رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025) المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات اليوم الجمعة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل- محرز الغنوشي ينبّه: أمطار غزيرة وسيول محتملة خلال ساعات    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد    بدعوة من أشرف حكيمي: مبابي وديمبلي في 'كان' المغرب    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم السلطات العمومية جعل من محافظ البنك المركزي الشخصية السياسية الرابعة في البلاد
أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري ل"الصباح":
نشر في الصباح يوم 10 - 06 - 2012

تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي يرتبط بموافقة رئيس الحكومة ومصادقة أغلبية الحاضرين - قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري أن الفصل 26 من القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية جعل من محافظ البنك المركزي الشخصية السياسية الرابعة في البلاد بعد كل من رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، ورئيس المجلس التأسيسي.
وأوضح في حوار حصري خص به "الصباح" أن قرار تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي -ورغم أنه من صميم اختصاص رئيس الجمهورية باعتبار ضرورة صدور قرار جمهوري يصدر حصريا عنه- إلا أن اتخاذ القرار يرتبط بموافقة رئيس الحكومة من جهة ومصادقة أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من جهة أخرى.

وكان أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في تصاريح سابقة ل"الصباح" قد قدم قراءات قانونية في عدة مسائل قانونية خلافية، مخالفة للاعتقاد السائد ولبعض القراءات السطحية للمراجع القانونية المنظمة للحياة السياسية في البلاد لعل أهمها قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.. من ذلك أنه حسم في مسألة قانونية معقدة وهي الجهة الرسمية التي يعود إليها قرار تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق، إذ بين كيف أن قرار التسليم يعود إلى رئيس الحكومة وليس إلى رئيس الجمهورية.. وهو ما أكده لاحقا قرار المحكمة الإدارية في هذا الخصوص.

غير انه يرى في هذا الحوار أن رئيس الجمهورية لم يخسر بعد "معركته القانونية" في ما يتعلق بتسليم المحمودي، إذ يمكن للمجلس التأسيسي وبناء على أغلبية أعضائه أن يقرر أن رئيس الجمهورية هو الذي يوقع قرار التسليم.. وفي ما يلي نص الحوار:
أجرى الحوار: رفيق بن عبد الله
* أكدت المحكمة الإدارية - حسب تصريحات رئيس الحكومة- التحليل الذي انتهجتموه في خصوص قرار تسليم البغدادي المحمودي فهل بالإمكان القول بأن رئيس الجمهورية خسر "معركته القانونية"؟
عندما توضع النصوص القانونية فإنه على كل الأطراف احترامها. ولهذا السّبب كان تحليلنا المنشور بجريدة "الصباح" يوم 25/05/2012 تحليلا قانونيا صرفا ولا يهمنا من هو المستفيد منه. ولتقديم صورة كاملة للتحليل نقول أن رئيس الجمهورية ولئن فقد صلاحية التوقيع فإنه بإمكانه إيقاف إجراءات التسليم وذلك برفع النزاع إلى المجلس التأسيسي.
في هذا الإطار وجب توضيح مسألتين أساسيتين: أن قرار التسليم هو قرار سياسي بحت وأن رأي المحكمة الإدارية في نزاعات الاختصاصات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والذي ارتكز عليه رئيس الحكومة، ولئن كان إلزاميا على مستوى الطلب إلا أنه لا يقيد بأيّة حال المجلس التأسيسي الذي له أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا. ويمكن للمجلس بناء على أغلبية أعضائه أن يقرر أن رئيس الجمهورية هو الذي يوقع قرار التسليم. وهو ما يؤكد الطبيعة السياسية لهذا القرار.
* لكن ألا ترى وجود تناقض في تحليلكم إذ من جهة تعتبرون أن الرئيس فقد هذه الصلاحية ومن جهة أخرى ترون أنه عاد لممارستها؟
نعم إن ملحوظتكم في محلّها. ولكن وجب التذكير بمسألتين: أن رجل القانون عليه أن يتجرد من كل تحليل ذاتي من جهة، وأن الإجابة يستمدها بالأساس من النصوص من جهة أخرى. وفي هذا الإطار كان نص التنظيم المؤقت للسلط نصا غير مدروس بالشكل الكافي. إذ أن صياغته لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد في فترة انتقالية حساسة جدا بقدر ما عكس قسمة غنيمة بين أحزاب منتصرة متحالفة ولكن شديدة الاحتراز من بعضها البعض. لذا يعكس هذا التحليل رؤية من وضع هذا النّص. فالإشكال ليس في المحلّل وإنما في واضع النّص الذي لم يأخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات.
* هل يمكن القول أن نفس الشيء ينطبق على مسألة تنحية محافظ البنك المركزي؟
استمع التونسيون إلى رأي رئيس الجمهورية الذي أكد فيه الاتجاه نحو إعفاء محافظ البنك الحالي.
إن قرار تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي يخضع لأحكام الفصل 26 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط. وإذا ما كان هذا القرار من صميم اختصاص رئيس الجمهورية باعتبار ضرورة صدور قرار جمهوري والذي يصدر حصريا عنه إلا أن اتخاذ هذا القرار يرتبط بموافقة رئيس الحكومة من جهة ومصادقة أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس التأسيسي من جهة أخرى.
وهنا يمكن القول أن هذا النص القانوني المؤقت بتعقيده لهذه المسألة جعل من محافظ البنك المركزي الشخصية السياسية الرابعة في البلاد بعد كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي. وبذلك نلاحظ أنه يفترض في النص المؤقت أن يسمح بحل المشاكل والأزمات وإذا به كان مصدر تعقيد مشاكل وأزمات.
* ما رأيكم في خصوص مطالبة حركة النهضة داخل لجنة التوطئة بإعطاء مكانة فوق دستورية للفصل 1 من الدستور؟
إن فكرة فوق الدستورية سلاح ذو حدّين. ظهرت في الأنظمة الديمقراطية بغاية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. وهي اجتهاد لمحاكم دستورية عريقة (النمسا، ألمانيا..).
لذا نرى أن المطالبة بمكانة فوق دستورية لا يدخل بأيّة حال في هذا المجال ثم إن تونس ليست لها تقاليد ديمقراطية. وهو ما يجعل فكرة "فوق الدستورية" خطيرة جدا في تونس. إذ نخشى من أن تكون مطية لخرق الدستور فتؤدي إلى إضعاف مكانته وخاصة لمكانة الفصول المتعلقة بإعلان الحقوق والحريات.
على المجلس التأسيسي أن يثق بالمؤسسات المنشأة وخاصة بالمحكمة الدستورية. لو تمّ فهم الدستور كنصّ حام لهذه الحقوق لما وقع التفكير في هذه المبادرة.
أما الخلفية السياسية لهذه المطالبة فهي ترتبط أساسا بمؤتمر حركة النهضة المقبل وهو يهدف إلى استرجاع بعض القواعد التي اعتبرت نفسها قد خسرت معركة الشريعة ولم تعد تساند الحركة.
وجب التذكير في هذا الباب أن ربيع تونس لا تصنعه حركة لوحدها وإنما بالاشتراك مع كل القوى التي تؤمن بالحرية والديمقراطية. فلنتجنب الحسابات السياسية الضيقة ولنبتعد عن الفكر الذي بقي أسير "الشتاء والصيف" ولنذهب لصنع ربيع طالما حلمنا به جميعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.