يمنع الفصل 2 من القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة. وتعد دعاية انتخابية استعمال المترشحين أو الأحزاب وسائل الإعلام أو الوسائط الإشهارية الخاصة والعامة بمقابل مادي، أو مجانا قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لعرض برامجهم الانتخابية أو تقديم بعض المترشحين لفائدة العموم. وينص الفصل 33 من نفس القرار على أنه وبصرف النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 79 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمكنها في صورة معاينة مخالفة وسائل الإعلام الوطنية للأحكام الواردة بالقرار اتّخاذ التدابير التالية: دعوة المؤسسة الإعلامية المعنيّة إلى ضرورة الإعلان عن المخالفة المرتكبة عبر نفس وسيلة الإعلام وخلال نفس البرنامج أو الصفحة أو الفضاء الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة. الإذن بتعليق البرنامج وذلك لمدّة محدّدة. في صورة العود حرمان المؤسسة الإعلامية من تغطية الحملة الانتخابية. وينص الفصل 34 أنه في صورة استعمال القائمة المترشحة لوسيلة إعلام أجنبية يتم التنبيه على المؤسسة بعدم فسح المجال أمام الأحزاب والقائمات المترشحة أثناء الحملة الانتخابية، وفي صورة العود مطالبة السلط العمومية المختصة بسحب اعتماد الصحافيين التابعين للمؤسسة الإعلامية المعنية. كما يمكن للهيئة حسب الفصل 35 من القرار توجيه إنذار إلى القائمات المترشحة المخالفة كما يمكن حرمانها من بعض الوقت المخصص لها بوسائل الإعلام. علما أن الفصل 79 من مرسوم المجلس التأسيسي يعاقب كل من يخالف الفصول 44 و45 و46 المتعلقة بالحملة الانتخابية. تحيل الهيئة المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكف فورا عن الخروقات، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بالخطية تترواح بين الف وخمسة آلاف دينار.