انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة (1)
نشر في الشروق يوم 16 - 07 - 2011


(المحامي لدى التعقيب)
الأستاذ الوليد بن عمارة (المحامي)
لقد أثار مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ردود فعل متباينة بين محترز ومندد بما جاءت به أحكامه من قبل أطراف الهياكل القضائية والشبه قضائية وغيرهم.
كما بلغت هذه الردود درجة المس بهيبة قطاع المحاماة وتاريخها العتيد والمناضل فكان لزاما علينا الرد على مثل هذا التجني على المهنة ورجالاتها الذين أسسوا لمهنة حرة ومستقلة عبر التاريخ.
إن عراقة مهنة المحاماة وجذورها التاريخية متأصلة في جملة من المبادئ والثوابت التي هي أساسا قيمتي العدل والحرية والتي ساهمت في تكريسها المحاماة داخل كل نظام قانوني واجتماعي للشعوب.
ولئن لم تثر مجمل فصول مشروع هذا القانون جدلا خارج قطاع المحاماة باعتبارها مسألة داخلية الا ان موضوع اختصاص المحامي المنصوص عليه صلب الفصل الثاني من المشروع وموضوع حصانة المحامي المنصوص عليه صلب الفصل 47 قد اثارا جدلا واسعا بل وتجاوز الى التنديد والمس بقطاع المحاماة ككل علاوة على الإضرابات.
1 – في ما يتعلق باختصاص المحامي:
بالرجوع لمشروع القانون المنظم للمحاماة في فقرته الثالثة من فصله الثاني التي جاء فيها: «كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد و محرري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية» يتضح وأن مشروع القانون يخص ثلاثة أطراف بتحرير العقود وإن صياغة هذا الفصل لا تحصر اختصاص عدل الإشهاد في تحرير العقود صحبة المحامي ومحرري العقود لدى الملكية العقارية و انما تستثني كل اختصاص أسنده القانون لعدل الاشهاد و بالتالي فان كل ما أجازه القانون لعدل الاشهاد يبقى من اختصاصه ولا يمكن المس منه بموجب قانون المحاماة. وبالرغم من وضوح هذه الفقرة فقد استغل البعض من عدول الإشهاد الضجة المثارة عند الإعلان عن مشروع القانون للمساس من مكاسب المحاماة والرغبة في الانقضاض على اختصاص المحامي من ذلك انه لم يكفهم الاعتراض على مشروع القانون الذي لا يمس اختصاصهم البتة بل تجاوزوا إلى طلب إسنادهم اختصاص تحرير عقود الأصل التجاري و التي هي من الاختصاص المطلق للمحامي بموجب القانون عدد 31 لسنة 2003. وقد تجرأ البعض من عدول الاشهاد على مخالفة القانون المذكور و تحرير عقود بيع الأصل التجاري بالرغم من بطلانها بموجب هذا القانون.
وفي المقابل فقد اختص عدل الاشهاد بتحرير عقود الهبة بمفرده دون غيره بالرغم مما جاء بأحكام الفصلين 204 من م أ ش من أنه: «لا تصح الهبة إلا بحجة رسمية...» وقد عرف الفصل 442 من م إ ع الحجة الرسمية إذ جاء فيه : «الحجة الرسمية هي التي يتلقاها المأمورون العموميون المنتصبون لذلك قانونا في محل تحريرها».
ويتضح من خلال هذين الفصلين أن عدل الاشهاد هو مأمور عمومي مثله مثل غيره ويمكن بالتالي للمحامي تحرير عقود الهبة التي يقع التعريف بامضاؤها لدى مأمور عمومي وعلى إدارة الملكية العقارية ترسيم عقود الهبة المحررة بواسطة المحامين و ذلك تطبيقا لأحكام الفصلين المذكورين مع العلم وأن إدارة الملكية العقارية دأبت على رفض ترسيم عقود الهبة المحررة بواسطة المحامين و قد ساهم المحامون أنفسهم في ترسيخ هذا التمشي غير القانوني المتمثل في تحرير الهبة بواسطة عدول الإشهاد بل وأكثر من ذلك فإنهم يوجهون كل طالب لتحرير عقد هبة لعدول الإشهاد مع ما لهم من الحق في تحرير هذه العقود وطلب ترسيهما بمقتضى الفصلين 204 من م ا ش والفصل 442 من م ا ع.
وقد أثار البعض باستعلاء علوية الحجة المحررة بواسطة عدل الإشهاد باعتبارها حجة عادلة على خلاف الحجة المحررة بواسطة المحامي باعتبارها كتب خطي وفي هذا الإطار نذكر بأن الحجة العادلة تكتسب حجيتها بالقانون و ليس لأسباب موضوعية أو ذاتية يتميز فيها عدل الاشهاد بدراية أو ثقافة قانونية تفوق الدراسة التي يتلقاها المحامي.
وبمجرد الإعلان عن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أصبحنا نستمع ونقرأ بيانات تشكك في شرعية السلطة الانتقالية لا لشيء إلا لأنها سائرة في تشريع هذا القانون وكأن هذه القطاعات تستند إلى الشرعية وفي هذا الإطار صدر بيان الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد الذي عبر عن استيائه العميق ولاحظ بأن الحكومة الانتقالية لا تستند إلى أي شرعية, ونحن بدورنا نعبر عن استيائنا من هذا الاستياء ونحمد الله أننا بدأنا نستمع ونقرأ بيانات منددة ومستاءة بعد نصف قرن من الصمت الرهيب.
فعلاوة على صدور هذه البيانات نلحظ حملات لجمع مليون توقيع ضد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي لم يصادق عليها سوى 160 شخصا فقط ومازلنا ننتظر جمع هذا العدد للدعوة الى منع المحامين من تحرير العقود بالرغم من ان المحاماة كانت ولا تزال السد المنيع لدفع اي تجاوز في حق اي مواطن وفي حق عدول الإشهاد أنفسهم.
وتزامنت هذه الحملات من قبل عدول الإشهاد مع ما أوردته كافة وسائل الإعلام من ضجة كبيرة أثيرت من قبل المحاسبين والخبراء المحاسبين بلغت حد التهجم على المحاماة التونسية ووقع وصفها بالإنتهازية و باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد دون أي مبرر والحال ان القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يمس لا من قريب ولا من بعيد بأي قطاع كان وبالخصوص قطاع عدول الاشهاد والمحاسبين و الخبراء المحاسبين ذلك انه بالرجوع إلى الفقرة الرابعة وما يليها من الفصل الثاني من مشروع القانون المذكور نلاحظ انه جاء في صيغة الجواز بمعنى انه يجوز لغير المحامي كما يجوز له وليس في ذلك إقصاء لأي طرف بل بالعكس فان صيغة الجواز ليس فيها إسناد لأي اختصاص مطلق للمحامي وتبقى اختصاصات كافة القطاعات مسندة لهم بمقتضى القوانين المنظمة لمهامهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.