تأكيدا لما أعلنته هيئة الدفاع عن النادي الافريقي خلال الجلسة العامة الانتخابية بعد اطلاعها على التقرير المالي لهيئة جمال العتروس المتخلية ثم رفع شكاية جزائية في الفساد المالي ضد العتروس باعتباره الرئيس السابق للافريقي ومن سيكشف عنه البحث. وقد أفادنا الأستاذ محمد الهادي العبيدي أنه بعد دراسة الملف جيدا تبين أن التقرير المالي غير قانوني ويتضمن أرقاما من صنع الخيال وغير موثقة. ويعتبر عضو هيئة الدفاع عن النادي الافريقي أن التجاوزات الحاصلة تسببت في مضرة مادية كبيرة للنادي وآخرها ما يتعلق بملف اللاعب بلال العيفة، كما أبرز الأستاذ محمد الهادي العبيدي أن هيئة الدفاع مصرّة على تتبع الرئيس السابق للنادي الافريقي بالتهم الموجهة إليه في عريضة الشكوى التي حصلت «الصباح الأسبوعي» على نسخة منها.. وجاء في نصّ الشكوى التي رفعها نيابة عن هيئة الدفاع الأستاذ عطيل حمدي ما يلي: «حيث أن المنوب منخرط بجمعية النادي الافريقي حسب ما يتضح من بطاقة الانخراط لموسم 2011 2012 الحاملة لعدد 00728 المصاحبة لهذا. وحيث تولى المشتكى به رئاسة جمعية النادي الافريقي خلال المدة المتراوحة من 25 02 2011 الى شهر جوان 2012. وحيث نتيجة سوء التسيير لدواليب الجمعية المذكورة تم انهاء مدة نيابة المشتكي به قبل حلول أجلها وذلك عبر جلسة عامة انتخابية استثنائية بتاريخ 16 06 2012 حسب ما يتضح من محضر المعاينة المجرى بواسطة عدل التنفيذ خميس كعوانة المصاحب لهذا. وحيث بالجلسة المذكورة تغيب المشتكى به وحضر بدلا عنه الكاتب العام السيد هشام الذيب متهربا من إتمام واجباته والتزاماته تجاه منخرطي الجمعية. وحيث تم عرض تقريرين مالي وأدبي على الجلسة العامة لم يصادق عليهما المنخرطون الحاضرون بالجلسة العامة (انظر محضر المعاينة). وحيث شاب التقريرين المالي والأدبي إخلالات جوهرية مست بالمبادىء الأساسية للقانون المحاسبي عدد 112 لسنة 1996. وحيث تم تقديم تقرير مالي للموسم الرياضي 2011 2012 غير مختوم بطابع الجمعية وغير ممضى وغير معروض على مراقبي الحسابات وقد تضمن الحديث عن وجود فائض مالي يصلكم صحبة هذا. وحيث وخلافا لما تضمنه هذا التقرير فالمشتكي به لم يتعرض للمداخيل الحقيقية والمصاريف الحقيقية خلال الموسم المذكور كما لم يتضمن المداخيل الأخرى المتأتية من مساهمة وزارة الرياضة في إطار دعم الأندية الرياضية (400 ألف د) ولا مساهمة شركة البرومسبور ولا عائدات البث التلفزي ولا مداخيل عقود الإشهار المبرمة مع العديد من الشركات التجارية، كما لم يتضمن التقرير المذكور الإشارة إلى مبالغ التفويت في لاعبي كرة القدم وكرة اليد أكابر (أذكر اللاعب وسام يحي وألكسيس وخالد السويسي وقع التفويت فيهم لأندية تركية وفرنسية ومصرية). وحيث لم يتضمن التقرير المالي الديون المتخلدة في ذمة النادي لفائدة كل من شبيبة القيروان (30 ألف د) وترجي جرجيس (300 ألف د) كما لم تتم الإشارة إلى عقد تحول اللاعب الأجنبي «مالا جيلا» الى احد الأندية الليبية. وحيث نلاحظ للجناب ان المشتكى به تعمد اخفاء كراء فيلا تابعة لأحد أقاربه بضفاف البحيرة للاعب الليبي أحمد سعد بمعين كراء مرتفع جدا. وحيث لم يتضمن التقرير المالي كذلك عائدات اعارة اللاعبين الى اندية تونسية (مثال حمزة الفرشيشي ونور حضرية..). وحيث ان التقرير المالي المذكور لم يبين خلاص اجور لاعبي أكابر كرة القدم والإطارات الفنية العاملة بالجمعية في مختلف الاختصاصات (5 اشهر للإطارات الفنية و3 أشهر للاعبين). وحيث وخلافا لما جاء بالتقرير فقد هدد موظفو الجمعية بالاضراب نتيجة عدم حصولهم على جرايات 5 أشهر أي 4 اشهر قبل جوان 2012. وحيث اضرب لاعبو فريق أكابر كرة القدم بالنادي الافريقي نتيجة عدم حصولهم على (واتبهم لمدة 4 أشهر تولت الهيئة الحالية تسويتها حسب التقارير الاعلامية (انظر جريدة المصور الصادرة بتاريخ 2 جويلية 2012 المصاحبة لهذا) أي قبل عقد الجلسة المنعقدة في 16 06 2012. وحيث لم يبين التقرير المالي ديون الجمعية مثل دين جمعية البليدة الجزائري التي اشتكت للفيفا من اجل 800 ألف دينار مقابل تنقل اللاعب الأجنبي «إيزيكال». وحيث يتضح مما تقدم ان المشتكى به اقترف جرائم فساد مالي من خلال تقديم تقرير كاذب نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية وخالف أحكام القانون عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 05 02 1996 المتعلق بالهياكل الرياضية وكذلك أحكام القانون 1047 لسنة 1994 المؤرخ في 03 08 1994 المتعلق بتنظيم الأنشطة الرياضية والمنقح بقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 17 07 2005 والقانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بالنظام المحاسبي العمومي. وحيث تتجه الإشارة في الأخير أن المنوب سبق له وان وجه تنبيها بواسطة عدل تنفيذ منذ جانفي 2012 (يصلكم صحبة هذا) نبه صلبه الى عديد التجاوزات المرتكبة غير أن المشتكى به لم يحرك ساكنا و لم يجب على أي خلل. وحيث أن التقرير المذكور ناجم عن عدم مسك وثائق محاسبية مما يحتم فتح بحث تحقيقي للوقوف على حقيقة الفساد المالي خلال مدة نيابة المشتكى به. و لذا فالرجاء من الجناب الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من اجل الاستيلاء على أموال عمومية وسوء التصرف المالي كاقامة وثيقة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية على معنى الفصل 199 م إ ج وعدم مسك وثائق محاسبية على معنى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1996».