"فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا..    تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!"    ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    الوقاية من سرطان القولون: التغذية الصحية ونمط العيش السليم في الصدارة    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقاء أم زوال الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبر؟(2-1)
نشر في الصباح يوم 07 - 10 - 2012

بقلم: حنان عباس - يعد انتخاب مجلس وطني تأسيسي من بين الأساليب الديمقراطية في وضع الدستورفالشعب صاحب السيادة الأصلية يفوض ممثلين عنه عبرآلية الانتخاب تكون مهمتهم الاساسية وضع دستور للبلاد، وهو ما حصل يوم 23 أكتوبر 2011
عندما انتخب الشعب التونسي ممثلين عنه بالمجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور الجمهورية الثانية للبلاد التونسية وذلك بدعوة من الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والصادرعن رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع ؛ حيث جاء بالفصل السادس من الأمرالمذكورأعلاه ما يلي" يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولى إعداد دستورللبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه".
و حيث انه عملا بهذا الفصل، يكون المواطن قد ذهب للانتخاب يوم 23 أكتوبر وهو على اعتقاد أنه سينتخب ممثلا عنه لمدة سنة مهمته الأساسية صياغة دستور للبلاد، وهو ما جعل البعض يصف هذا الوضع بأنه نوع من التعاقد الذي تم بين الناخب والمُنتخب.
بالإضافة إلى ذلك تعهد 11 حزبا، والتزموا باحترام أجل السنة من خلال إمضائهم لوثيقة صادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وهنا نتحدث عن التزام أخلاقي أكثر منه قانوني.
غيرأنه بعد انتخابات 23 أكتوبر لم يحدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أجلا معينا للانتهاء من صياغة الدستور و تنظيم الانتخابات المقبلة إذ صدر القانون التأسيسي عدد 16 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بتاريخ 16-12 - 2011 والذي يعد بمثابة الدستورالصغير للبلاد بعد تعليق العمل بدستور 1959، خاليا من أجل معين لوضع دستورللبلاد.
و أمام هذا الغموض وتعمد عدم تحديد أجل محدد لكتابة دستور الجمهورية الثانية واقتراب يوم 23 اكتوبرظهر الإشكال حول شرعية المجلس الوطني التأسيسي من عدمها بعد 23 أكتوبر.
فالإشكال القانوني المطروح يتمثل فيما يلي:
في صورة تعارض القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مع الفصل 6 من الأمر عدد 1086 المذكور آنفا أيُّ من النصين يُمكن اعتماده من الناحية القانونية؟
للجواب عن هذه الأسئلة وجب التطرق أولا إلى جملة من التأويلات و النظريات القانونية التي تطرح اليوم.
هناك تأويل قانوني يعتبر أن الأمر عدد 1086 هو الذي دعا التونسيين للانتخاب وبموجبه تمت الانتخابات لذا وجب احترام أجل السنة المنصوص عليها صلب هذا الأمر.
بالإضافة إلى ذلك فإن الناخب عندما توجه يوم 23 أكتوبر إلى صندوق الاقتراع كان قد أدلى بصوته لمن سيمثله في المجلس الوطني التأسيسي لوضع دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة كما جاء بالفصل السادس من أمر 1086.
زيادة على تعهد 11 حزب و التزامهم في وثيقة مُمضاة منهم وصادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، بوضع دستور للبلاد في أجل سنة. لذا فإن الأمر عدد 1086 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي بموجبه تمت عملية الانتخاب يعد النص القانوني الذي وجب اعتماده و بذلك تزول الشرعية عن المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 أكتوبرو يصبح بذلك سلطة فرعيّة لا أصليّة.
و هناك تأويل ثان يعتبرأن المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة التأسيسية الأصلية لأنه السلطة المنتخبة والسلطة المُعبرة عن سيادة الشعب فالأمر عدد 1086 حسب هذا التأويل هو قرارأحادي الجانب صادر عن رئيس جمهورية مؤقت ولا يمكن تنزيله منزلة العقد بل إن القانون التأسيسي عدد 6 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية هو الذي يمكن تنزيله منزلة العقد، لذا فإن أمر 1086 يكون أمرا غير شرعيّ تكمن شرعيته فقط في الدعوى إلى الانتخابات.
تأويل قانوني ثالث يرى أن القانون يقوم على تحديد الآجال وأن الحقوق تكتسب بالآجال فلا يمكن ترك مهمة كتابة الدستور مفتوحة دون تحديد أجل معين لها فالمجلس الوطني التأسيسي يكون بذلك قد أخطأ في عدم تحديد أجل لانتهاء مهمته الأساسية و تنظيم موعد للانتخابات القادمة.
تأويل قانوني آخر وليس أخيرا يعتبرأن الأمر عدد 1086 هو مُلغى و ذلك للأسباب التالية:
أولا إن الأمر 1086 و إن كان قد حدد أجلا لإنهاء مهمة صياغة دستور للبلاد يكون أقصاه سنة إلا أنه لم يذكر بداية سريان هذا الأجل.
فهل تحتسب السنة من تاريخ الانتخابات أي من تاريخ 23 أكتوبر 2011 ؟ أم من تاريخ 22 نوفمبر 2011 تاريخ إنعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي؟ أم من تاريخ 28 نوفمبر 2011 تاريخ المصادقة على النظام الداخلي بالمجلس الوطني التأسيسي؟
ثانيا إن الأمر1086 لم يحدد أجلا لجزاء عدم احترام مدة السنة المنصوص عليها بالفصل 6 والأمرالذي لم يحدد أجلا للجزاء لا قيمة له قانونا.
و يضيف هذا التأويل أنه مقارنة مع القانون التأسيسي عدد 6 سالف الذكر فإنه قد تم إلغاء الأمر عدد 1086 وذلك في عدة مناسبات والإلغاء هنا قد جاء ضمنيا وصريحا.
أما الإلغاء الضمني فيبرز في توطئة القانون التأسيسي عدد 6 التي جاء فيها ما يلي:
" ...و باعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية و بالإشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حين إقرارالدستور وإرساء مؤسسات دائمة".
فمهمة المجلس الوطني التأسيسي حسب التوطئة تنتهي بإعداد دستور للبلاد وإرساء مؤسسات دائمة دون تحديد أجل لذلك.
كما جاء الإلغاء ضمنيا في الفصول 1 و2 و3 من القانون التأسيسي سالف الذكرحيث نص الفصل 1 على أن السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظم " ... تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد و دخوله حيزالتنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها ".
و يذكر الفصل 2 مهام المجلس الوطني التأسيسي الذي " يتولى بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية، كما يتولى أيضا بالخصوص المهام التالية:
1 - ممارسة السلطة التشريعية.
2 - انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3 - انتخاب رئيس الجمهورية
4 - الرقابة على عمل الحكومة".
كما يضيف الفصل 3 من القانون التأسيسي سالف الذكر أن المجلس الوطني التأسيسي يصادق على "مشروع الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه, ثم تتم بعد ذلك المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس ، وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى، و إن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة الإجمالية عليه و ذلك بأغلبية المقترعين".
جامعية و باحثة في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.