أغلب شركات التأمين لا تعيد المبلغ في صورة عدم الحصول على تأشيرة تونس الاسبوعي: من الخدمات التي باتت اجبارية تقريبا عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سفر الى الخارج هي التأمين على السفر بالنسبة الى كل شخص (او مجموعة) يريد السفر الى خارج البلاد وبالاساس نحو عدد من الوجهات الاوروبية. لكن ما لاحظناه هو الاختلاف في التسعيرات رغم ان الخدمات المقدمة للمسافر (او المؤمن له) تكاد تكون متقاربة فماهي اسباب هذه الاختلافات يا ترى؟ وكي نكون على بينة من كافة الجوانب المحيطة بهذا الموضوع اتصلنا بالسيد ابراهيم القبي المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين وطرحنا عليه الامر. من 8 الى 90 يوما تتعاقد شركات التأمين مع المسافرين على مدة تتراوح بين 8 ايام و90 يوما مقابل الدفع المسبق لقسط التأمين المطلوب واذا تجاوزت مدة السفر 90 يوما فان المنتفع لا يتمتع بالخدمات التي سنبينها لاحقا الا في حدود تسعين يوما. ولا يمكن للمصاريف التي يضمنها العقد ان تتجاوز 30 الف اورو (حوالي 54 الف دينار). ولا تعطي اغلب الشركات مسألة السن اهمية كبرى.. لكن بعضها تراعي هذه المسألة باعتبار ان المسن (حسب فهمها للموضوع) اكثر عرضة للمرض او للحوادث وذلك على غرار شركة التأمين «الاتحاد» التي لا تمضي العقود الا بعد ان تعرف سن المسافر. اختلافات وتساؤلات! التأمين على السفر يقتضي مدة ادنى وهي 8 ايام ومدة اقصى وهي 90 يوما (باستثناء بعض شركات التأمين التي تبرم عقودا خاصة للمدة التي تتجاوز 90 يوما).. وعلى سبيل المثال تطلب شركة التأمين «ستار» مبلغ 19800 مليم للمدة الادنى وتطلب شركة الاتحاد 22800 مليم ويطلب البريد التونسي (المتعاقد مع شركة التأمين «كارت» والشركة العالمية للمساعدة) مبلغ 15500 لنفس المدة وفي مثال ثان (30 يوما) تطلب ستار 44800 مليم وتطلب شركة الاتحاد حوالي 36 دينارا ويطلب البريد 20 دينارا فقط (32 يوما عوضا عن 30). اما المدة الاقصى (90 يوما) فمبلغها عند ستار 94800 مليم وعند البريد 36 دينارا.. ومن هنا نستخلص بسهولة ان المبالغ المقدمة للانتفاع بنفس الخدمات تتضاعف او تضرب في ثلاث مرات احيانا من شركة تأمين الى اخرى. لكن ماذا يحدث في صورة عدم الحصول على التأشيرة؟ مبدئيا يقال ان العقد يفسخ وان مبلغ التأمين يعاد الى صاحبه لكن فعليا فان اغلب شركات التأمين لا تعيد لا المبلغ ولا جزءا منه باستثناء البريد التونسي الذي يعيد المبلغ بعد خصم 4 دنانير هي تكلفة ملف المسافر (المؤّمن له) والسؤال المطروح هنا هو: لماذا هذه الاختلافات في المبالغ وطرق العمل والحال ان المرجع واحد لدى الجميع وهو القانون عدد 24 لسنة 1992 والنصوص التابعة له؟ توضيح الجامعة عن هذا السؤال اجابنا المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين السيد ابراهيم القبي «تشمل الخدمات التي يضمنها عقد تأمين المساعدة في السفر كامل التراب التونسي انطلاقا من الكلم خمسين (50) من المسكن الاعتيادي للمؤمن له وكامل انحاء العالم بالنسبة للاسفار التي لا تدوم اكثر من تسعين يوما. ويتعهد المؤمن بمقتضى هذا العقد، ومقابل الدفع المسبق لقسط التأمين بتقديم مساعدة فورية للمؤمن