فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    عاجل: قطيعة بين مستقبل قابس والمدرب إسكندر القصري    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الدكتور دغفوس: المتحور k سريع الانتشار والعدوى ويجب الإسراع بالتلقيح    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الفساد المنظم إلى الفساد الديمقراطي (2)
اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
نشر في الصباح يوم 13 - 04 - 2011

بقلم: عز الدين العبيدي ان حسن النية لا يكفي لاقرار اعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والاطمئنان الى سلامة قراراتها ذلك انها منغلقة على نفسها بحكم المرسوم المحدث لها وبحكم طريقة تشكيل اعضائها فلئن كانت اللجنة تتالف من هيئتين عامة وفنية فان طريقة تشكيلهما تثير الريبة قبل السؤال اذ لم يقع نشر كيفية تسمية الاعضاء واي جهة تم التشاور معها وما هي المنظمات المعنية ومعايير التسمية فضلا على انه ومع اهمية المواضيع المطروحة امام اللجنة واتصالها بما يهم المصلحة العليا للبلاد فان مداولاتها سرية بما يعني عدم اطلاع العموم عليها...
والحال ان الثورة كانت تهدف الى القطع مع مثل هذه الممارسات التي تحول دون اجراء مراقبة على تلك الاعمال ومثيلتها التي من شانها التكتم على بعض مظاهر الرشوة والفساد ضرورة ان الفصل 3 من المرسوم ينص على ان تتعهد اللجنة الفنية بالكشف عن الحقائق عن حالات الفساد والرشوة التي قام بها او استفاد منها اي شخص مادي و/او معنوي عمومي او خاص او مجموعة اشخاص بفعل موقعه في الدولة او الادارة بفعل قرابته او مصاهرته او اي علاقة اخرى مهما كانت طبيعتها مع مسؤول او مجموعة مسؤولين في الدولة خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 الى 14 جانفي 2011 وفي هذا الاطار تتعهد الهيئة الفنية بتجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شانها ان تمكن من تقصي الحقائق بخصوص ارتكاب جرائم فساد مالي او اداري او جرائم ارشاء وارتشاء من قبل شخص مادي او معنوي عمومي او خاص او اي تنظيم او جمعية او هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل احالتها على السلط القضائية المختصة لتتبع مرتكبي هذه الجرائم، ومن هنا تتضح خطورة عمل اللجنة فهي تتثبت في صحة المعلومات والوثائق قبل احالتها للقضاء بما يعني اعطاءها سلطة تقديرية في تحديد ما هو فاسد من عدمه وما هو رشوة او دون ذلك ، واذا اضيف لهذه السلطة مبدا سرية مداولة اعضاء اللجنة ينتهي الامر الى ان اللجنة ودون اية رقابة على اعمالها تملك لوحدها حق المساءلة فهي وحسب المرسوم وتحديدا فصله الخامس تتخذ قراراتها بالاغلبية وفي صورة التساوي يكون راي الرئيس مرجحا ولا ندري على ماذا سيقع التصويت فاذا كان متعلقا بمن سيحال على القضاء فان ذلك يعني ان اللجنة «تاكدت « من ثبوت حالة فساد او رشوة بمعنى انها انتصبت محكمة وهو امر خطير جدا لتعلق الموضوع براي عام ومسالة وطنية بالاساس اذ قد يرى القضاء عكس ما راته اللجنة في الملفات التي احيلت اليه وهو ما قد يطرح اشكالا حول الاصح منهما عند الغير ثم ان امرا اخر يثير الريبة حول الملفات التي وقع التصويت بشانها والتي تقرر عدم احالتها على القضاء فهل تعاد لاصحابها ام تعدم ام يقع حفظها ضرورة ان المرسوم لم يبين طريقة تقبل الملفات وكيفية التثبت من عدد الوثائق واحصائها ومالها اوحتى لو جارينا المرسوم في كون اللجنة تساعد في جمع المعلومات لتشعب واقع القضايا واستفحال ظاهرة الفساد كان يجب ان يكون دورها تقريريا فقط اي ان تكتفي بتلقي المعلومات دون ابداء رايها فيها.
