السؤال: قيل في الاكل اقسام: فرض ومندوب ومباح، ومكروه، وحرام، رجائي توضيح ذلك؟ الجواب: نعم. من الأكل ماهو فرض يثاب عليه الانسان، وهو بقدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصلاة قائما، فان ترك الاكل والشرب حتى هلك فقد عصى، لان فيه القاء النفس الى التهلكة، وانه منهي عنه في محكم التنزيل بقوله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة» (البقرة آية 196) بخلاف من امتنع من التداوي حتى مات، اذ لا يتيقن انه يشفيه. ومندوب: وهو ما يعينه على تحصيل النوافل، وتعليم العلم وتعلمه ومباح: وهو ما كان منتهيا الى الشبع لتزيد قوته. ومكروه: وهو ما زاد على الشبع قليلا، ولم يتضرر به وكثرة الشبع تورث جوع القيامة، قال صلى الله عليه وسلم «ان اكثر الناس شبعا في الدنيا، اطولهم جوعا يوم القيامة» رواه ابن ماجه والحاكم وحرام، وهو ما فوق الشبع الا ان يقصد قوة صوم الغد، اولئك يستحي ضيفه الاتي بعد ما أكل قدر حاجته او نحو ذلك، ولا تجوز الرياضة بتقليل الاكل حتى يضعف عن اداء العبادة المفروضة قائما، اما على وجه لا يضعفه فمباح، حسب ما ورد في مؤلف النحلاوي والله اعلم. السؤال: ما رأي الشريعة الاسلامية في من يفرح بمصيبة العدو؟ الجواب: الفرح بمصيبة العدو يتناقض مع امر الله تعالى «ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» (فصلت اية 34) فهذا يعتبر شماتة فالشماتة هي الفرح والسرور بما اصاب الغير من البلاء والضحك به، فقد روى أبو داود والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه» ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك» فالفرح بمصيبة العدو مذموم جدا، خصوصا اذا حملها على كرامة نفسه واجابة دعائه، بل عليه ان يخاف ان تكون مكرا له، ويحزن، ويدعو بازالة بلائه، وان يخلفه الله تعالى خيرا مما فات الا ان يكون ذلك العدو ظالما فاصابه بلاء يمنعه من الظلم ويكون لغيره من الظلمة عبرة ونكالا، ففرحه حينئذ بزوال الظلم، فيجوز والله أعلم. * السؤال: هل تجوز هدية المستقرض؟ ** الجواب: هدية المستقرض اذا كانت مشروطة في الاستقراض فهي حرام، واذا لم تكن مشروطة وعلم ان المستقرض اهداه لا لاجل القرض فيجوز قبولها والله أعلم.