الوكالة العقارية للسكنى توجه نداء هام للمواطنين..وهذه التفاصيل..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    عاجل/ جريمة أكودة: الادراة العامة للامن الوطني تكشف تفاصيل جديدة..    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات باستبعاد القضاة الفاسدين والمناشدين والمتورطين في محاكمات سياسية
في لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ب"التأسيسي"

- قدمت أمس جمعية القضاة التونسيين التي تترأسها السيدة كلثوم كنو، للجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي تصورها للهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي، التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي جلسة أخرى نظمتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ناقش النواب مقترح مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
هيئة القضاء العدلي
وكانت الجمعية التونسية للقضاة طالبت مؤخرا المجلس بالإسراع في سن القانون المنظم للهيئة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي، وحذرت من سلبيات التأخير في بعثها، وانعكاسات ذلك على حركة القضاة التي هي على الأبواب..
وتتلخص أبرز التصورات التي قدمها أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، في أن تكون هذه الهيئة ممثلة من القضاة دون غيرهم، وأن تكون منتخبة، وأن تتولى الإشراف على الشأن القضائي. وأبرزوا أن هذا المقترح مستمد من قانون التنظيم المؤقت للسلطات الذي اقتضى أن تكون هذه الهيئة ممثلة.. وهو ما يعني أن الحديث عن الانتخاب أمر مفهوم ومعلل.. كما نص القانون نفسه أيضا على أن تقع استشارة القضاة، وهذا القانون لم يتحدث عن استشارة غير القضاة.
وخلال النقاش تساءل النواب لماذا لا تكون تركيبة الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي متنوعة من جميع اختصاصات المرفق القضائي كأن تكون ممثلة على سبيل الذكر من محامين وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية وفي مسعى للقطع مع الماضي.. وعبر البعض عن مخاوفهم من تغول القضاة في صورة جعلهم مستقلين تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وتحدثوا عن «حكومة القضاة» و»دولة القضاة».
كما استفسروا عن معايير استبعاد القضاة الفاسدين وهل سيكون الاقصاء على أساس أفعال محدودة في الزمن ام سيشمل ما قبل فترة حكم بن علي؟ وهل سيتم اقصاء القضاة الذين ارتكبوا اخطاء مهنية فادحة. واقترح أحد النواب امضاء القاضي المترشح للهيئة المؤقتة التي ستشرف على القضاء العدلي على تصريح على الشرف ينصص فيه على أنه بريء من أي تهمة وجهت إليه، واذا ثبت بعد الانتخابات ان المترشح ليس بريئا، فإنه يعرض نفسه لعقوبات.
ومن الأسئلة التي طرحت على جمعية القضاة التونسيين ما يتعلق بتسميات القضاة التي يتولاها وزير العدل، وهل يعتبر ذلك تدخلا في القضاء.. كما تم الحديث عن المسؤولية المدنية للقاضي.. وعن إدارة العملية الانتخابية لأعضاء الهيئة وتم اقتراح ان يكون رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو الذي يشرف عليها بصفته رئيسا للسلطة التأسيسية وليس للسلطة التشريعية. كما تمت الاشارة إلى ان وضع القضاء كان كارثيا إذ مارس القضاة الكثير من الطغيان والخروقات القانونية، كما ان كلفة التقاضي اصبحت مرتفعة لا يقدر عليها المواطن التونسي. واجابة عن المخاوف المتعلقة بتغول القضاة أشار ممثلو جمعية القضاة إلى أن الحديث عن «حكومة القضاة وتغولهم» ليس في محله.. فهذا الكلام يصح عند تغليب القاضي تأويله الشخصي للقانون على القانون نفسه.. وقالوا ان الموضوع اثير لأغراض سياسية بحتة ولم يحدث تاريخيا ان وجدت «حكومة قضاة».. واكدوا على ان القضاء التونسي جدير اليوم بالاستقلالية ولا خوف من تغوله.