له عندما يواجه هذا الاخير صعوبات من جراء حدث طارىء خلال اقامته بالخارج. وتتمثل الخدمات التي ينتفع بها المؤمن له خلال السفر خاصة في: * نقل المؤمن له او اعادته الى وطنه في حالة اصابته بمرض او بجروح * التكفل بالمصاريف الطبية من جراء مرض او جرح وقع خارج التراب التونسي ويبلغ عامة الحد الاقصى لهذه المصاريف ما يقابل بالدينار التونسي ل 30.000 اورو. * دفع مصاريف النزل الموجود في المكان الذي سيمدد المؤمن له اقامته به بسبب مرض خلال السفر * التكفل بمصاريف نقل احد اقارب المؤمن له اذا ما تعدت فترة الاستشفاء عشرة ايام. * تحمل مصاريف نقل المؤمن له المتوفي ومصاريف نقل القريب المرافق. * ارسال الادوية غير المتوفرة في الحالة الاستعجالية الى المكان الذي تحول اليه المؤمن له. * التكفل بمصاريف العودة الاضطرارية للمؤمن له بسبب وقوع حادث في مسكنه تجعل عودة المؤمن له من السفر ضرورية. * تحمل مصاريف الدفاع عن المؤمن له امام المحاكم الاجنبية في صورة ارتكابه لحادث مرور * دفع الكفالات المالية التي تطلبها المحاكم الاجنبية من المؤمن له وضمان تسديد مصاريف التقاضي» اختلاف في العقود ويضيف مصدرنا قائلا: «ويضبط قسط التأمين بدون اعتبار كلفة العقد والاداءات ضمن اتفاقية تبرمها مؤسسة التأمين مع مسدي الخدمات الذي سيكفل بموجب هذه الاتفاقية باسداء خدمات المساعدة للمؤمن لهم خلال السفر وذلك بالاخذ بعين الاعتبار لمدة التغطية والمكان المتوجه اليه. وتتعامل مؤسسات التأمين التونسية التي توفر هذا الصنف من التأمين لفائدة حرفائها مع العديد من الشركات المختصة في تقديم خدمات المساعدة. وتختلف هذه الخدمات من شركة مساعدة الى اخرى مما ينتج عنه تفاوت في اقساط التأمين الصافية وبالتالي اختلاف اقساط التأمين الخام (باعتبار كلفة العقد والاداءات) من مؤسسة تأمين الى اخرى. كما تحدد شركات تقديم خدمات المساعدة قسط التأمين الصافي بالنظر الى عدد المسافرين وذلك اذا تعلق الامر بمجموعة من الاشخاص يسافرون على نفس الرحلة ويقصدون نفس البلد في اطار مجموعات سياحية (عمرة، رحلات منظمة..) حيث يدفع مكتتب (الشخص الطبيعي او المعنوي) قسط التأمين لفائدة المنتفعين بضمانات عقد المساعدة في اطار عقد جماعي يوفر تعريفات تفاضلية بالمقارنة مع التأمينات الفردية. ولهذا الغرض فان مكتتب العقد له كامل الحرية ان يختار مؤسسة التأمين التي توفر له المساعدة الفورية خلال سفره وان يدفع مقابل ذلك قسط التأمين الذي يتناسب مع حقيقة الخطر المؤمن عليه». مشكلة ارجاع مبالغ التأمين لكن هل هناك قانون يجيز للشركات الاحتفاظ بالمبالغ المذكورة حتى في صورة عدم الحصول على التأشيرة؟ عن هذا جاء رد السيد ابراهيم القبي على النحو التالي «تحرص اغلب مؤسسات التأمين على ارجاع قسط التأمين المدفوع من قبل المؤمن لهم بعد خصم كلفة العقد من قيمة القسط وذلك في صورة عدم حصول مكتتب العقد على التأشيرة المطلوبة. اما بالنسبة لمؤسسات التأمين التي لا تمكن مؤمنيها من الارجاع فيعود ذلك الى ان الاتفاقية التي امضتها مع مسدي خدمات المساعدة تنص صراحة انه لا يحق لمكتتب العقد المطالبة بارجاع قسط التأمين مهما كانت اسباب العدول عن السفر». جمال المالكي