قرّرت صباح أمس الخميس إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تأجيل النظر في قضية أعوان الأمن الأربعة المتهمين في قضية هلاك موقوفين بمركز الشرطة بسيدي بوزيد إلى جلسة يوم 14 جويلية الجاري استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي لتقديم طلباتهم المدنية ورفض مطالب الإفراج واصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين . وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية يوم 14 فيفري الماضي إثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد مفادها التفطن لاشتعال النيران بغرفة الاحتفاظ فتمّ توجيه الحماية المدنية لإخماد هذا الحريق حيث تبيّن أنّ إثنين محتفظ بهما مودعين بغرفة الحجز توفيا نتيجة الاحتراق وهما عادل الهمامي موقوف بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من نفس ذلك اليوم على ذمة فرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد من أجل الاعتداء بالعنف الشديد والتحريض على التجمهر بالطريق العام وإحداث الشغب ورضا بكاري موقوف من طرف مركز الاستمرار بتهمة الاعتداء على السلف والسكر الواضح وإحداث الهرج بداية من الساعة والربع فقامت النيابة بفتح تحقيق من أجل القتل العمد ضد كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث. حيث وقع إجراء جميع الأعمال الطبية والفنية للتعرّف على كيفية اشتعال تلك النار ومن قام بذلك كسماع الشهود إلا أنّ نتيجة الأبحاث أضحت سلبية في التعرّف على من قام بإضرام النار قصدا مع سابق الإضمار داخل غرفة الاحتفاظ من خارجها إذ اقتضى سير القضية تكليف خبير مختص في ميادين الحرائق للتوجه إلى الوحدة الأمنية بسيدي بوزيد لمعاينة الغرفة المذكورة والتثبت من قاعها وجدرانها والكشف عن أي آثار حارقة وقع استعمالها لإشعال النار بمكان الواقعة، حيث أكدّت نتيجة الاختبار المجراة من قبل الخبير حسب تقريره الصادر في الغرض أنّ مصدر النيران يمكن أن يكون ناتجا عن بقايا سيجارة تسببت في نشوب الحريق الذي لم يحصل إثر حذف قنبلة محرقة من نوع كوكتال " منوطوف" وإنّ انطلاقه بدأ من الركن اليساري بغرفة الاحتفاظ كما أنه لم يعثر على أيّ بقايا بنزين أو مشتقاته ولا يمكن الجزم في وجود أو عدم وجود الكحول نظرا لتبخره واحتراقه السريع . كما تمسك المظنون فيهم ببراءتهم من تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وذلك على امتداد مراحل البحث أو مثولهم أمام العدالة نافين وبصفة جازمة أيّة علاقة لهم بالحادثة وحيث لا شيء بملف القضية من سماعات أو أعمال استقرائية تؤكد قيام المتهمين بإشعال النار داخل غرفة الاحتفاظ والتي تسببت في احتراق المحتفظ بهما وهلاكهما إثر ذلك فقد ثبت تهاون وتقصير وعدم احتياط وإهمال المظنون فيهم في أداء عملهم سواء من حيث عملية تفتيش الموقوفين داخل غرفة الحجز تفتيشا دقيقا أو عند التزامهم بأماكن عملهم والتي من شأنها أن تمكن من التفطن لاشتعال النار وأخذ الإجراءات اللازمة لإخمادها لتؤدي في نهاية المطاف إلى احتراق المحتفظ بهما وهلاكهما نتيجة التقصير وعدم الاحتياط والإهمال وعدم التنبه وبالتالي فإن القتل المتسبب فيه من طرف المتهمين كان عن غير قصد حسب السلط القضائية وقد نص الفصل 217 من القانون الجزائي " يعاقب بالسجن مدة عامين وخطية قدرها سبع مائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب من قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين. عبد الجليل الجلالي رؤوف العياري
العائلة تعارض تجنيح التهم شقيقة الهالك عادل الهمامي رفضت تجنيح القضية وطالبت بإعادة فتح تحقيق قضائي مستقل ومسؤول في ملابسات الحادثة المسترابة خاصة وأنّ الضحية كان قد أعلمها قبل وفاته وفي أكثر من مناسبة بأنه اكتشف تلاعبات مالية واستيلاءات كبيرة من بلدية سيدي بوزيد باعتبار عمله بمكتب الاستخلاص ولديه وثائق هامة تدين بعض الأشخاص بالسرقة وآخرين من المتعاملين مع المؤسسة المذكورة وأثناء معاينتها لجثة الهالك التي كانت محترقة تماما ومتفحمة لاحظت علامات بمعصم اليدين تدل حسب رأيها على تعرض شقيقها للتقييد وأنّ أحد أسنانه مكسرة وبعض الدماء في فمه ولئن أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أنّ الوفاة ناجمة عن حروق حرارية من الدرجة الرابعة فإنه لم يوضح أسباب سقوط القاطعة عدد 11 بالفك العلوي.
رأي القانون : "نقل القضية حتمته دواع أمنية والقانون يسمح بذلك" على خلفية احتجاج أهالي وأقارب الضحيتين على تحويل وجهة ملف القضية لمحكمة ابتدائية غير مختصة ترابيا في النظر اتصلت "الصباح " بالمحامي محمد لعماري الجلالي لإستفساره في الموضوع حيث أكدّ أن القانون يسمح بنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة لأسباب أمنية تقدرها النيابة العمومية في الوضع الراهن للهشاشة الأمنية وعلى هذا الأساس قررت الدائرة الجناحية بمحكمة سيدي بوزيد نقلها لإبتدائية قفصة حيث سبق في الجلسة الفارطة حصول حالة ارباك بالمحكمة وتجاوز للقانون من خلال رفع شعارات ولافتات داخل قاعة الجلسة كما تعرّض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين للعنف اللفظي بحكم حالة التشنج وقلة وعي الناس بالمسائل القانونية فالمتهم هو بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات ومهما كانت فداحة الفعل المنسوب إليه فمن حق المجتمع عليه أن يوفر له محاكمة عادلة. الجلالي