عاجل/ ترامب يتّجه للمشاركة في حرب إيران وضرب هذه المنشأة النووية    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تصعيد خطير في الشرق الأوسط... والصين تتّهم ترامب ب''صب الزيت على النار''    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    دورة برلين للتنس : موعد و توقيت مباراة أنس جابر و باوليني    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم السلطات العمومية جعل من محافظ البنك المركزي الشخصية السياسية الرابعة في البلاد
أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري ل"الصباح":
نشر في الصباح يوم 10 - 06 - 2012

تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي يرتبط بموافقة رئيس الحكومة ومصادقة أغلبية الحاضرين - قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري أن الفصل 26 من القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية جعل من محافظ البنك المركزي الشخصية السياسية الرابعة في البلاد بعد كل من رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، ورئيس المجلس التأسيسي.
وأوضح في حوار حصري خص به "الصباح" أن قرار تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي -ورغم أنه من صميم اختصاص رئيس الجمهورية باعتبار ضرورة صدور قرار جمهوري يصدر حصريا عنه- إلا أن اتخاذ القرار يرتبط بموافقة رئيس الحكومة من جهة ومصادقة أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من جهة أخرى.

وكان أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في تصاريح سابقة ل"الصباح" قد قدم قراءات قانونية في عدة مسائل قانونية خلافية، مخالفة للاعتقاد السائد ولبعض القراءات السطحية للمراجع القانونية المنظمة للحياة السياسية في البلاد لعل أهمها قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.. من ذلك أنه حسم في مسألة قانونية معقدة وهي الجهة الرسمية التي يعود إليها قرار تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق، إذ بين كيف أن قرار التسليم يعود إلى رئيس الحكومة وليس إلى رئيس الجمهورية.. وهو ما أكده لاحقا قرار المحكمة الإدارية في هذا الخصوص.

غير انه يرى في هذا الحوار أن رئيس الجمهورية لم يخسر بعد "معركته القانونية" في ما يتعلق بتسليم المحمودي، إذ يمكن للمجلس التأسيسي وبناء على أغلبية أعضائه أن يقرر أن رئيس الجمهورية هو الذي يوقع قرار التسليم.. وفي ما يلي نص الحوار:
أجرى الحوار: رفيق بن عبد الله
* أكدت المحكمة الإدارية - حسب تصريحات رئيس الحكومة- التحليل الذي انتهجتموه في خصوص قرار تسليم البغدادي المحمودي فهل بالإمكان القول بأن رئيس الجمهورية خسر "معركته القانونية"؟
عندما توضع النصوص القانونية فإنه على كل الأطراف احترامها. ولهذا السّبب كان تحليلنا المنشور بجريدة "الصباح" يوم 25/05/2012 تحليلا قانونيا صرفا ولا يهمنا من هو المستفيد منه. ولتقديم صورة كاملة للتحليل نقول أن رئيس الجمهورية ولئن فقد صلاحية التوقيع فإنه بإمكانه إيقاف إجراءات التسليم وذلك برفع النزاع إلى المجلس التأسيسي.
في هذا الإطار وجب توضيح مسألتين أساسيتين: أن قرار التسليم هو قرار سياسي بحت وأن رأي المحكمة الإدارية في نزاعات الاختصاصات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والذي ارتكز عليه رئيس الحكومة، ولئن كان إلزاميا على مستوى الطلب إلا أنه لا يقيد بأيّة حال المجلس التأسيسي الذي له أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا. ويمكن للمجلس بناء على أغلبية أعضائه أن يقرر أن رئيس الجمهورية هو الذي يوقع قرار التسليم. وهو ما يؤكد الطبيعة السياسية لهذا القرار.
* لكن ألا ترى وجود تناقض في تحليلكم إذ من جهة تعتبرون أن الرئيس فقد هذه الصلاحية ومن جهة أخرى ترون أنه عاد لممارستها؟
نعم إن ملحوظتكم في محلّها. ولكن وجب التذكير بمسألتين: أن رجل القانون عليه أن يتجرد من كل تحليل ذاتي من جهة، وأن الإجابة يستمدها بالأساس من النصوص من جهة أخرى. وفي هذا الإطار كان نص التنظيم المؤقت للسلط نصا غير مدروس بالشكل الكافي. إذ أن صياغته لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد في فترة انتقالية حساسة جدا بقدر ما عكس قسمة غنيمة بين أحزاب منتصرة متحالفة ولكن شديدة الاحتراز من بعضها البعض. لذا يعكس هذا التحليل رؤية من وضع هذا النّص. فالإشكال ليس في المحلّل وإنما في واضع النّص الذي لم يأخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات.
* هل يمكن القول أن نفس الشيء ينطبق على مسألة تنحية محافظ البنك المركزي؟
استمع التونسيون إلى رأي رئيس الجمهورية الذي أكد فيه الاتجاه نحو إعفاء محافظ البنك الحالي.
إن قرار تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي يخضع لأحكام الفصل 26 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط. وإذا ما كان هذا القرار من صميم اختصاص رئيس الجمهورية باعتبار ضرورة صدور قرار جمهوري والذي يصدر حصريا عنه إلا أن اتخاذ هذا القرار يرتبط بموافقة رئيس الحكومة من جهة ومصادقة أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس التأسيسي من جهة أخرى.
وهنا يمكن القول أن هذا النص القانوني المؤقت بتعقيده لهذه المسألة جعل من محافظ البنك المركزي الشخصية السياسية الرابعة في البلاد بعد كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي. وبذلك نلاحظ أنه يفترض في النص المؤقت أن يسمح بحل المشاكل والأزمات وإذا به كان مصدر تعقيد مشاكل وأزمات.
* ما رأيكم في خصوص مطالبة حركة النهضة داخل لجنة التوطئة بإعطاء مكانة فوق دستورية للفصل 1 من الدستور؟
إن فكرة فوق الدستورية سلاح ذو حدّين. ظهرت في الأنظمة الديمقراطية بغاية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. وهي اجتهاد لمحاكم دستورية عريقة (النمسا، ألمانيا..).
لذا نرى أن المطالبة بمكانة فوق دستورية لا يدخل بأيّة حال في هذا المجال ثم إن تونس ليست لها تقاليد ديمقراطية. وهو ما يجعل فكرة "فوق الدستورية" خطيرة جدا في تونس. إذ نخشى من أن تكون مطية لخرق الدستور فتؤدي إلى إضعاف مكانته وخاصة لمكانة الفصول المتعلقة بإعلان الحقوق والحريات.
على المجلس التأسيسي أن يثق بالمؤسسات المنشأة وخاصة بالمحكمة الدستورية. لو تمّ فهم الدستور كنصّ حام لهذه الحقوق لما وقع التفكير في هذه المبادرة.
أما الخلفية السياسية لهذه المطالبة فهي ترتبط أساسا بمؤتمر حركة النهضة المقبل وهو يهدف إلى استرجاع بعض القواعد التي اعتبرت نفسها قد خسرت معركة الشريعة ولم تعد تساند الحركة.
وجب التذكير في هذا الباب أن ربيع تونس لا تصنعه حركة لوحدها وإنما بالاشتراك مع كل القوى التي تؤمن بالحرية والديمقراطية. فلنتجنب الحسابات السياسية الضيقة ولنبتعد عن الفكر الذي بقي أسير "الشتاء والصيف" ولنذهب لصنع ربيع طالما حلمنا به جميعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.