عميد المحامين يؤكد الانضمام إلى كل جهود إلغاء المرسوم عدد 54    الأساتذة النواب يحتجون: ''تغيير المقاييس خرق للقانون وتهديد لحقوقنا''    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السابعة ذهابا    بطولة العالم لألعاب القوى: البرتغالي إسحاق نادر يحقق فوزا مفاجئا بالميدالية الذهبية لسباق 1500م    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الإتحاد المنستيري والنيجيري فيكتور موسى    إنتقالات: المهاجم الجديد للترجي الرياضي يحط الرحال في تونس    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة امرأة اضرمت النار في جسدها بأحد المعاهد..    الغنوشي: '' البشائر تتأكد شيئا فشيئا خصوصاً بالشمال والوسط الأسبوع القادم.. وكان كتب جاي بارشا خير''    قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة    سفينة "ياسر جرادي/يامان تدخل ميناء "بيرغو" في مالطا لهذه الأسباب "    مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة..    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    التنسيق الثنائي في عديد المسائل ،والتوافق حول أغلب القضايا الإقليمية والدولية ابرز محاور لقاء وزير الدفاع بولي عهد الكويت    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    "وول ستريت جورنال": ترامب غير راض عن تصرفات نتنياهو ويعتبر أنه "يسخر منه"    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    جريدة الزمن التونسي    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجديد للأحزاب يدخل حيز التنفيذ...
بعد تأخير دام أسابيع...
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2011

بتأخير دام أسابيع صدر مؤخرا المرسوم المتعلق بالأحزاب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في الوقت الذي ظن الجميع أن المرسوم لن يرى النور لأن بعض أحكامه تتعارض مع مصلحة الأحزاب الكبيرة على الأقل في الوقت الراهن.. فقد تضمّن المرسوم أحكاما مرنة جديدة تسمح بتكوين الأحزاب دون تعقيدات ادارية، لكنه في المقابل جاء بأحكام تسمح بالرقابة الجدية على الموارد المالية للأحزاب بإخضاعها إلى سلطة رقابية مالية وقانونية على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية، الأمر الذي أقلق بعض الأحزاب وعبرت عنه خلال النقاشات التي سبقت المصادقة على المرسوم في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وقد اقترحت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، على الحكومة المرسوم المنظم للأحزاب وذلك منذ أكثر من شهرين حتى أن بعض الذين تحمسوا لإصداره من مستقلين ومن بعض الأحزاب أصابهم الإحباط واليأس وشككوا في مصداقية الحكومة في اصداره ليصبح نافذا ويعوض قانون 1989 المتعلق بتنظيم الأحزاب لكثر علاته وتعدد نقائصه.

امتيازات للمواطنين؟!

ويحجر المرسوم في فصله 18 على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات. لكن هل سيتم تطبيق هذا الفصل خاصة أن المخالفات في هذا الجانب عديدة ومتعددة وحصل البعض منها قبل انطلاق الحملة الانتخابية بأسابيع من خلال تعمد بعض الأحزاب تقديم هدايا وامتيازات عينية ومادية لمواطنين تحت غطاء مساعدات انسانية او خيرية..
وقد تكررت مثل هذه الممارسات حتى عند انطلاق الحملة الانتخابية وقد تمارس هذه المخالفات بشكل مقنع وغير مباشر لكسب أصوات الناخبين..فهل سيتم اجبار من يخالف أحكام هذا الفصل على الامتثال لها.؟ علما ان المرسوم أقر اجراءات عقابية تدريجية تبدأ بالتنبيه، وتصل إلى حل الحزب بأمر قضائي.
ونزع المرسوم عن وزارة الداخلية مهمة اسناد رخص الأحزاب او سحبها، وأوكل مهمة النظر في قانونية اسناد رخص الأحزاب الجديدة إلى الوزارة الأولى، وسحب الرخصة او معاقبة الحزب لمخالفته أحد احكام المرسوم إلى القضاء وحده الذي له سلطة اتخاذ قرار بمعاقبة الحزب او غلق مقاره. (الفصلين 9 و10).

