وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقاء أم زوال الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبر؟(2-1)
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2012

بقلم: حنان عباس - يعد انتخاب مجلس وطني تأسيسي من بين الأساليب الديمقراطية في وضع الدستورفالشعب صاحب السيادة الأصلية يفوض ممثلين عنه عبرآلية الانتخاب تكون مهمتهم الاساسية وضع دستور للبلاد، وهو ما حصل يوم 23 أكتوبر 2011
عندما انتخب الشعب التونسي ممثلين عنه بالمجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور الجمهورية الثانية للبلاد التونسية وذلك بدعوة من الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والصادرعن رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع ؛ حيث جاء بالفصل السادس من الأمرالمذكورأعلاه ما يلي" يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولى إعداد دستورللبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه".
و حيث انه عملا بهذا الفصل، يكون المواطن قد ذهب للانتخاب يوم 23 أكتوبر وهو على اعتقاد أنه سينتخب ممثلا عنه لمدة سنة مهمته الأساسية صياغة دستور للبلاد، وهو ما جعل البعض يصف هذا الوضع بأنه نوع من التعاقد الذي تم بين الناخب والمُنتخب.
بالإضافة إلى ذلك تعهد 11 حزبا، والتزموا باحترام أجل السنة من خلال إمضائهم لوثيقة صادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وهنا نتحدث عن التزام أخلاقي أكثر منه قانوني.
غيرأنه بعد انتخابات 23 أكتوبر لم يحدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أجلا معينا للانتهاء من صياغة الدستور و تنظيم الانتخابات المقبلة إذ صدر القانون التأسيسي عدد 16 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بتاريخ 16-12 - 2011 والذي يعد بمثابة الدستورالصغير للبلاد بعد تعليق العمل بدستور 1959، خاليا من أجل معين لوضع دستورللبلاد.
و أمام هذا الغموض وتعمد عدم تحديد أجل محدد لكتابة دستور الجمهورية الثانية واقتراب يوم 23 اكتوبرظهر الإشكال حول شرعية المجلس الوطني التأسيسي من عدمها بعد 23 أكتوبر.
فالإشكال القانوني المطروح يتمثل فيما يلي:
في صورة تعارض القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مع الفصل 6 من الأمر عدد 1086 المذكور آنفا أيُّ من النصين يُمكن اعتماده من الناحية القانونية؟
للجواب عن هذه الأسئلة وجب التطرق أولا إلى جملة من التأويلات و النظريات القانونية التي تطرح اليوم.
هناك تأويل قانوني يعتبر أن الأمر عدد 1086 هو الذي دعا التونسيين للانتخاب وبموجبه تمت الانتخابات لذا وجب احترام أجل السنة المنصوص عليها صلب هذا الأمر.
بالإضافة إلى ذلك فإن الناخب عندما توجه يوم 23 أكتوبر إلى صندوق الاقتراع كان قد أدلى بصوته لمن سيمثله في المجلس الوطني التأسيسي لوضع دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة كما جاء بالفصل السادس من أمر 1086.
زيادة على تعهد 11 حزب و التزامهم في وثيقة مُمضاة منهم وصادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، بوضع دستور للبلاد في أجل سنة. لذا فإن الأمر عدد 1086 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي بموجبه تمت عملية الانتخاب يعد النص القانوني الذي وجب اعتماده و بذلك تزول الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبرو يصبح بذلك سلطة فرعيّة لا أصليّة.
و هناك تأويل ثان يعتبرأن المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة التأسيسية الأصلية لأنه السلطة المنتخبة والسلطة المُعبرة عن سيادة الشعب فالأمر عدد 1086 حسب هذا التأويل هو قرارأحادي الجانب صادر عن رئيس جمهورية مؤقت ولا يمكن تنزيله منزلة العقد بل إن القانون التأسيسي عدد 6 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية هو الذي يمكن تنزيله منزلة العقد، لذا فإن أمر 1086 يكون أمرا غير شرعيّ تكمن شرعيته فقط في الدعوى إلى الانتخابات.
تأويل قانوني ثالث يرى أن القانون يقوم على تحديد الآجال وأن الحقوق تكتسب بالآجال فلا يمكن ترك مهمة كتابة الدستور مفتوحة دون تحديد أجل معين لها فالمجلس الوطني التأسيسي يكون بذلك قد أخطأ في عدم تحديد أجل لانتهاء مهمته الأساسية و تنظيم موعد للانتخابات القادمة.
تأويل قانوني آخر وليس أخيرا يعتبرأن الأمر عدد 1086 هو مُلغى و ذلك للأسباب التالية:
أولا إن الأمر 1086 و إن كان قد حدد أجلا لإنهاء مهمة صياغة دستور للبلاد يكون أقصاه سنة إلا أنه لم يذكر بداية سريان هذا الأجل.
فهل تحتسب السنة من تاريخ الانتخابات أي من تاريخ 23 أكتوبر 2011 ؟ أم من تاريخ 22 نوفمبر 2011 تاريخ إنعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي؟ أم من تاريخ 28 نوفمبر 2011 تاريخ المصادقة على النظام الداخلي بالمجلس الوطني التأسيسي؟
ثانيا إن الأمر1086 لم يحدد أجلا لجزاء عدم احترام مدة السنة المنصوص عليها بالفصل 6 والأمرالذي لم يحدد أجلا للجزاء لا قيمة له قانونا.
و يضيف هذا التأويل أنه مقارنة مع القانون التأسيسي عدد 6 سالف الذكر فإنه قد تم إلغاء الأمر عدد 1086 وذلك في عدة مناسبات والإلغاء هنا قد جاء ضمنيا وصريحا.
أما الإلغاء الضمني فيبرز في توطئة القانون التأسيسي عدد 6 التي جاء فيها ما يلي:
" ...و باعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية و بالإشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حين إقرارالدستور وإرساء مؤسسات دائمة".
فمهمة المجلس الوطني التأسيسي حسب التوطئة تنتهي بإعداد دستور للبلاد وإرساء مؤسسات دائمة دون تحديد أجل لذلك.
كما جاء الإلغاء ضمنيا في الفصول 1 و2 و3 من القانون التأسيسي سالف الذكرحيث نص الفصل 1 على أن السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظم " ... تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد و دخوله حيزالتنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها ".
و يذكر الفصل 2 مهام المجلس الوطني التأسيسي الذي " يتولى بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية، كما يتولى أيضا بالخصوص المهام التالية:
1 - ممارسة السلطة التشريعية.
2 - انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3 - انتخاب رئيس الجمهورية
4 - الرقابة على عمل الحكومة".
كما يضيف الفصل 3 من القانون التأسيسي سالف الذكر أن المجلس الوطني التأسيسي يصادق على "مشروع الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه, ثم تتم بعد ذلك المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس ، وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى، و إن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة الإجمالية عليه و ذلك بأغلبية المقترعين".
جامعية و باحثة في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.