لقد حاول المرسوم المحدث لللجنة ايجاد ضمانات لمصداقية عملها من خلال الالتزامات التي فرضها على الاعضاء ضمن الفصول 10 و 11 و12 اذ يتعين على كل عضو اعلام رئيسها بالمهام التي باشرها قبل سنتين من تسميته ولا يمكنه المشاركة في مداولات تتعلق بشخص مادي او معنوي تكون له مصلحة شخصية او قرابة عائلية او مصاهرة او اي نوع من الالتزامات والعقود كما ينسحب المنع على العضو اذا تعلقت المداولة بشخص تكون له مصلحة او قرابة خلال الفترة اللاحقة لاحالة الملف على السلطة القضائية ، الا ان المرسوم صدر بعد مدة من مباشرة اللجنة لاعمالها فهل تنبهت اللجنة لهذه الالتزامات وتنبأت بها ام ان الوضعية تمت تسويتها لاحقا ، ثم ان هذه الموانع لا جدوى منها اذ لم يبين المرسوم الاثار القانونية والجزاء الذي يمكن انزاله في صورة تقديم تصريح مخالف للحقيقة او مشاركة العضو في مداولة تخص شخصا تربطه به علاقة فضلا على عدم تحديد المرسوم لدرجة القرابة او المصاهرة التي تؤدي الى المنع ولعل الاغرب هو ما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 11 اذ يرتقي المنع خلال الفترة اللاحقة لاحالة الملف على السلطة القضائية بما يعني تعهد اللجنة بجزء من الملف او كله ولو بعد تعهد القضاء ولا ندري سببا لذلك او مجاله وما هي الصفة التي تبقى للجنة بعد احالة الملف ، اللهم الا اذا كانت ستراقب اعمال القضاء. ان التاسيس لقضاء مستقل ناجز فاعل ، والعمل على إرجاع روح المواطنة الصالحة الملتزمة بسيادة القانون تستوجب تدعيم مؤسسات الدولة والاعتراف بسلطة القانون على الجميع دون استثناء ، كما تستوجب الفصل بين السلطات والا تنقض سلطة على اخرى او ان تتدخل في اعمالها الا ان المرسوم المحدث لللجنة اوجد جهة قضائية ثانية باختصاصات هي في الاصل من جوهر عمل القضاء ذلك ان قيام اللجنة باعمال التفتيش والحجز بالمحلات المهنية والخاصة وسماع كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره هي في الاصل اعمال تعود الى قاضي التحقيق دون سواه...
ان هذه الاعمال التي جاءت بها مجلة الاجراءات الجزائية والتي هي الاطار القانوني لاعمال التتبع والتحقيق والمحاكمة تكاد تكون مستنسخة في المرسوم الا انها وبخلاف ما نصت عليه المجلة كانت فاقدة لأهم ركائز البحث المتعلقة بشكلية الاعمال ومطابقتها للقانون خصوصا ان الامر يمس النظام العام.
ان الجانب الشكلي في الاجراءات الجزائية وفي اعمال التتبع بصفة عامة من الامور التي تهم القواعد الاجرائية الاساسية ومما يهم مصلحة المتهم الشرعية وعليه كان احترام الجانب الشكلي من اهم ما يسعى الباحث عن الحقيقة على احترامه وخصوصا عند البحث عن الادلة وتعتبر اعمال الحجز والتفتيش من اهم الاعمال الى جانب شهادة الشهود وخصوصا هذه الاخيرة لارتباطها باثبات وقائع مادية او نفيها وتاكيد نسبتها للمشتكى به او ابعادها عنه مع احترام مبدا المواجهة الا ان النظر في المرسوم وخصوصا فصله الرابع في فقرته الرابعة يجيز للهيئة الفنية ان تستمع الى كل شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.
ان الجانب القانوني في المرسوم ولئن انتقى بعض فصوله من مجلة الاجراءات الجزائية في اساليب البحث والتحري عن الحقيقة يبدو في بعض الاحيان مبهما ويعطي اللجنة سلطات ما كان لها ان تتمتع بها لولا الجانب السياسي الذي يقوده ويبدو الاستعجال في اصداره لاحتواء النقد الموجه لها ومع الامل في ان تقطع الثورة التونسية مع كل الممارسات التي ادت الى استفحال ظاهرة الفساد يبقى القضاء المستقل دوما رافعا لراية العدل وحافظا للحريات ديدنه في ذلك ان العدل اساس العمران.
رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.