عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    بطولة برلين: أنس جابر تتأهل إلى الدور ثمن النهائي    فيليبي لويس: "أرقام الترجي الرياضي مبهرة حقا .. ولاعبوه يتميزون بروح قوية"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن..    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    قصف إيراني يصيب مبنى للبعثة الأمريكية في تل أبيب (فيديو)    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الخاص للتمويل الإسلامي
مشروع قانون المالية لسنة 2012 (2/2)
نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2011

تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة وآجال التقادم نشرنا في عدد يوم أمس أهم بنود مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي حمل مفاجآت سارة لعديد أصناف المواطنين كأصحاب سيارات النقل العمومي للأشخاص من نقل ريفي وتاكسي ولواج وأيضا لأصحاب المشاريع الصناعية وغيرهم.
وننشر اليوم، أهم أبواب هذا القانون في ما يخص النظام الجبائي الخاص للتمويل الإسلامي وتعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة وآجال التقادم.
إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي
وردت في مشروع قانون المالية توطئة لشرح الأسباب التي دعت إلى اقتراح إحداث تنقيحات على بعض أحكام النظام الجبائي الخاص للتمويل الإسلامي وهي التالية:
تمّ بمقتضى القانون المتعلق بإحداث آليات تمويل خصوصية تنجزها مؤسسات القرض إحداث آليات تمويل خصوصية تتمثل في بيع مرابحة وبيع السلم والإستصناع والإجارة. ويتعلق مشروع هذا القانون بتحديد النظام الجبائي للعمليات المذكورة حيث تضمن خاصة التنصيص على ما يلي:
1. سحب النظام الجبائي للإيجار المالي على عمليات الإجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض والمتمثل خاصة في :
- طرح الإستهلاكات بعنوان الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة على مستوى المؤسسة المستغلة لهذه الأصول
- منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسة القرض والمستأجر خلال أو بنهاية مدة الإجارة
- توظيف الأداء على القيمة المضافة على أساس كل المبالغ المستوجبة بعنوان عمليات الإجارة
- منح مؤسسة القرض حق طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الممولة في إطار عقود الإجارة.
2. إعفاء المبالغ المدفوعة في إطار عقود بيع مرابحة أو عقود إجارة أو عقود الإستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض من الخصم من المورد بنسبة 1,5% على غرار عقود الإيجار المالي.
3. سحب النظام الجبائي للعمليات الممولة عن طريق الاقتراض البنكي على عقود بيع المرابحة و عقود بيع السلم وعقود الاستصناع المنجزة من قبل مؤسسات القرض وذلك ب:
- إعفاء هامش الربح المتأتي من عمليات بيع المرابحة وبيع السلم من الأداء على القيمة المضافة باستثناء العمولات؛
- تمكين حرفاء مؤسسات القرض الخاضعين للأداء على القيمة المضافة من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتهم المموّلة في إطار عقود بيع المرابحة وعقود بيع السلم وعقود الإستصناع
- إعفاء العمليات المنجزة في إطار عقود بيع المرابحة وعقود الإستصناع من الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50 %
- منح التسجيل بالمعلوم القار (15 دينار عن كل صفحة من كل نسخة) لعقود بيع العقارات والأصول التجارية المبرمة بين مؤسسة القرض وحرفائها في إطار عملية بيع المرابحة أو عملية الاستصناع؛
- إعفاء نفس العقود من معلوم الترسيم العقاري ومن المعلوم على نقل العقارات غير المرسّمة.
4. إعفاء عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض من معلوم التسجيل على غرار عقود بيع الانتاج الفلاحي.
5. تطبيق نفس الامتيازات والإعفاءات المسندة بموجب التشريع الجاري به العمل في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدّات أو العقارات في إطار عقود بيع المرابحة أو عقود الإستصناع أو عقود الإجارة.
كما تجدر الإشارة الى أن المؤسسات التي تعتمد آليات التمويل الخصوصية سوف تنتفع بإعتبارها مؤسسات قرض بالأحكام الجبائية الجاري بها العمل والخاصة بمؤسسات القرض ويتعلق الأمر:
- بحقّ طرح المدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء كليا ودون تحديد في الزمن،
- بحقّ طرح الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية،
- بإمكانية شطب الديون غير القابلة للإستخلاص.
والنص الجديد المقترح نص على تسجيل قدره 15 دينارا عن كل صفحة من عقود خط اليد المتضمنة لنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات أو لنقل أصل تجاري أو حقّ في الحرفاء أو المتضمنة لبيع مرابحة يتعلق بنفس الأملاك أو المتضمنة لإحالة حق إيجار أو حق الانتفاع بوعد إيجار يتعلق بعقار أو بجزء منه؛ وعقود خط اليد المتضمنة لعمليات استصناع تتعلّق بعقارات.
وعقود خط اليد المتضمنة لقروض أو إيجارات مالية أو لفتح اعتمادات أو لإجارة ؛
وعقود نقل العقارات المبرمة بين مؤسسات القرض والمستأجر في إطار عمليات إيجار مالي أو عمليات إجارة سواء تم النقل خلال مدة الإيجار أو بإنقضائها.
وعقود بيع المرابحة المتعلقة بنقل ملكية أو ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع أو الإستغلال لعقارات أو بنقل ملكية الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء وذلك من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.
خامسا- عقود الاستصناع المتعلّقة بنقل العقارات أو المنقولات من مؤسسات القرض لفائدة حرفائها.
وقد اعفى من معاليم التسجيل العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بإنتاج مواد فلاحية وبيعها إلى طرف آخر يلتزم بشرائها (أضيف بالفصل 42 ق .م عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000).
وعقود بيع السلم التي تبرمها مؤسّسات القرض.

تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة وآجال التقادم

ورد في نص مشروع قانون ميزانية 2012 أنه «نظرا للظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها البلاد بموجب التحركات الشعبية منذ 17 ديسمبر 2010 وإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 15 جانفي 2011 والتي تعتبر من قبيل القوة القاهرة والأمر الطارئ والتي يحول معها احترام الآجال والإجراءات القانونية، أصبح تنفيذ برنامج المراجعة المعمقة صعب الإنجاز بسبب عدم تمكن مصالح الجباية من الإتصال بالمطالبين بالأداء الذين رفضوا التعامل معها واحتجوا على تواصل عمليات المراجعة المعمقة.
ويتعلق الأمر ب:
- الملفات التي تم في شأنها تبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة الجبائية المعمقة قبل تاريخ 17 ديسمبر 2010 وتعذر على مصالح الجباية إعلام المطالبين بالأداء بنتائجها.
- الأداءات المستوجبة بعنوان سنة 2007 ( بالنسبة للأداءات المصرح بها) و2001 (بالنسبة للأداءات غير المصرح بها) والتي سيشملها التقادم في صورة عدم تدخل مصالح الجباية خلال سنة 2011».
ولذلك فإنه وحفاظا على حقوق الخزينة وسلامة وأمن أعوان الجباية وإخلاء مسؤولياتهم تجاه سريان آجال المراجعة المعمقة فقد اقترح المشروع:
«تعليق آجال المراجعة الجبائية المعمقة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 بالنسبة إلى الملفات الجبائية التي تم في شأنها تبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة قبل تاريخ 17 ديسمبر 2010 وتعذر على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بنتائجها جراء التحركات الشعبية والظروف الأمنية الصعبة التي شهدتها البلاد.
- تعليق آجال التقادم المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 و24 و25 و76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداء من غرة جانفي 2011 إلى 31 ديسمبر 2012 ما لم يتم في شأنها قطع التقادم طبقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.