وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجديد للأحزاب يدخل حيز التنفيذ...
بعد تأخير دام أسابيع...
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2011

بتأخير دام أسابيع صدر مؤخرا المرسوم المتعلق بالأحزاب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في الوقت الذي ظن الجميع أن المرسوم لن يرى النور لأن بعض أحكامه تتعارض مع مصلحة الأحزاب الكبيرة على الأقل في الوقت الراهن.. فقد تضمّن المرسوم أحكاما مرنة جديدة تسمح بتكوين الأحزاب دون تعقيدات ادارية، لكنه في المقابل جاء بأحكام تسمح بالرقابة الجدية على الموارد المالية للأحزاب بإخضاعها إلى سلطة رقابية مالية وقانونية على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية، الأمر الذي أقلق بعض الأحزاب وعبرت عنه خلال النقاشات التي سبقت المصادقة على المرسوم في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وقد اقترحت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، على الحكومة المرسوم المنظم للأحزاب وذلك منذ أكثر من شهرين حتى أن بعض الذين تحمسوا لإصداره من مستقلين ومن بعض الأحزاب أصابهم الإحباط واليأس وشككوا في مصداقية الحكومة في اصداره ليصبح نافذا ويعوض قانون 1989 المتعلق بتنظيم الأحزاب لكثر علاته وتعدد نقائصه.

امتيازات للمواطنين؟!

ويحجر المرسوم في فصله 18 على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات. لكن هل سيتم تطبيق هذا الفصل خاصة أن المخالفات في هذا الجانب عديدة ومتعددة وحصل البعض منها قبل انطلاق الحملة الانتخابية بأسابيع من خلال تعمد بعض الأحزاب تقديم هدايا وامتيازات عينية ومادية لمواطنين تحت غطاء مساعدات انسانية او خيرية..
وقد تكررت مثل هذه الممارسات حتى عند انطلاق الحملة الانتخابية وقد تمارس هذه المخالفات بشكل مقنع وغير مباشر لكسب أصوات الناخبين..فهل سيتم اجبار من يخالف أحكام هذا الفصل على الامتثال لها.؟ علما ان المرسوم أقر اجراءات عقابية تدريجية تبدأ بالتنبيه، وتصل إلى حل الحزب بأمر قضائي.
ونزع المرسوم عن وزارة الداخلية مهمة اسناد رخص الأحزاب او سحبها، وأوكل مهمة النظر في قانونية اسناد رخص الأحزاب الجديدة إلى الوزارة الأولى، وسحب الرخصة او معاقبة الحزب لمخالفته أحد احكام المرسوم إلى القضاء وحده الذي له سلطة اتخاذ قرار بمعاقبة الحزب او غلق مقاره. (الفصلين 9 و10).

مراقبة مالية مشددة

ولعل أبرز ما يميز المرسوم المنظم للأحزاب السياسية والذي يتم اعتماده لأول مرة في تنظيم ومراقبة الأحزاب السياسية في بلادنا هو إفراد باب كامل خاص بالأحكام المالية ومراقبة محاسبية للأحزاب، وهو الباب الذي يخشاه الكثير من الأحزاب خاصة الكبيرة منها، علما ان الأحكام المتعلقة بمراقبة تمويل الأحزاب ساهم في إعدادها ووضعها خبراء محاسبون تابعون لهيئة الخبراء المحاسبين، وحازت نقاشا واسعا ومعمقا داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، بل كانت وراء جدل بين بعض ممثلي الأحزاب في الهيئة وبين بقية الأعضاء.
في الحقيقة تكمن مخاوف بعض الأحزاب خاصة الميسورة ماليا من آليات الرقابة المالية التي وضعها المرسوم وخاصة في ما يتعلق بمراقبة الموارد المالية للحزب ووضع سقف لتلك الموارد، وتحجير شراء الذمم من خلال تقديم مساعدات عينية او مادية للمواطنين، واقرار عقوبات مشددة للمخالفين..

تحجير الهبات والتبرعات من الخارج او المجهولة المصدر

وحدد المرسوم في الفصل 17 الموارد المالية للحزب لكنه اتسم بجانب كبير من المرونة فقد كان مجزيا في تحديد سقف عال في قيمة الانخراطات والاشتراكات والمساعدات والتبرعات والهبات المالية والعينية.
ومن بين موارد الحزب اشتراكات الأعضاء على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا 1200 دينار، وعندما يتجاوز معلوم الاشتراك 240 دينارا يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية.
ويسمح للحزب قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا، لكنه حجر عليها قبول هبات او تبرعات مالية نقدية او غير نقدية من الخارج او مجهولة المصدر، او تمويل من ذوات معنوية خاصة كانت او عمومية باستثناء المحمول على ميزانية الدولة.
من الموارد الأخرى للحزب العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته، القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض مائتي ألف دينار. علما أن الأحزاب تتمتع بالتمويل العمومي (الفصل 21).
ويحجر المرسوم في فصله 18 على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين. كما يحجر الفصل 19 قبول تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف دينار بالنسبة إلى كل مانح.
ويجبر المرسوم في الفصل 22 الحزب تعيين وكيل مالي وحيد يكون مسؤولا عن إعداد القوائم المالية، وفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد يخصص لكل معاملاته المالية على أن تتم صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها 500 دينار، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة. علما انه لا يمكن تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للأحزاب السياسية إلا بقرار قضائي.

مسك السجلات والتثبت من الحسابات

وينص المرسوم في الفصل 23 على أن يمسك الحزب نظام محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بقانون 1996، على أن يصادق وزير المالية على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية بقرار.
كما يمسك الحزب سجل الانخراطات، وسجل مداولات هياكل تسيير الحزب، وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم وذلك في مقره المركزي، كما يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر سنوات. (الفصل25).
وتخضع القوائم المالية للحزب حسب الفصل 26 لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وعلى كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون دينار تعيين مراقب لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين في قائمة «المختصين في الحسابية».
أما الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون دينار عليها أن تختار مراقبين اثنين للحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.ويتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات.
ويرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى المسؤول الأول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وإلى الوزير الأول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليم مراقبي الحسابات لقوائم الحزب المالية. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعدان تقريرا مشتركا يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
وفي ضوء تقرير مراقب الحسابات تصادق اللجنة على القوائم المالية للحزب أو ترفض المصادقة عليها.
ويجبر المرسوم على كل حزب نشر قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بتونس وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية. كما يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات.

عقوبات

وفي صورة مخالفة أحكام المرسوم يتعرض الحزب السياسي للعقوبات متدرجة تبدأ بتنبيه الوزير الأول بعد تحديده المخالفة المرتكبة الحزب بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. ثم يتم تعليق نشاط الحزب السياسي إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها، ويتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
أما الإجراء الثالث فيتعلق بحل الحزب بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.
كما يسلط الفصل 29 من المرسوم على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير عند مخالفته لأحكام الفصلين 18 أو 19.. كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفصل 19 المتعلق بقبول منح وهبات تتجاوز قيمتها 60 الف دينار .
ويلغى المرسوم القانون الأساسي المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية باستثناء ما تضمنه من امتيازات جبائية للأحزاب، وقانون 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.