قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنشر فصول التوطئة والمبادئ العامة للدستور ومقترحات تنقيحها
نشر في الصباح يوم 25 - 10 - 2012

ضبط مقترح لجنة التوطئة والمبادئ العامة 17 فصلا للمبادئ العامة مثلت رأي اللجنة اما بالتوافق أو بالأغلبية وفيما يلي نصها ومقترحات بعض أعضاء اللجنة حول عدد من الفصول خارج نطاق التوافق والأغلبية في انتظار مناقشتها وتعديلها في جلسات عامة ثم المصادقة عليها بالاغلبية.
وينص الفصل الأول: "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها." وورد فيما يتعلق بهذا الفصل مقترح "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها، والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
وتم التقدم بمقترح اما اضافة أنه" لا يعتمد فهم أو تأويل أي من مضامين هذا الدستور بما يخالف الفصل الأول منه" او افراد ذلك بفصل خاص يدرج ضمن المبادئ العامة أو ضمن الأحكام الختامية.
الى جانب التقدم بمقترح اضافة كلمة "مدنية " وحذف كلمة "مستقلة".
وينص الفصل 2: " علم تونس أحمر، تتوسطه دائرة في وسطها هلال أحمر يحيط بنجم خماسي، ويضبط بقانون. ونشيدها الرسمي هو حماة الحمى ويضبط بقانون وشعارها هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام."
وورد بشأنه مقترح يتعلق بالشعار فيه حذف لكلمة نظام وتعويضها بكلمة "تسامح". وينص الفصل 3:" الشعب هو مصدر السلطات يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا وعبر الاستفتاء." وتم اقتراح تعويض هذا النص ب" الشعب التونسي مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها مباشرة أو عبر ممثليه".
أما الفصل الرابع فينص:"الدولة الراعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية." ورد مقترح اضافة كلمة "والسياسية" في آخره.
ولم يرد على الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن أي مقترحات تغيير وهي كالتالي:
الفصل 5 :"الانسان كائن مكرم، يحجر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية."
الفصل 6: " كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون."
الفصل 7: "الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة وتوفر لهم أسباب العيش الكريم، ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم، وتسليمهم للجهات الأجنبية، وتغريبهم، ومنعهم من العودة الى الوطن."
الفصل 8: "حرية الفكر والتعبير والاعلام والنشر، وحق الاجتماع والتظاهر حريات وحقوق مضمونة."
ونص الفصل 9: "التنظيم الحزبي والنقابي والجمعياتي، والمعارضة السياسية حقوق مضمونة." وورد على سبيل الاضافة " حقوق المعارضة في الحياة السياسية، مضمونة واحترامها واجب على كافة المسؤولين في الهياكل السياسية التمثيلية وفي الهياكل الحكومية."
ولم تشمل بقية الفصول أي مقترحات تعديل وهي:
الفصل 10: "على الدولة حماية حقوق المرأة، ورعاية كيان الأسرة، والحفاظ على تماسكها."
الفصل11: "الدولة تضمن حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية"
الفصل 12:" الجيش الوطني مؤسسة جمهورية يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الاغاثة والتنمية، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ."
الفصل 13: " على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته، والامتثال للقوانين، وأداء الضرائب."
الفصل 14:" الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون."
الفصل الخامس عشر "اللامركزية هي أساس التنظيم الاداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة".
الفصل 16: "الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبدإ الحياد، وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة."
الفصل 17: "السلم القائمة على العدل هي أساس العلاقة مع الدولة والشعوب واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما يتعارض مع أحكام هذا الدستور."
وورد بشأنه مقترحا بالاضافة اليه أو بافراده بفصل خاص يقول" الالتجاء الى المديونية يكون ممكنا في حال نقص الموارد بالبلاد أو انعدامها دون المس بسيادتها أو بمصالح شعبها".
تجدر الاشارة الى أن لجنة التوطئة والمبادئ العامة قد ألحقت الفصول العامة بنصوص تعديل الدستور من أجل احاطة الدستور بضمانات كافية تعصمه من أن يصبح عرضة لتعديلات ظرفية قد تخضع لمصالح فئوية أو فردية وتم الاتفاق على ثلاثة فصول هي:
الفصل الأول: " لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور"
الفصل 2: " كل مقترح لتعديل الدستور يعرض على المحكمة الدستورية للتوثق من أنه لا ينال من المواد التي نص الدستور على منع تعديلها. كما يعرض على مجلس الشعب للموافقة بالاغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
الفصل 3: " لا يتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصوله على الأغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي."
ألحقت لفصول ختامية نصت على أن " توطئة الدستور جزء لا يتجزأ منه لها سائر أحكامه من القيمة."
"لا يتم أي تعديل لهذا الدستور الا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ."
" لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الاسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، الطابع الجمهوري للنظام، الصفة المدنية للدولة، مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور، وعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.