وفي ما يتعلق بإبعاد القضاة المتورطين مع النظام السابق، بينت السيدة كنو أن من تورطوا مع النظام السابق وجعلوا القضاء سلطة لقمع الشعب التونسي لم يعد لهم مكان في واقع القضاء التونسي المرغوب في تركيزه.
موانع الترشح
وعن موانع الترشح للهيئة قال ممثلو الجمعية انه تم تحديدها في كل من كان عضوا في المجلس الاعلى للقضاء السابق باستثناء من تصدى لقرارات غير عادلة.. فهؤلاء ساهموا في الخطأ ومن المفروض اخلاقيا الا يسمح لهم بالترشح.. وذلك اضافة لكل من مجد أو ناشد رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات.. لأنه من الخطير ان يقوم القاضي بمساندة شخص ضد آخر، وأيضا كل من ارتبط بمحاكمات سياسية، وتحصل مباشرة بعد صدور الحكم على ترقية او نقلة وهو لا يستحقها. ثم القضاة الذين كتبوا افتتاحيات وقدموا محاضرات لتمجيد الرئيس.
وبينت كنو أن الجمعية لن تضع قوائم في أسماء هؤلاء القضاة بل أنه سيتاح للقاضي الذي لديه ادلة في تورط مترشح معين أن يقدم طعنا لدى المحكمة..
وعن جدوى استقلالية الهيئة بين أعضاء الجمعية أنه في المرحلة الحالية لا بد من تحصين الهيئة الوقتية من تدخل السلطة التنفيذية على أن تكون هيئة ممثلة من قضاة أي منتخبة وتهتم بالشأن القضائي أي التسمية والترقية والنقلة وأن يكون لها رأي استشاري وجوبي في كل ما يتعلق بالشأن القضائي.. ومن النقاط التي أكدت عليها جمعية القضاة هي ان وحدة السلطة القضائية تفترض ان يكون المجلس نابعا من كامل الجسم القضائي وهو ما يفسر سبب حرص الجمعية اعتماد التمثيلية لجميع الرتب. وقالت كنو:»يجب على السياسي الا يتدخل في المسار المهني للقاضي خاصة في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد ومن أجل ضمان تحييد القاضي فالقضاة ادرى بالشأن القضائي»..
تنظيم الأحزاب
بعد النظر في مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية رأى أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات التشريعية في المجلس الوطني التأسيسي أن إضافة مطة لمرسوم لم يصادق عليه المجلس يحيل على خلل وهو علوية القانون على المرسوم.. واعتبروا أن إضافة هذه المطة يعطي إقرارا ضمنيا بعلوية المرسوم..
وتجدر الإشارة إلى أن الموضوع يتعلق بفصل وحيد من هذا القانون، وذلك بإضافة مطة إلى الفصل السابع منه.
وينص الفصل 7 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على أنه يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة. ولا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي.
ولا يجوز الانخراط في حزب سياسي بالنسبة إلى: العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري، والقضاة، والولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد، وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين، وسلك أعوان الديوانة.
وتضاف مطّة إلى هذا الفصل وهذا نصها: «كل أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة وذلك لمدة 5 سنوات من صدور هذا القانون».
ولئن أبدى النواب توجها نحو اقصاء التجمعيين فقد اختلفت الآراء بينهم فهناك من يرى أن العدالة الانتقالية هي التي يجب أن تتولى تحديد قوائم في من أجرموا في حق البلاد والعباد، ولكن هناك من يرى أن هذا الاقصاء هو عقوبة سياسية وليست جزائية..
وأوصوا في النهاية بالالتجاء الى العديد من الخبراء في مادة القانون الدستوري من اجل الاستفادة من آرائهم في المسألة وبإعداد قائمة تتضمن أسماء كبار المسؤولين في الدولة أو الحزب الدستوري لأنه يجب منعهم من النشاط السياسي.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.