تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي يرتبط بموافقة رئيس الحكومة ومصادقة أغلبية الحاضرين - قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري أن الفصل 26 من القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية جعل من محافظ البنك المركزي الشخصية السياسية الرابعة في البلاد بعد كل من رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، ورئيس المجلس التأسيسي. وأوضح في حوار حصري خص به "الصباح" أن قرار تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي -ورغم أنه من صميم اختصاص رئيس الجمهورية باعتبار ضرورة صدور قرار جمهوري يصدر حصريا عنه- إلا أن اتخاذ القرار يرتبط بموافقة رئيس الحكومة من جهة ومصادقة أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من جهة أخرى.
وكان أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في تصاريح سابقة ل"الصباح" قد قدم قراءات قانونية في عدة مسائل قانونية خلافية، مخالفة للاعتقاد السائد ولبعض القراءات السطحية للمراجع القانونية المنظمة للحياة السياسية في البلاد لعل أهمها قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.. من ذلك أنه حسم في مسألة قانونية معقدة وهي الجهة الرسمية التي يعود إليها قرار تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق، إذ بين كيف أن قرار التسليم يعود إلى رئيس الحكومة وليس إلى رئيس الجمهورية.. وهو ما أكده لاحقا قرار المحكمة الإدارية في هذا الخصوص.
غير انه يرى في هذا الحوار أن رئيس الجمهورية لم يخسر بعد "معركته القانونية" في ما يتعلق بتسليم المحمودي، إذ يمكن للمجلس التأسيسي وبناء على أغلبية أعضائه أن يقرر أن رئيس الجمهورية هو الذي يوقع قرار التسليم.. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: رفيق بن عبد الله * أكدت المحكمة الإدارية - حسب تصريحات رئيس الحكومة- التحليل الذي انتهجتموه في خصوص قرار تسليم البغدادي المحمودي فهل بالإمكان القول بأن رئيس الجمهورية خسر "معركته القانونية"؟ عندما توضع النصوص القانونية فإنه على كل الأطراف احترامها. ولهذا السّبب كان تحليلنا المنشور بجريدة "الصباح" يوم 25/05/2012 تحليلا قانونيا صرفا ولا يهمنا من هو المستفيد منه. ولتقديم صورة كاملة للتحليل نقول أن رئيس الجمهورية ولئن فقد صلاحية التوقيع فإنه بإمكانه إيقاف إجراءات التسليم وذلك برفع النزاع إلى المجلس التأسيسي. في هذا الإطار وجب توضيح مسألتين أساسيتين: أن قرار التسليم هو قرار سياسي بحت وأن رأي المحكمة الإدارية في نزاعات الاختصاصات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والذي ارتكز عليه رئيس الحكومة، ولئن كان إلزاميا على مستوى الطلب إلا أنه لا يقيد بأيّة حال المجلس التأسيسي الذي له أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا. ويمكن للمجلس بناء على أغلبية أعضائه أن يقرر أن رئيس الجمهورية هو الذي يوقع قرار التسليم. وهو ما يؤكد الطبيعة السياسية لهذا القرار. * لكن ألا ترى وجود تناقض في تحليلكم إذ من جهة تعتبرون أن الرئيس فقد هذه الصلاحية ومن جهة أخرى ترون أنه عاد لممارستها؟ نعم إن ملحوظتكم في محلّها. ولكن وجب التذكير بمسألتين: أن رجل القانون عليه أن يتجرد من كل تحليل ذاتي من جهة، وأن الإجابة يستمدها بالأساس من النصوص من جهة أخرى. وفي هذا الإطار كان نص التنظيم المؤقت للسلط نصا غير مدروس بالشكل الكافي. إذ أن صياغته لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد في فترة انتقالية حساسة جدا بقدر ما عكس قسمة غنيمة بين أحزاب منتصرة متحالفة ولكن شديدة الاحتراز من بعضها البعض. لذا يعكس هذا التحليل رؤية من وضع هذا النّص. فالإشكال ليس في المحلّل وإنما في واضع النّص الذي لم يأخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات. * هل يمكن القول أن نفس الشيء ينطبق على مسألة تنحية محافظ البنك المركزي؟ استمع التونسيون إلى رأي رئيس الجمهورية الذي أكد فيه الاتجاه نحو إعفاء محافظ البنك الحالي. إن قرار تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي يخضع لأحكام الفصل 26 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط. وإذا ما كان هذا القرار من صميم اختصاص رئيس الجمهورية باعتبار ضرورة صدور قرار جمهوري والذي يصدر حصريا عنه إلا أن اتخاذ هذا القرار يرتبط بموافقة رئيس الحكومة من جهة ومصادقة أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس التأسيسي من جهة أخرى. وهنا يمكن القول أن هذا النص القانوني المؤقت بتعقيده لهذه المسألة جعل من محافظ البنك المركزي الشخصية السياسية الرابعة في البلاد بعد كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي. وبذلك نلاحظ أنه يفترض في النص المؤقت أن يسمح بحل المشاكل والأزمات وإذا به كان مصدر تعقيد مشاكل وأزمات. * ما رأيكم في خصوص مطالبة حركة النهضة داخل لجنة التوطئة بإعطاء مكانة فوق دستورية للفصل 1 من الدستور؟ إن فكرة فوق الدستورية سلاح ذو حدّين. ظهرت في الأنظمة الديمقراطية بغاية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. وهي اجتهاد لمحاكم دستورية عريقة (النمسا، ألمانيا..). لذا نرى أن المطالبة بمكانة فوق دستورية لا يدخل بأيّة حال في هذا المجال ثم إن تونس ليست لها تقاليد ديمقراطية. وهو ما يجعل فكرة "فوق الدستورية" خطيرة جدا في تونس. إذ نخشى من أن تكون مطية لخرق الدستور فتؤدي إلى إضعاف مكانته وخاصة لمكانة الفصول المتعلقة بإعلان الحقوق والحريات. على المجلس التأسيسي أن يثق بالمؤسسات المنشأة وخاصة بالمحكمة الدستورية. لو تمّ فهم الدستور كنصّ حام لهذه الحقوق لما وقع التفكير في هذه المبادرة. أما الخلفية السياسية لهذه المطالبة فهي ترتبط أساسا بمؤتمر حركة النهضة المقبل وهو يهدف إلى استرجاع بعض القواعد التي اعتبرت نفسها قد خسرت معركة الشريعة ولم تعد تساند الحركة. وجب التذكير في هذا الباب أن ربيع تونس لا تصنعه حركة لوحدها وإنما بالاشتراك مع كل القوى التي تؤمن بالحرية والديمقراطية. فلنتجنب الحسابات السياسية الضيقة ولنبتعد عن الفكر الذي بقي أسير "الشتاء والصيف" ولنذهب لصنع ربيع طالما حلمنا به جميعا.