حي النور صفاقس ...قوات الأمن تخلي شققا «احتلها» الأفارقة عنوة    أخبار باختصار    وزير الداخلية الايطالي.. لا وجود لفكرة اقامة نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس    الجبابلي.. الإحتفاظ بالكاميرونية ''كلارا فووي" واحالتها للتحقيق    حجز 1200 قرص مخدر و10 صفائح من مخدر القنب الهندي في هذه الولاية..    تونس: زيادة في 320 صنفا من الدواء تدخل حيز التطبيق    تونس تشارك في الدورة الأولى من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون الشامل والنمو والطاقة بالرياض    صفقة الهدنة مع «حماس» زلزال في حكومة نتنياهو    عاجل/ جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في قطاع غزة    إيطاليا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر    مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين والقرارات    وزارة التجارة تنفي توريد البطاطا    دامت 7 ساعات: تفاصيل عملية إخلاء عمارة تأوي قرابة 500 مهاجر غير نظامي    عاجل/ سعيّد: الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول المساس بأمنها    النادي الافريقي: 25 ألف مشجّع في الكلاسيكو ضد النادي الصفاقسي    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    النجم الساحلي يتعاقد مع خالد بن ساسي خلفا لسيف غزال    المجمع الكيميائي التونسي: توقيع مذكرة تفاهم لتصدير 150 ألف طن من الأسمدة إلى السوق البنغالية    نادي تشلسي الإنجليزي يعلن عن خبر غير سار لمحبيه    تعرّض سائق تاكسي إلى الاعتداء: معطيات جديدة تفنّد روايته    الجامعة التونسية المشتركة للسياحة : ضرورة الإهتمام بالسياحة البديلة    الطلبة التونسيون يتحركون نصرة لفلسطين    السنغال تعتمد العربية لغة رسمية بدل الفرنسية    الرابطة الأولى: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي    عاجل : وزير الخارجية المجري يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في السياسة الداخلية لتونس    المجر ترفع في المنح الدراسية لطلبة تونس إلى 250 منحة    مليار دينار من المبادلات سنويا ...تونس تدعم علاقاتها التجارية مع كندا    إنهيار سد يتسبب في موت 42 شخصا    بعد النجاح الذي حققه في مطماطة: 3 دورات أخرى منتظرة لمهرجان الموسيقى الإلكترونية Fenix Sound سنة 2024    "بير عوين".. رواية في أدب الصحراء    مدنين : مواطن يحاول الإستيلاء على مبلغ مالي و السبب ؟    سليانة: 4 إصابات في اصطدام بين سيارتين    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    كأس الكونفدرالية الافريقية : نهضة بركان المغربي يستمر في استفزازاته واتحاد الجزائر ينسحب    ما حقيقة انتشار "الاسهال" في تونس..؟    تونس : ديون الصيدلية المركزية تبلغ 700 مليار    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    بعد مظلمة فرنكفورت العنصرية: سمّامة يحتفي بالروائية الفسطينية عدنية شبلي    هام/ بشرى سارة للراغبين في السفر..    الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..    يوميا : التونسيون يهدرون 100 مليار سنويا    دكتور مختصّ: ربع التونسيين يُعانون من ''السمنة''    معز السوسي: "تونس ضمن القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.."    العثور على شخص مشنوقا بمنزل والدته: وهذه التفاصيل..    تونس توقع على اتفاقية اطارية جديدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة    خط جديد يربط تونس البحرية بمطار تونس قرطاج    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    بطولة ايطاليا : رأسية أبراهام تمنح روما التعادل 2-2 مع نابولي    طقس الاثنين: تقلبات جوية خلال الساعات القادمة    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريعة مطلوب أمام القضاء العسكري.. والطب الشرعي لابد أن ينظر في الجثث التي دفنت دون ترخيص..
خاص الوكيل العام مدير القضاء العسكري ل«الأسبوعي»
نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2011

على خلاف ما اعتقد البعض أن إحالة ملف القضايا المتعلقة ببن علي مردها كون الرئيس السابق القائد الأعلى للقوات المسلحة فإن إحالة الملف تمت على أساس الفصل 22 من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي ومفاده القيام بأعمال القتل والتحريض عليها..
وفي علاقة بالتعليمات والتسلسل الوظيفي المتعلق بخطة رئيس جمهورية، وبما أن هذه الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي حصرت زمانيا بين 17 ديسمبر إلى 14 جانفي تاريخ هروب الرئيس المخلوع فإن هذه القضايا المتعلقة بذمة وزير الداخلية في شخص رفيق بالحاج قاسم وأحمد فريعة ضرورة باعتباره تقلد المنصب ثلاثة أيام قبل سقوط النظام وزين العابدين بن علي باعتباره أصدر أوامر القتل لإبراز خصوصيات المحاكمة العسكرية التي التبست مفاهيمها وأسالت الكثير من الحبر.. «الأسبوعي» التقت بالعميد مروان بوقرة الوكيل العام مدير القضاء العسكري لطرح خصوصيات التقاضي العسكري وبعض المسائل الأخرى.

