حتى لا يتم التغاضي عن التبعات السلبية التي من شانها أن تمس مصالح المستفيدين والقطاع المصرفي وتهز الثقة في التعامل بالشيك في المستقبل خاصة بعد صدور المرسوم عدد 30 لسنة2011 المتعلق بالعفو العام في جرائم الشيك الذي لم يكن مشروطا بخلاص مبلغ الشيك ومصاريف الإعلام التي يتحملها البنك المسحوب عليه على خلاف النصوص السابقة المتعلقة بمثل هذا العفو، صدر مؤخرا المرسوم عدد 71 لسنة 2011. ونص المرسوم "التكميلي" على الإبقاء على عوارض الدفع المتعلقة بالمنتفعين بالعفو العام صلب السجل الخاص الذي بحوزة البنك المركزي التونسي لمدة خمس سنوات قصد تمكين البنوك من توخي الحذر في معاملاتها مع أولئك الأشخاص. كما سيمكن الإبقاء على عوارض الدفع التي لم تسو بعدُ لتمكين المؤسسات المصرفية من الحذر والتفطن لمدى أحقية الحريف في الحصول على صيغ الشيكات، خلافا لما يقتضيه محو الجريمة والتتبعات الجزائية من فسخ التحاجير التحفظية وعوارض الدفع المتعلقة بالشيكات التي أصدرها المنتفعون والتي من شانها أن تمكن المنتفعين بالعفو العام من استرجاع صلاحية استعمال صيغ الشيكات، كما لن يمكن فسخ التحاجير المتعلقة بأولئك الأشخاص من سجل البنك المركزي المؤسسات المصرفية من التعرف على المنتفعين بالعفو لتوخي الحذر في شانهم عند مطالبتهم بالحصول على دفاتر شيكات. وللتذكير فان صدور مرسوم العفو العام في جرائم إصدار الشيك دون رصيد أسال الكثير من الحبر وأثار جدلا واسعا بخصوص التعدي على حقوق المتضررين. كما كانت منظمة الأعراف قد عبرت في بيان أصدرته عن احتجاجها ورفضها لمرسوم العفو في جرائم إصدار الشيك دون رصيد حيث اعتبرت أن الإجراء يعد تعديا على حقوق المتضررين في هذه القضايا ودعت السلط المعنية إلى مراجعة المرسوم.