- قدمت أمس جمعية القضاة التونسيين التي تترأسها السيدة كلثوم كنو، للجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي تصورها للهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي، التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء. وفي جلسة أخرى نظمتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ناقش النواب مقترح مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. هيئة القضاء العدلي وكانت الجمعية التونسية للقضاة طالبت مؤخرا المجلس بالإسراع في سن القانون المنظم للهيئة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي، وحذرت من سلبيات التأخير في بعثها، وانعكاسات ذلك على حركة القضاة التي هي على الأبواب.. وتتلخص أبرز التصورات التي قدمها أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، في أن تكون هذه الهيئة ممثلة من القضاة دون غيرهم، وأن تكون منتخبة، وأن تتولى الإشراف على الشأن القضائي. وأبرزوا أن هذا المقترح مستمد من قانون التنظيم المؤقت للسلطات الذي اقتضى أن تكون هذه الهيئة ممثلة.. وهو ما يعني أن الحديث عن الانتخاب أمر مفهوم ومعلل.. كما نص القانون نفسه أيضا على أن تقع استشارة القضاة، وهذا القانون لم يتحدث عن استشارة غير القضاة. وخلال النقاش تساءل النواب لماذا لا تكون تركيبة الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي متنوعة من جميع اختصاصات المرفق القضائي كأن تكون ممثلة على سبيل الذكر من محامين وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية وفي مسعى للقطع مع الماضي.. وعبر البعض عن مخاوفهم من تغول القضاة في صورة جعلهم مستقلين تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وتحدثوا عن «حكومة القضاة» و»دولة القضاة». كما استفسروا عن معايير استبعاد القضاة الفاسدين وهل سيكون الاقصاء على أساس أفعال محدودة في الزمن ام سيشمل ما قبل فترة حكم بن علي؟ وهل سيتم اقصاء القضاة الذين ارتكبوا اخطاء مهنية فادحة. واقترح أحد النواب امضاء القاضي المترشح للهيئة المؤقتة التي ستشرف على القضاء العدلي على تصريح على الشرف ينصص فيه على أنه بريء من أي تهمة وجهت إليه، واذا ثبت بعد الانتخابات ان المترشح ليس بريئا، فإنه يعرض نفسه لعقوبات. ومن الأسئلة التي طرحت على جمعية القضاة التونسيين ما يتعلق بتسميات القضاة التي يتولاها وزير العدل، وهل يعتبر ذلك تدخلا في القضاء.. كما تم الحديث عن المسؤولية المدنية للقاضي.. وعن إدارة العملية الانتخابية لأعضاء الهيئة وتم اقتراح ان يكون رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو الذي يشرف عليها بصفته رئيسا للسلطة التأسيسية وليس للسلطة التشريعية. كما تمت الاشارة إلى ان وضع القضاء كان كارثيا إذ مارس القضاة الكثير من الطغيان والخروقات القانونية، كما ان كلفة التقاضي اصبحت مرتفعة لا يقدر عليها المواطن التونسي. واجابة عن المخاوف المتعلقة بتغول القضاة أشار ممثلو جمعية القضاة إلى أن الحديث عن «حكومة القضاة وتغولهم» ليس في محله.. فهذا الكلام يصح عند تغليب القاضي تأويله الشخصي للقانون على القانون نفسه.. وقالوا ان الموضوع اثير لأغراض سياسية بحتة ولم يحدث تاريخيا ان وجدت «حكومة قضاة».. واكدوا على ان القضاء التونسي جدير اليوم بالاستقلالية ولا خوف من تغوله. وفي ما يتعلق بإبعاد القضاة المتورطين مع النظام السابق، بينت السيدة كنو أن من تورطوا مع النظام السابق وجعلوا القضاء سلطة لقمع الشعب التونسي لم يعد لهم مكان في واقع القضاء التونسي المرغوب في تركيزه. موانع الترشح وعن موانع الترشح للهيئة قال ممثلو الجمعية انه تم تحديدها في كل من كان عضوا في المجلس الاعلى للقضاء السابق باستثناء من تصدى لقرارات غير عادلة.. فهؤلاء ساهموا في الخطأ ومن المفروض اخلاقيا الا يسمح لهم بالترشح.. وذلك اضافة لكل من مجد أو ناشد رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات.. لأنه من الخطير ان يقوم القاضي بمساندة شخص ضد آخر، وأيضا كل من ارتبط بمحاكمات سياسية، وتحصل مباشرة بعد صدور الحكم على ترقية او نقلة وهو لا يستحقها. ثم القضاة الذين كتبوا افتتاحيات وقدموا محاضرات لتمجيد الرئيس. وبينت كنو أن الجمعية لن تضع قوائم في أسماء هؤلاء القضاة بل أنه سيتاح للقاضي الذي لديه ادلة في تورط مترشح معين أن يقدم طعنا لدى المحكمة.. وعن جدوى استقلالية الهيئة بين أعضاء الجمعية أنه في المرحلة الحالية لا بد من تحصين الهيئة الوقتية من تدخل السلطة التنفيذية على أن تكون هيئة ممثلة من قضاة أي منتخبة وتهتم بالشأن القضائي أي التسمية والترقية والنقلة وأن يكون لها رأي استشاري وجوبي في كل ما يتعلق بالشأن القضائي.. ومن النقاط التي أكدت عليها جمعية القضاة هي ان وحدة السلطة القضائية تفترض ان يكون المجلس نابعا من كامل الجسم القضائي وهو ما يفسر سبب حرص الجمعية اعتماد التمثيلية لجميع الرتب. وقالت كنو:»يجب على السياسي الا يتدخل في المسار المهني للقاضي خاصة في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد ومن أجل ضمان تحييد القاضي فالقضاة ادرى بالشأن القضائي».. تنظيم الأحزاب بعد النظر في مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية رأى أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات التشريعية في المجلس الوطني التأسيسي أن إضافة مطة لمرسوم لم يصادق عليه المجلس يحيل على خلل وهو علوية القانون على المرسوم.. واعتبروا أن إضافة هذه المطة يعطي إقرارا ضمنيا بعلوية المرسوم.. وتجدر الإشارة إلى أن الموضوع يتعلق بفصل وحيد من هذا القانون، وذلك بإضافة مطة إلى الفصل السابع منه. وينص الفصل 7 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على أنه يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة. ولا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي. ولا يجوز الانخراط في حزب سياسي بالنسبة إلى: العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري، والقضاة، والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين، وسلك أعوان الديوانة. وتضاف مطّة إلى هذا الفصل وهذا نصها: «كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة وذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون». ولئن أبدى النواب توجها نحو اقصاء التجمعيين فقد اختلفت الآراء بينهم فهناك من يرى أن العدالة الانتقالية هي التي يجب أن تتولى تحديد قوائم في من أجرموا في حق البلاد والعباد، ولكن هناك من يرى أن هذا الاقصاء هو عقوبة سياسية وليست جزائية.. وأوصوا في النهاية بالالتجاء الى العديد من الخبراء في مادة القانون الدستوري من اجل الاستفادة من آرائهم في المسألة وبإعداد قائمة تتضمن أسماء كبار المسؤولين في الدولة أو الحزب الدستوري لأنه يجب منعهم من النشاط السياسي. سعيدة بوهلال