ماهي خصوصية جهاز القضاء العسكري (على المستوى الفني)؟

إن القضاء العسكري هو جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية التي تتميز بازدواجية السلط المكونة لها إذ تتألف من القضاء العدلي ومجلس الدولة. ويعتبر القضاء العسكري في تونس جهازا قضائيا متخصصا في المادة الجزائية العسكرية وذلك من خلال تطبيقه لأحكام القانون الجزائي العسكري وغيره من النصوص الجزائية الوطنية، وقد تم إحداثه منذ 10 جانفي 1957 بصدور مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وقد تزامن ذلك مع بعث أول نواة للجيش الوطني في 24 جوان 1956.
وخلافا لبعض الدول التي اعتمدت نظاما قضائيا عسكريا مغلقا لا تداخل له مع القضاء العدلي فإن منظومة القضاء العسكري التونسي تعد متداخلة مع المنظومة الجزائية الوطنية ويبرز ذلك على مستوى الهياكل القضائية، إذ أن جميع الأحكام النهائية والقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للطعن بالتعقيب أمام محكمة التعقيب باعتبارها الهيئة العليا لمراقبة سلامة تطبيق القانون، كما تنظر دائرة الاتهام المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف في القضايا المحالة عليها من التحقيق العسكري أو العدلي على حد السواء.
وبصفة عامة فإن أغلب الإجراءات المتبعة أمام النيابة العمومية العسكرية أو التحقيق أو أمام الدوائر الحكمية العسكرية هي نفسها المعتمدة لدى محاكم الحق العام وكل من عايش القضاء العسكري من متقاضين ومحامين يدركون ذلك جيدا. لكن ورغم هذا التداخل بين القضاء العسكري والقضاء العدلي على مستوى الاجراءات والهياكل والأفراد تبقى للقضاء العسكري خصوصيته، فهو بقدر ما يحمي مصلحة الدفاع الوطني ويحافظ على أسراره وعلى تماسك أفراده ويحقق العدل في صفوفهم، بقدر ما يحرص على ردع وزجر كل فرد من أفراد القوات المسلحة تسول له نفسه استغلال نفوذه أو تجاوز سلطته، خاصة في هذه الفترة التي تشهد مساهمة أفراد الجيش الوطني في حفظ الأمن والنظام العامين.

هل تعتبر المحاكمة العسكرية إجراء قضائيا استثنائيا أم محكمة قائمة الذات تنعقد دوريا في آجال معلومة؟

كما تدل على ذلك عبارة «محكمة عسكرية دائمة» فإن المحاكم العسكرية هي أجهزة قضائية قائمة الذات تنظر في القضايا ذات الصبغة الجزائية وفق قواعد اختصاص ضبطتها مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ويمكن حصرها في كل الجرائم التي لها علاقة بالشؤون العسكرية، وتتكون المحكمة العسكرية من دوائر حكمية جناحية وجنائية بتركيبة خماسية ودائرة القاضي المنفرد وتعقد جلساتها بصفة دورية ومنتظمة أسبوعيا حسب توزيع العمل بينها.
فالمحاكم العسكرية شأنها شأن بقية محاكم الحق العام تتكون من جهاز النيابة العمومية وقلم التحقيق والدوائر الحكمية وتعتبر متخصصة في الشؤون العسكرية، مع احتفاظها ببعض الاجراءات الخاصة من ذلك أن أحكامها نهائية الدرجة لا تقبل الطعن بالاستئناف كما لا يمكن للمتضرر أن يقوم أمامها بالحق الشخصي أو أن يثير الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية.

كيف يكون الترافع أمام هذه المحكمة وماهي الإجراءات التي يتبعها الدفاع؟

كما سبق أن بينا فإن المحاكم العسكرية تتبع نفس الإجراءات المعتمدة من قبل محاكم الحق العام من خلال تطبيق جميع القواعد الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وذلك بصريح الفصل 38 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي نص على أنه: «تجري المحاكمة لدى المحاكم العسكرية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية التونسي».
وهكذا فإن حق الدفاع مضمون أمام المحاكم العسكرية الدائمة فلا وجود لاستثناءات خاصة بها، فللمتهم الحق في الدفاع عن نفسه ومناقشة التهم الموجهة له كما يمكنه الاستعانة بمحام للدفاع عنه في جميع القضايا وإذا ما تعلق الأمر بجناية ولم يقم بإنابة محام فإن المحكمة تقوم بتسخير محام يتولى الدفاع عنه.

هل ستكون جلسات المحاكمة علانية؟

ما من شك أن من أهم ضمانات المحاكمة العادلة هو مبدأ علانية الجلسة الذي كرسته مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بالفصل 40 منها ونصه كالآتي: «المحاكمة علانية أمام المحكمة العسكرية ومخالفة ذلك يدخلها تحت طائلة البطلان..».
ويبرز جليا أنه لا وجود لأحكام استثنائية فيما يخص مبدأ العلانية بل أن المحاكم العسكرية تتقيد بالقواعد العامة الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وكذلك بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. ويمكن بالتالي لأهالي المتهم والمتضرر وغيرهم ممن يرغب في الحضور مواكبة سير الجلسات كما لو تعلق الأمر بقضية منشورة أمام إحدى الدوائر الجناحية أو الجنائية بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف.
وحول ما إذا كانت هذه المحاكمة ستبث تلفزيا أم لا فإني أقول قد تبث ولو أن ذلك قد يؤثر على تسليم الرئيس الفار لأنه سيحتج بأنه خضع لمحاكمة سياسية وليست قانونية.

الكل ينتظر موعد المحاكمة العسكرية فهل من جدول زمني لذلك؟

لا يمكن بتاتا تحديد وقت معين للمحاكمة فذلك يتطلب أولا استيفاء أعمال التحقيق التي لا يمكن أن يضبط لها جدول زمني مسبق.. ناهيك أن هذا التحقيق يجب أن يعود للنظر في الكثير من الأمور الفنية كأن تقوم مصلحة الطب الشرعي بإستخراج بعض الجثث وإعادة تشريعها للوقوف على سبب الوفاة وطبيعة الرصاص المستعمل وهذا يتطلب وقتا وإذنا من عائلات الشهداء.. فنحن نحاول قدر الإمكان الضغط على الجدول الزمني لكن نؤكد على السرعة وليس التسرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.