تونس تجدد التزامها بمواصلة دعم منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية    العيد الوطني للطفولة: الاعلان عن اطلاق مدوّنة الأسرة من أجل فضاء رقمي آمن لفائدة الأطفال وأوليائهم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    مكرم بوزيد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للدراجات    جندوبة: المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بمشاركة واسعة من مختلف الولايات    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    الوطن القبلي: نقص المساحات المخصصة لزراعة الفراولة.. وهذه الاسباب    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    كأس تونس: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة وداد بالحامة    مقترح برلماني إيراني للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    الميادين والمنار تنعيان المراسلين فاطمة فتوني وعلي شعيب إثر استهدافهما بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    عاجل/ اختراق البريد الشخصي لهذا المسؤول ونشر صوره..    النادي الإفريقي يرفع نسق التحضيرات .. وموعد ودي في الأفق    عاجل : إعلان هام لجماهير الترجي قبل دربي كرة اليد    انخفاض عجز الميزان الطاقي لتونس مع موفى جانفي 2026    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من هم.. ما هي مقاييس تعيينهم.. وفيم تتمثل مهامهم؟
خاص «الصباح» تفتح ملف المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين
نشر في الصباح يوم 23 - 04 - 2011

كثيرة هي الأموال والشركات مختلفة النشاط وفي كل المجالات، التي نهبها «المخلوع» وأذنابه وأصهاره والمقربون إليهم والمقربون إلى المقربين.. كل هؤلاء متورطون إلى أمهات أعينهم، وإلى أخماص أقدامهم في السطو والاستحواذ ونهب الأموال العامة والخاصة، والعقارات والشركات.. وحتى البحر لم يسلم من نهب هؤلاء...
وجاءت الثورة لتضع حدا للتصرفات اللاقانونية واللاشرعية لتلك العصابة «البنعلية» والعصابات المتفرعة عنها وأخواتها وأصهارها، فتمت مصادرة كل المكتسبات المنهوبة، مالية كانت أو عينية أو عقارية، ثم تم تعيين متصرفين قضائيين أو مؤتمنين عدليين على جميع تلك «المكتسبات»...
وباعتبار أن هذا السلك تكثف وجوده منذ مدة وهو أحد إفرازات الثورة التي عاشتها بلادنا، هناك أسئلة تبرز بالحاح، مؤداها: من هو المتصرف القضائي؟.. ومن هو المؤتمن العدلي؟.. وما هي شروط ومقاييس تعيينهما؟.. وفيم تتمثل مسؤوليتهما؟.. وما هي المشاكل والإشكاليات التي قد تعترضهما عند قيامهما بمهامهما؟..
«الصباح» فتحت هذا السلك لتوضيح خدماته والمهام المنوطة بعهدته.. والعراقيل التي قد تعترضه؟..

ملف من إعداد: عمار النميري

«المتصرف القضائي يتم تعيينه على رأس الشركات ليسير يوميا أعمالها الإدارية والمالية، في حين أن المؤتمن العدلي يتم تعيينه على الأملاك الخاصة، وكل ما يتعلق بالذمة المالية للشخص المسلط عليه حكم.. ويتم ذلك بموجب حكم استعجالي بطلب من كل صاحب مصلحة أو صفة سواء كان المكلف بنزاعات الدولة، في ما يخص أملاكها أو الأملاك التي وضعت يدها عليها، أو من أي دائن سواء كان بنكا أو عملة لا سيما في خصوص الشركات التي يكون القسط الأوفر في رأسمالها ملكا لأحد العمال أو مجموعة منهم»...

خطر.. وتأكد

هذا ما أفادنا به مصدر قضائي موثوق، موضحا «أنه من الضروري مراعاة عنصر الخطر والتأكد، إذ يمكن لبعض الوكلاء أو من شابههم تهريب أموال، أو منقولات ثمينة، ومن هنا لا بد من تعيين متصرف قضائي أو مؤتمن عدلي على الشركة المعنية بعنوان تدبير احترازي، أو بالأحرى وسيلة احترازية، وقائية لتفادي تهريب الأموال، وبالتالي ضمان حقوق الدولة وحقوق الشعب»..

وهل هناك إشكاليات وعراقيل تعترض أعمال المتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي؟

إجابة عن هذا السؤال يقول مصدرنا: «فعلا هناك عديد الإشكاليات، في ما يخص عمل هذا السلك، وهي مطروحة أكثر في مجال التصرف القضائي في الشركات المصادرة، فالمتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي يعود بالنظر في كل كبيرة أو صغيرة في تصرفاته للقاضي المراقب وخاصة في صرف الأموال، وحتى إن تعلق الأمر بالمصاريف اليومية (فاتورات.. وصولات طلبية.. وصولات تسليم..) فلا بد أن يحصل على إذن بذلك من القاضي المراقب.. وكذلك لابد أن يكون كل صرف مالي مصاحبا بكشف حساب بنكي للشركة...

