صادق في اواخر الاسبوع المنقضي المجلس الوزاري على مشروع قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة على ان يحال بداية الاسبوع الحالي على مكتب المجلس الوطني التاسيسي الذي بدوره سيحيل هذا المشروع للجنة المعنية للنظر فيه وفي الاخير يعرض على الجلسة العامة لمناقشته. و يصب مشروع هذا القانون تبعا لبروتوكول الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها تونس وهي اول دولة عربية تتبناها. كما يضم المشروع الذي تحصلت «الصباح الاسبوعي» على نسخة منه 26 فصلا متعلقا بإحداث الهيئة المذكورة والتي تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، وبتناول القانون مهامها وتركيبتها ومواردها المالية وشروط الترشح لعضويتها وتركيبتها. تطرق الفصل الثاني الى توضيح مصطلحين هما 'الحرمان من الحرية' و'اماكن الاحتجاز' التي تم ذكرها وعددها 11 مكانا،و اسم الهيئة الوطنية المنشاة بمقتضى هذا القانون. مهامها تتولى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة جملة من المهام وعددها 10 مهام من بينها زيارة اماكن الاحتجاز التي يوجد فيها او يعتقد ان يوجد فيها اشخاص محرومون او يمكن ان يكونوا محرومين من حريتهم بصفة منتظمة او مبرمجة او فجئية او دون اي اعلام مسبق وفي وقت تختاره بغاية حماية هؤلاء الاشخاص من التعذيب وغيره، وتتاكد من خلو اماكن الاحتجاز من التعذيب ومن كل الممارسات المهنية ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز والعقوبة مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية. كما تبدي الراي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهنية وافتراح توصيات وسباسات الوقاية من التعذيب ومتابعة نتفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب عن طريق الحملات التحسيسية واقامة الندوات واللقاءات واصدار النشريات والادلة وتنظيم الدورات التدريبية والاشراف على برامج التكوين ، وإنجاز البحوث والدراسات وتشر التقارير ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب ، ونشر تقرير سنوي يعرض على رئاسة المجلس المكلف بالتشريع وعلى رئيس الجمهورية وينشر على موقعها الالكتروني. مساعدة.. و تعاون تضمن الدولة بموجب هذا القانون للهيئة جميع التسهيلات في اطار ممارستها لمهامها كتيسير الحصول على التسهيلات الادارية والمالية والمعلومات التي تشير الى سوء معاملة عدد من الاشخاص ان ثبتت- فضلا عن ظروف احتجازهم، بالاضافة الى الحرية في اختيار الاماكن التي تريد زيارتها والاوقات التي تختارها والاشخاص الذين تري مقابلتهم. وينص الفصل السادس من القانون على ان الهيئة تعمل بالتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعتين للامم المتحدة بالاضافة الى التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة ولها ان تبرم اتفاقيات تعاون في مجال اختصاصها ومتابعة تنفيذ توصيات الاليات التعاقدية وغير التعاقدية الدولية ذات العلاقة.ويدعو الفصل السابع من القانون المصالح والهياكل العمومية الى مساعدة الهيئة على جمع المعلومات والاحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها. موارد مالية تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المالية التي ترصد لها من الدولة وكذلك المنح والهبات والمساعدات التي تتحصل عليها بموافقة مجلس الهيئة. اما ميزانيتها فهي مستقلة تتكون من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة وهبات وتبرعات وعطايا. تضبط ميزانيتها من طرف مجلسها وتعرض على الجهة الحكومية المختصة قبل احالتها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها، ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها الى مجلة المحاسبة العمومية. يعين مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة 3 سنوات يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين وهي تخضع الى مراقبة دائرة الحسابات. كما تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة وفق الاجراءات الخاصة بالصفقات العمومية ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون. ترشحات ضبط الفصل 11 شرطا للترشح لعضوية الهيئة ومن بينها بلوغ سن 25 سنة على الاقل للمترشحين ولديهم تكوين قانوني او طبي او اجتماعي كما يشترط ان لا يجمع بين عضوية اللجنة واي منصب حزبي اوبرلماني او اداري آخر. وتتركب الهيئة من 15 عضوا مختارين 6 منهم يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان واستاذين جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي وعضو مختص في رعاية الطفولة وعضوين يمثلان قطاع المحاماة و3 اعضاء يمثلون هيئة الاطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي وقاض متقاعد. وتختار الجلسة العامة المكلفة بالتشريع من بين الترشحات المقدمة الى اللجنة المكلفة بالحقوق والحريات اعضاء الهيئة . تتم تسمية الاعضاء لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد فيما يتم التجديد النصفي الاول بطريقة القرعة ويستثنى منه رئيس الهيئة . ويختار الاعضاء من بينهم رئيسا بالتوافق وان تعذر فبالانتخاب على قاعدة الاغلبية المطلقة وفي حال تساوت الاصوات يقدم الاكبر سنا، ويؤدي الرئيس واعضاء الهيئة اليمين قبل مباشرة مهامهم امام رئيس الدولة.ويعقد مجلس الهيئة جلساته مرة كل شهر على الاقل. وماذا عن بقية الهيئات؟ لا يختلف عاقلان في اهمية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهنية وهو سبق لتونس في هذا المجال على المستويين العربي والافريقي ، لكن الم يحن الوقت لترى الهيئات المستقلة للاعلام وللانتخابات وللقضاء النور لانه لا مجال للحديث عن انتهاكات وتجاوزات وتعد على حقوق الانسان دون اعلام مستقل وحيادي ترعاه هيئة مستقلة وتنظمه . كما لا يمكن محاسبة المعتدين والمنتهكين لهذه الحقوق دون قضاء مستقل تشرف عليه هيئة مستقلة. اما هيئة الانتخابات والتي كثر حولها الحديث وقدمت في شانها مشاريع قوانين بما فيها مشروع الحكومة فان مخاضها لا يزال عسيرا وهو يثير اكثر من نقطة استفهام حول مدى الالتزام بالمواد المقترحة بخصوص الانتخابات القادمة.