جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    بنزرت: العثور على 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من الشواطئ    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    زهران ممداني...بعيون عربية!!    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا مكان للعنف المؤطر.. وعلى الدولة حل الجمعيات المورطة
رابطات حماية الثورة في نظر خبراء في القانون:
نشر في الصباح يوم 21 - 10 - 2012

تعالت مؤخرا أصوات بعض الاحزاب والمنظمات الوطنية والنقابية مطالبة بحل رابطات حماية الثورة لا سيما بعد احداث العنف التي جدت في ولاية تطاوين والتي ذهب ضحيتها لطفي نقض منسق حزب حركة نداء تونس بتطاوين.
ولأن رابطات حماية الثورة تنشط تحت اطار الجمعيات المرخص لها فان البعض يرى اشكالية في امكانية حلها في حين ان خبراء القانون يرون انه لا مكان" للعنف المؤطر" في دولة ترنو الى ممارسة الديمقراطية. فهل من الممكن قانونيا حلها؟
يرى استاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان استعمال العنف يؤشر لا لحل الجمعيات فحسب وانما كذلك لحل الاحزاب حيث لا يمكن في مشروع ديمقراطي ان تنشط هياكل معينة تحت غطاء قانوني وتستعمل العنف معتبرا في السياق ذاته ان العنف تحتكره الدولة فقط اما بقية مكونات الدولة من مجتمع سياسي فعليها الامتثال للقانون.
واشار في نفس السياق الى "ان الدولة التي تريد الوصول الى الديمقراطية اوالتي تحمي الديمقراطية فعليها ان تحل الاحزاب والجمعيات التي تورطت في استعمال العنف او تنادي باستعماله استنادا الى ان مجرد المناداة هو توجيه لاستعمال العنف."
لجان ماردة
واوضح المتحدث ان لجان حماية الثورة "تعد لجان ماردة على الثورة على حد تعبيره استنادا الى أن هنالك نص صلب القانون الجنائي يجرم كل ما هو جمعية وكل ما هو مجموعة تريد تقويض النظام السياسي."
وقال :" هناك اجراءات ينص عليها قانون الجمعيات من ذلك المراسيم الصادرة في سبتمبر 2011 والتي يتم بمقتضاها حل هذه الرابطات.
وذكر محفوظ في جانب اخر ان الساحة السياسية دفنت نهائيا مشروع 18 اكتوبر عوض احيائه معتبرا ان "التعفن السياسي " الذي تشهده الساحة السياسية ادى الى النتيجة الاصلية التي نعيشها اليوم ألا وهي استعمال لغة العنف والاقصاء والمقاطعة التي تسهم في تاجيج الاوضاع.
وخلص الى القول بان الهياكل التي تريد ان تنشط سياسيا عليها ان تنشط كاحزاب وليس كلجان حماية الثورة التي تعد كجمعيات موازية للدولة وتهدد كيانها.
يصح حلها إن مارست العنف
من جهة اخرى يرى شفيق صرصار خبير في القانون الدستوري ان لجان حماية الثورة ظهرت في ظرفية معينة (بعد ثورة 14 جانفي) وافرزت انتخابات 23 اكتوبر الخروج من هذه الوضعية، وبات السؤال الذي يطرح:لماذا هذه اللجان؟ خاصة ان وظيفتها اما المعاضدة مع السلطة او معارضتها.
وقال :" لا يمكن لها في هذه الحالة ان تعارض السلطة لان الانتخابات افرزت مجلسا تأسيسيا. "
اما فيما يتعلق بالدعوات المتعالية لحلها اوضح صرصار انه يصح من الناحية القانونية ذلك اذا مارست هذه الرابطات العنف وفقا للمرسوم 88 الصادر سنة 2011 لا سيما ان الجمعية في نشاطها وبرامجها تبتعد كل البعد عن العنف او التحريض.
اثبات العنف
اما غازي الغرايري استاذ القانون الدستوري فانه يؤكد انه من صلاحيات سلطة الاشراف حل هذه الرابطات ان ثبت خروجها عن القانون مشيرا الى ان "شرط حلها يبقى وليد اثبات كونهم مجموعات مارقة وخارجة عن القانون."
وبين ان الجمعيات في نظامها القانوني تعتمد على درجة قصوى لخروج الجمعيات عن القانون وبالتالي فان اقصى درجات التعامل مع الجمعيات كما الاحزاب هو حلها.
ولكن يبقى الامر - حسب تقديره- وليد اثبات الدرجة العالية لخروجها من القانون.
واضاف الغرايري في نفس السياق ان هذه الرابطات اذا رأت في قرار حلها هضم لحقوقها فبإمكانها الالتجاء الى القضاء لابطال قرار الحل والطعن فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.