عندك مخالفة مرورية و لا لا ؟...شوف كيفاش تثبت ؟    شوف الأسوام اليوم في بومهل    خبز جديد غني بالألياف: صحّي وأبنّ...باش يعجب الناس الكل...وهذه أسعاره!    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    فضيحة التايكواندو: أبطال تونس خارج الجائزة الكبرى بروما    غار الملح " العثور على جثة البحار المفقود"    سحب ثقة" برلماني و شعبي من الحكومة ..هل حان وقت الرحيل و كيف سيكون البديل؟    سلسلة اللاهزيمة تتواصل: النادي الإفريقي لا يُقهر    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    عاجل/ قتيلين وجرحى في إسرائيل اثر استهداف مبنى بصاروخ ايراني..    عاجل/ مسيرة تستهدف هذه الشركة في الامارات..    لبنان: إستشهاد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة شرق بيروت    بطاقتك تنجّم تنقذ حياة إنسان: كيفاش تولّي متبرّع بالأعضاء في تونس؟    مقترح قانون جديد: السجين ينجم يتصل بعائلته خارج أوقات الزيارة!    عاجل: حملة أمنية كبيرة ضد المحتكرين ...تفاصيل تنشرها وزارة الداخلية !    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    الترجي: إصابتان جديدتان قبل المواجهات القادمة..شكون؟    كيفاش بش يكون طقس اليوم الاثنين ؟    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    بمستشفى المنجي سليم بالمرسى ... نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لتلميذة في حالة حرجة    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    طبيبة نفسية تحذّر: الإدمان الالكتروني اضطراب نفسي مزمن يحتاج علاجًا    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    الرابطة الثانية    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد القضاء يدعو إلى إلغاء الفصل 78 من قانون المالية ويصفه بغير الدستوري
صادق عليه "التأسيسي" لإضفاء شرعية على الترفيع في منح النواب..
نشر في الصباح يوم 29 - 01 - 2013

أوصى المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وبعد عرضه للإشكالات المترتبة عن إقرار الفصل 78 من قانون المالية الجديد لسنة 2013
باعتبار الفصل المذكور مشوبا بعدم الدستورية والتصريح بإلغائه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وفي نفس السياق اقترح تنقيح الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضبط المنح الراجعة لأعضاء المجلس بقرار من رئيسه خلافا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
كما دعا المرصد في تقرير له اصدره أمس إلى مواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989 المتعلق بضبط منح رئيس مجلس النواب وأعضائه وعند الاقتضاء إعداد مشروع أمر يتعلق بتعديل تلك المنح وإحالته على رئيس الحكومة باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة المؤهلة لذلك.
يجدر التذكير أن اقتراح الفصل 78 من قانون المالية قد تم في وقت متأخر من الليل بسعي من المقرر العام للدستور النائب الحبيب خضر، ورغم ما أثير من جدل كبير فقد تمت المصادقة عليه طبق الصيغة الأصلية بموافقة 79 نائبا ومعارضة 21 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.
وقال المرصد إن الظروف الاستثنائية الحافة بإقرار الفصل المذكور أدت إلى "إحداث التباسات لدى وسائل الأعلام والرأي العام إلى حد الاعتقاد بأن المجلس قد اقر زيادة في أجور النواب."
وكان الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أثار إشكالات قانونية إضافة إلى الاحتجاجات التي رافقت ظروف المصادقة عليه.
ولاحظ المرصد أن "التبريرات المقدمة كأسباب للنص الجديد تخالف مقتضيات القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وعلى هذا الاعتبار لا مجال للاحتجاج من قبل عدد من النواب بان المسألة هي مجرد إشكال إجرائي طالما تم بمقتضي الفصل 78 المذكور إسناد الاختصاص في ضبط المنح لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلافا لما يقتضيه التنظيم المؤقت أو أن الأمر يتعلق بضمان استقلالية المجلس الوطني التأسيسي في مواجهة السلطتين التنفيذية والقضائية دون اعتبار ان التنظيم المؤقت نفسه هو الذي يضبط العلاقات بين مختلف السلط ومجال تدخلها أو أخيرا القول بوجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بجهة الاختصاص خلافا لما يقتضيه القانون التأسيسي."
كما لاحظ المرصد أن قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و 73 أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وانه يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية التي كانوا ينتمون إليها.
إلا أنه أشار إلى أن الأمر التطبيقي الصادر في الغرض لم ينشر مما يعني أن تدخل رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قرارات لضبط منح النواب استنادا إلى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي قد أوقع هذا المجلس في دوامة من الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
كما لاحظ أن المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أدت إلى تعقيد الوضع التشريعي في هذا المجال بسبب ما ترتب عنها من مخالفات أساسية أهمها:
الفصل لا يتطابق مع أحكام "الدستور الصغير" الذي اقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره.
إلا انه في ظل غياب هيكل يعنى بمراقبة دستورية القوانين فلا يمكن الطعن في الفصل رغم ثبوت عدم دستوريته، مع الإشارة إلى أن الفصل 35 من دستور غرة جوان 1959 كان ينص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة الترتيبية العامة آنذاك أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
واستنتج المرصد بأن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن ايقاف المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي كانت حاسمة في اقتراح الفصل 78 المذكور وذلك بهدف تصحيح القرارات الصادرة عن رئيس المجلس بالرغم من عدم مشروعيتها.
وأوضح بأن أحكام الفصل 78 تعتبر من أمثلة التصحيح التشريعي الذي يستهدف منع القضاء من إلغاء القرارات الإدارية والتصرفات الفردية لعدم مشروعيتها وهو ما يثير التساؤلات بخصوص طبيعة هذا التصحيح وتأثيره على القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية. حسب ما جاء في تقرير المرصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.