بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الخاص للتمويل الإسلامي
مشروع قانون المالية لسنة 2012 (2/2)
نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2011

تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة وآجال التقادم نشرنا في عدد يوم أمس أهم بنود مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي حمل مفاجآت سارة لعديد أصناف المواطنين كأصحاب سيارات النقل العمومي للأشخاص من نقل ريفي وتاكسي ولواج وأيضا لأصحاب المشاريع الصناعية وغيرهم.
وننشر اليوم، أهم أبواب هذا القانون في ما يخص النظام الجبائي الخاص للتمويل الإسلامي وتعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة وآجال التقادم.
إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي
وردت في مشروع قانون المالية توطئة لشرح الأسباب التي دعت إلى اقتراح إحداث تنقيحات على بعض أحكام النظام الجبائي الخاص للتمويل الإسلامي وهي التالية:
تمّ بمقتضى القانون المتعلق بإحداث آليات تمويل خصوصية تنجزها مؤسسات القرض إحداث آليات تمويل خصوصية تتمثل في بيع مرابحة وبيع السلم والإستصناع والإجارة. ويتعلق مشروع هذا القانون بتحديد النظام الجبائي للعمليات المذكورة حيث تضمن خاصة التنصيص على ما يلي:
1. سحب النظام الجبائي للإيجار المالي على عمليات الإجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض والمتمثل خاصة في :
- طرح الإستهلاكات بعنوان الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة على مستوى المؤسسة المستغلة لهذه الأصول
- منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسة القرض والمستأجر خلال أو بنهاية مدة الإجارة
- توظيف الأداء على القيمة المضافة على أساس كل المبالغ المستوجبة بعنوان عمليات الإجارة
- منح مؤسسة القرض حق طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الممولة في إطار عقود الإجارة.
2. إعفاء المبالغ المدفوعة في إطار عقود بيع مرابحة أو عقود إجارة أو عقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض من الخصم من المورد بنسبة 1,5% على غرار عقود الإيجار المالي.
3. سحب النظام الجبائي للعمليات الممولة عن طريق الاقتراض البنكي على عقود بيع المرابحة و عقود بيع السلم وعقود الاستصناع المنجزة من قبل مؤسسات القرض وذلك ب:
- إعفاء هامش الربح المتأتي من عمليات بيع المرابحة وبيع السلم من الأداء على القيمة المضافة باستثناء العمولات؛
- تمكين حرفاء مؤسسات القرض الخاضعين للأداء على القيمة المضافة من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتهم المموّلة في إطار عقود بيع المرابحة وعقود بيع السلم وعقود الإستصناع
- إعفاء العمليات المنجزة في إطار عقود بيع المرابحة وعقود الإستصناع من الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50 %
- منح التسجيل بالمعلوم القار (15 دينار عن كل صفحة من كل نسخة) لعقود بيع العقارات والأصول التجارية المبرمة بين مؤسسة القرض وحرفائها في إطار عملية بيع المرابحة أو عملية الاستصناع؛
- إعفاء نفس العقود من معلوم الترسيم العقاري ومن المعلوم على نقل العقارات غير المرسّمة.
4. إعفاء عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض من معلوم التسجيل على غرار عقود بيع الانتاج الفلاحي.
5. تطبيق نفس الامتيازات والإعفاءات المسندة بموجب التشريع الجاري به العمل في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدّات أو العقارات في إطار عقود بيع المرابحة أو عقود الإستصناع أو عقود الإجارة.
كما تجدر الإشارة الى أن المؤسسات التي تعتمد آليات التمويل الخصوصية سوف تنتفع بإعتبارها مؤسسات قرض بالأحكام الجبائية الجاري بها العمل والخاصة بمؤسسات القرض ويتعلق الأمر:
- بحقّ طرح المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء كليا ودون تحديد في الزمن،
- بحقّ طرح الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية،
- بإمكانية شطب الديون غير القابلة للإستخلاص.
والنص الجديد المقترح نص على تسجيل قدره 15 دينارا عن كل صفحة من عقود خط اليد المتضمنة لنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات أو لنقل أصل تجاري أو حقّ في الحرفاء أو المتضمنة لبيع مرابحة يتعلق بنفس الأملاك أو المتضمنة لإحالة حق إيجار أو حق الانتفاع بوعد إيجار يتعلق بعقار أو بجزء منه؛ وعقود خط اليد المتضمنة لعمليات استصناع تتعلّق بعقارات.
وعقود خط اليد المتضمنة لقروض أو إيجارات مالية أو لفتح اعتمادات أو لإجارة ؛
وعقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسات القرض والمستأجر في إطار عمليات إيجار مالي أو عمليات إجارة سواء تم النقل خلال مدة الإيجار أو بإنقضائها.
وعقود بيع المرابحة المتعلقة بنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع أو الإستغلال لعقارات أو بنقل ملكية الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء وذلك من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.
خامسا- عقود الاستصناع المتعلّقة بنقل العقارات أو المنقولات من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.
وقد اعفى من معاليم التسجيل العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بإنتاج مواد فلاحية وبيعها إلى طرف آخر يلتزم بشرائها (أضيف بالفصل 42 ق .م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000).
وعقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض.

تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة وآجال التقادم

ورد في نص مشروع قانون ميزانية 2012 أنه «نظرا للظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها البلاد بموجب التحركات الشعبية منذ 17 ديسمبر 2010 وإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 15 جانفي 2011 والتي تعتبر من قبيل القوة القاهرة والأمر الطارئ والتي يحول معها احترام الآجال والإجراءات القانونية، أصبح تنفيذ برنامج المراجعة المعمقة صعب الإنجاز بسبب عدم تمكن مصالح الجباية من الإتصال بالمطالبين بالأداء الذين رفضوا التعامل معها واحتجوا على تواصل عمليات المراجعة المعمقة.
ويتعلق الأمر ب:
- الملفات التي تم في شأنها تبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة الجبائية المعمقة قبل تاريخ 17 ديسمبر 2010 وتعذر على مصالح الجباية إعلام المطالبين بالأداء بنتائجها.
- الأداءات المستوجبة بعنوان سنة 2007 ( بالنسبة للأداءات المصرح بها) و2001 (بالنسبة للأداءات غير المصرح بها) والتي سيشملها التقادم في صورة عدم تدخل مصالح الجباية خلال سنة 2011».
ولذلك فإنه وحفاظا على حقوق الخزينة وسلامة وأمن أعوان الجباية وإخلاء مسؤولياتهم تجاه سريان آجال المراجعة المعمقة فقد اقترح المشروع:
«تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 بالنسبة إلى الملفات الجبائية التي تم في شأنها تبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة قبل تاريخ 17 ديسمبر 2010 وتعذر على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بنتائجها جراء التحركات الشعبية والظروف الأمنية الصعبة التي شهدتها البلاد.
- تعليق آجال التقادم المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 و24 و25 و76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداء من غرة جانفي 2011 إلى 31 ديسمبر 2012 ما لم يتم في شأنها قطع التقادم طبقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.