ولي أمر

ولتوضيح مهمة المؤتمن العدلي تؤكد مصادرنا «أنه عبارة عن ولي أمر أي شخص طبيعي مسلط عليه حكم، فهو يتصرف بصفة شخصية في جميع ما يتعلق بالذمة المالية للمحكوم عليه ويشمل هذا التصرف كل شيء حتى مصاريف الحياة اليومية الخاصة، واتخاذ جميع الإجراءات حفاظا على الذمة المالية للشخص المسلط عليه حكم»..
ويجدر التأكيد على أن المتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي يعمل بالضرورة تحت رقابة القضاء، ومن هنا لا يملك سلطة الملاءمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر سلبا على الذمة المالية للشركة (شخص معنوي)، وبالتالي قطع أي تصرف سلبي (رشوة.. بيع مشبوه.. أو غير ذلك من الأعمال اللاقانونية...).
ومن الإشكاليات المطروحة أيضا، حسب مصادرنا، معارضة بعض الرؤساء المديرين العامين أو وكلاء الشركات، لتعيين متصرفين قضائيين، على رأس الشركات التي لم يكن فيها الأشخاص المشبوهون في سلطة القرار الإداري الرسمي، حتى وإن كانوا يملكون أغلبية المساهمات.. وكذلك هناك إشكال آخر يتمثل في تناقض أعمال المتصرف القضائي على شركات يملك فيها شخص معين مساهمات، وأعمال المؤتمن العدلي على نفس الشخص.. وأيضا عدم التنسيق بين المتصرفين القضائيين المعينين على شركات يملك فيها شخص واحد عدة مساهمات...
وهناك إشكال آخر يستحق النظر ثم النظر بتمحيص، وهو تجميد الحسابات البنكية للأشخاص المشبوه فيهم، إذ لم يقع إلى حد اليوم تجميد حسابات عدد كبير من المشبوه فيهم..

البنوك غير متفهمة

وأما الإشكال الأكبر والمعرقل لعمل المتصرفين القضائيين والمؤتمنين العدليين، فيتمثل، حسب مصادرنا، في طلب جرد حسابات الشخص المؤتمن عليه، إذ يبدو ان البنوك غير متفهمة لمهمة المؤتمن العدلي المكلف قانونا بجرد ممتلكات وأموال الشخص المؤتمن عليه، وحصرها والحفاظ عليها، وبالتالي فهو يعوض، قانونا، الشخص المؤتمن عليه في التصرف بمعنى أنه عند تقديم طلب الاسترشاد حول وجود حساب بنكي أو منقولات للشخص المؤتمن عليه، من عدمه، فإنه يتعين على البنك التعامل مع المؤتمن العدلي، أو المتصرف القضائي، على أنه حريفها (صاحب الحساب)، وعلى أنه ضامن لأموال الشعب والدولة تحت مراقبة القضاء، ولكن الكثير من البنوك لا تتعامل مع المتصرف القضائي بشكل مرن وتعاوني وشفاف في هذا الشأن...
وتشير مصادرنا إلى أن قائمة المصادرة أموالهم، مفتوحة وغير حصرية، وبالتالي فإن هناك تساؤلا يطرح في هذا الصدد وهو: متى ستكتمل هذه القائمة؟ واستنادا إلى أية معايير ستتم إضافة أسماء أخرى للقائمة ومن هم المقربون من المشبوه فيهم؟ وهل يمكن الكشف عن هؤلاء المقربين استنادا إلى أبحاث جزائية وأحكام قضائية تثبت تورط أشخاص آخرين غير المذكورين بالقائمة المورطين في الفساد بمفهومه العام بعد الثورة..

أسئلة عديدة

كما أن هناك إشكالا آخر يطرح بخصوص مجال تطبيق المرسوم إذ ذكر به أنه يتعلق بمصادرة أموال مجموعة من الأشخاص.. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: «هل أن الاموال المعنية بالمصادرة هي الأموال الخاصة فحسب بالأشخاص المعنيين، والتي يشرف عليها المؤتمنون العدليون، أم أن الامر يتعلق بجميع الأموال (المنقولات والعقارات وغيرها)..
سواء كانت خاصة أو في صورة مساهمات في الشركات؟ والمقصود هنا تحديد المساهمات في شركات لا يملك فيها الشخص المعني وعائلته كامل رأس المال، أو الشركات المعتبرة عائلية والمقصورة على مساهمات العائلة فحسب.
وتؤكد مصادرنا، أن لجنة المصادرة التي تم تشكيلها مؤخرا، هي التي ستعوض القضاء في الإشراف على الشركات التي يتولى تسييرها إداريا وماليا متصرفون قضائيون ومؤتمنون عدليون، الذين تقدر أجرتهم حسب مصادرنا، على أساس مجهوداتهم وأعمالهم... وقد صرفت لهم جميعا تسبقات مالية في انتظار انتهاء مهامهم غير المحددة زمنيا..
وحول الشركات المصادرة، هناك عدة أسئلة قابلة للطرح منها: هل، قامت الشركات التابعة للمخلوع وعائلته وأصهاره بتصاريحها الجبائية في الوقت المحدد؟ وعلى فرض ذلك، فهل أن تصاريحها كانت إيجابية أم سلبية؟.. هذا في ما يخص الضريبة على الشركات، أما في ما يتعلق بمعاليم التسجيل، فهل أن عقود التفويت في العقارات واقتناءها وقع التصريح به طبق القيمة الحقيقية للعقارات المصرح بها أم لا؟.. وهذا إشكال آخر ضخم قد تكون لنا عودة له...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.