الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    ولاية سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    انخفاض في جرحى حوادث المرور    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    عاجل/ دعما لغزة وقفة احتجاجية واضراب عالمي عن الطعام..    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ بداية من الإثنين: صرف مساعدات ماليّة لفائدة هؤلاء..    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد القضاء يدعو إلى إلغاء الفصل 78 من قانون المالية ويصفه بغير الدستوري
صادق عليه "التأسيسي" لإضفاء شرعية على الترفيع في منح النواب..
نشر في الصباح يوم 29 - 01 - 2013

أوصى المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وبعد عرضه للإشكالات المترتبة عن إقرار الفصل 78 من قانون المالية الجديد لسنة 2013
باعتبار الفصل المذكور مشوبا بعدم الدستورية والتصريح بإلغائه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وفي نفس السياق اقترح تنقيح الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضبط المنح الراجعة لأعضاء المجلس بقرار من رئيسه خلافا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
كما دعا المرصد في تقرير له اصدره أمس إلى مواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989 المتعلق بضبط منح رئيس مجلس النواب وأعضائه وعند الاقتضاء إعداد مشروع أمر يتعلق بتعديل تلك المنح وإحالته على رئيس الحكومة باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة المؤهلة لذلك.
يجدر التذكير أن اقتراح الفصل 78 من قانون المالية قد تم في وقت متأخر من الليل بسعي من المقرر العام للدستور النائب الحبيب خضر، ورغم ما أثير من جدل كبير فقد تمت المصادقة عليه طبق الصيغة الأصلية بموافقة 79 نائبا ومعارضة 21 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.
وقال المرصد إن الظروف الاستثنائية الحافة بإقرار الفصل المذكور أدت إلى "إحداث التباسات لدى وسائل الأعلام والرأي العام إلى حد الاعتقاد بأن المجلس قد اقر زيادة في أجور النواب."
وكان الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أثار إشكالات قانونية إضافة إلى الاحتجاجات التي رافقت ظروف المصادقة عليه.
ولاحظ المرصد أن "التبريرات المقدمة كأسباب للنص الجديد تخالف مقتضيات القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وعلى هذا الاعتبار لا مجال للاحتجاج من قبل عدد من النواب بان المسألة هي مجرد إشكال إجرائي طالما تم بمقتضي الفصل 78 المذكور إسناد الاختصاص في ضبط المنح لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلافا لما يقتضيه التنظيم المؤقت أو أن الأمر يتعلق بضمان استقلالية المجلس الوطني التأسيسي في مواجهة السلطتين التنفيذية والقضائية دون اعتبار ان التنظيم المؤقت نفسه هو الذي يضبط العلاقات بين مختلف السلط ومجال تدخلها أو أخيرا القول بوجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بجهة الاختصاص خلافا لما يقتضيه القانون التأسيسي."
كما لاحظ المرصد أن قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و 73 أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وانه يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية التي كانوا ينتمون إليها.
إلا أنه أشار إلى أن الأمر التطبيقي الصادر في الغرض لم ينشر مما يعني أن تدخل رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قرارات لضبط منح النواب استنادا إلى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي قد أوقع هذا المجلس في دوامة من الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
كما لاحظ أن المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أدت إلى تعقيد الوضع التشريعي في هذا المجال بسبب ما ترتب عنها من مخالفات أساسية أهمها:
الفصل لا يتطابق مع أحكام "الدستور الصغير" الذي اقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره.
إلا انه في ظل غياب هيكل يعنى بمراقبة دستورية القوانين فلا يمكن الطعن في الفصل رغم ثبوت عدم دستوريته، مع الإشارة إلى أن الفصل 35 من دستور غرة جوان 1959 كان ينص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة الترتيبية العامة آنذاك أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
واستنتج المرصد بأن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن ايقاف المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي كانت حاسمة في اقتراح الفصل 78 المذكور وذلك بهدف تصحيح القرارات الصادرة عن رئيس المجلس بالرغم من عدم مشروعيتها.
وأوضح بأن أحكام الفصل 78 تعتبر من أمثلة التصحيح التشريعي الذي يستهدف منع القضاء من إلغاء القرارات الإدارية والتصرفات الفردية لعدم مشروعيتها وهو ما يثير التساؤلات بخصوص طبيعة هذا التصحيح وتأثيره على القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية. حسب ما جاء في تقرير المرصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.