مراقبة مالية مشددة

ولعل أبرز ما يميز المرسوم المنظم للأحزاب السياسية والذي يتم اعتماده لأول مرة في تنظيم ومراقبة الأحزاب السياسية في بلادنا هو إفراد باب كامل خاص بالأحكام المالية ومراقبة محاسبية للأحزاب، وهو الباب الذي يخشاه الكثير من الأحزاب خاصة الكبيرة منها، علما ان الأحكام المتعلقة بمراقبة تمويل الأحزاب ساهم في إعدادها ووضعها خبراء محاسبون تابعون لهيئة الخبراء المحاسبين، وحازت نقاشا واسعا ومعمقا داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، بل كانت وراء جدل بين بعض ممثلي الأحزاب في الهيئة وبين بقية الأعضاء.
في الحقيقة تكمن مخاوف بعض الأحزاب خاصة الميسورة ماليا من آليات الرقابة المالية التي وضعها المرسوم وخاصة في ما يتعلق بمراقبة الموارد المالية للحزب ووضع سقف لتلك الموارد، وتحجير شراء الذمم من خلال تقديم مساعدات عينية او مادية للمواطنين، واقرار عقوبات مشددة للمخالفين..

تحجير الهبات والتبرعات من الخارج او المجهولة المصدر

وحدد المرسوم في الفصل 17 الموارد المالية للحزب لكنه اتسم بجانب كبير من المرونة فقد كان مجزيا في تحديد سقف عال في قيمة الانخراطات والاشتراكات والمساعدات والتبرعات والهبات المالية والعينية.
ومن بين موارد الحزب اشتراكات الأعضاء على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا 1200 دينار، وعندما يتجاوز معلوم الاشتراك 240 دينارا يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية.
ويسمح للحزب قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا، لكنه حجر عليها قبول هبات او تبرعات مالية نقدية او غير نقدية من الخارج او مجهولة المصدر، او تمويل من ذوات معنوية خاصة كانت او عمومية باستثناء المحمول على ميزانية الدولة.
من الموارد الأخرى للحزب العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته، القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض مائتي ألف دينار. علما أن الأحزاب تتمتع بالتمويل العمومي (الفصل 21).
ويحجر المرسوم في فصله 18 على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين. كما يحجر الفصل 19 قبول تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف دينار بالنسبة إلى كل مانح.
ويجبر المرسوم في الفصل 22 الحزب تعيين وكيل مالي وحيد يكون مسؤولا عن إعداد القوائم المالية، وفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد يخصص لكل معاملاته المالية على أن تتم صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها 500 دينار، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة. علما انه لا يمكن تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للأحزاب السياسية إلا بقرار قضائي.

مسك السجلات والتثبت من الحسابات

وينص المرسوم في الفصل 23 على أن يمسك الحزب نظام محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بقانون 1996، على أن يصادق وزير المالية على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية بقرار.
كما يمسك الحزب سجل الانخراطات، وسجل مداولات هياكل تسيير الحزب، وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم وذلك في مقره المركزي، كما يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر سنوات. (الفصل25).
وتخضع القوائم المالية للحزب حسب الفصل 26 لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وعلى كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون دينار تعيين مراقب لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين في قائمة «المختصين في الحسابية».
أما الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون دينار عليها أن تختار مراقبين اثنين للحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.ويتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات.
ويرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى المسؤول الأول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وإلى الوزير الأول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليم مراقبي الحسابات لقوائم الحزب المالية. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعدان تقريرا مشتركا يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
وفي ضوء تقرير مراقب الحسابات تصادق اللجنة على القوائم المالية للحزب أو ترفض المصادقة عليها.
ويجبر المرسوم على كل حزب نشر قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بتونس وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية. كما يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات.

عقوبات

وفي صورة مخالفة أحكام المرسوم يتعرض الحزب السياسي للعقوبات متدرجة تبدأ بتنبيه الوزير الأول بعد تحديده المخالفة المرتكبة الحزب بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. ثم يتم تعليق نشاط الحزب السياسي إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها، ويتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
أما الإجراء الثالث فيتعلق بحل الحزب بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.
كما يسلط الفصل 29 من المرسوم على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير عند مخالفته لأحكام الفصلين 18 أو 19.. كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفصل 19 المتعلق بقبول منح وهبات تتجاوز قيمتها 60 الف دينار .
ويلغى المرسوم القانون الأساسي المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية باستثناء ما تضمنه من امتيازات جبائية للأحزاب، وقانون 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.