انقطاع المياه في هذه الولاية.. #خبر_عاجل    التوقيع على اتفاقية تعاون إطارية بين هيئة الانتخابات والمدرسة الوطنية للإدارة    عاجل/ روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف الضربات على المنشآت النووية الإيرانية فورا    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    إسرائيل: لم ننسى هجومنا ضد أعدائنا الآخرين بالرغم من تصعيد إيران    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    نُقل إلى المستشفى.. ريال مدريد يعلن تطورات حالة مبابي    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    كأس العالم للأندية: الفيفا يسلط عقوبة الإيقاف على أبرز نجوم المسابقة    المنافسات الافريقية للأندية : الكاف تضبط تواريخ مباريات موسم 2025-2026    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل -خطايا ب 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية !    فضيحة مدويّة: شبكة تستهدف القُصّر عبر ''تيك توك'' تُفكَّك في قلب العاصمة!    تعرّف على جدول مباريات كأس العالم للأندية اليوم.. مواجهات نارية بانتظارك    نائب بالبرلمان تطالب ب"تفعيل الإجراءات القانونية" لحل حزبي "النهضة" و"التحرير" ورئاسة الحكومة توضح    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد    هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    نابل...وفاة طفلة غرقا    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه المناطق    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد القضاء يدعو إلى إلغاء الفصل 78 من قانون المالية ويصفه بغير الدستوري
صادق عليه "التأسيسي" لإضفاء شرعية على الترفيع في منح النواب..
نشر في الصباح يوم 29 - 01 - 2013

أوصى المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وبعد عرضه للإشكالات المترتبة عن إقرار الفصل 78 من قانون المالية الجديد لسنة 2013
باعتبار الفصل المذكور مشوبا بعدم الدستورية والتصريح بإلغائه من قبل المجلس الوطني التأسيسي وفي نفس السياق اقترح تنقيح الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ضبط المنح الراجعة لأعضاء المجلس بقرار من رئيسه خلافا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
كما دعا المرصد في تقرير له اصدره أمس إلى مواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989 المتعلق بضبط منح رئيس مجلس النواب وأعضائه وعند الاقتضاء إعداد مشروع أمر يتعلق بتعديل تلك المنح وإحالته على رئيس الحكومة باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة المؤهلة لذلك.
يجدر التذكير أن اقتراح الفصل 78 من قانون المالية قد تم في وقت متأخر من الليل بسعي من المقرر العام للدستور النائب الحبيب خضر، ورغم ما أثير من جدل كبير فقد تمت المصادقة عليه طبق الصيغة الأصلية بموافقة 79 نائبا ومعارضة 21 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.
وقال المرصد إن الظروف الاستثنائية الحافة بإقرار الفصل المذكور أدت إلى "إحداث التباسات لدى وسائل الأعلام والرأي العام إلى حد الاعتقاد بأن المجلس قد اقر زيادة في أجور النواب."
وكان الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أثار إشكالات قانونية إضافة إلى الاحتجاجات التي رافقت ظروف المصادقة عليه.
ولاحظ المرصد أن "التبريرات المقدمة كأسباب للنص الجديد تخالف مقتضيات القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وعلى هذا الاعتبار لا مجال للاحتجاج من قبل عدد من النواب بان المسألة هي مجرد إشكال إجرائي طالما تم بمقتضي الفصل 78 المذكور إسناد الاختصاص في ضبط المنح لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلافا لما يقتضيه التنظيم المؤقت أو أن الأمر يتعلق بضمان استقلالية المجلس الوطني التأسيسي في مواجهة السلطتين التنفيذية والقضائية دون اعتبار ان التنظيم المؤقت نفسه هو الذي يضبط العلاقات بين مختلف السلط ومجال تدخلها أو أخيرا القول بوجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بجهة الاختصاص خلافا لما يقتضيه القانون التأسيسي."
كما لاحظ المرصد أن قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 قد اقتضى في فصليه 72 و 73 أن رئيس مجلس النواب وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وانه يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد منحهم على أساس الأجور والمرتبات والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية التي كانوا ينتمون إليها.
إلا أنه أشار إلى أن الأمر التطبيقي الصادر في الغرض لم ينشر مما يعني أن تدخل رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قرارات لضبط منح النواب استنادا إلى أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي قد أوقع هذا المجلس في دوامة من الأخطاء القانونية كان من السهل تجنبها بمواصلة العمل بالأمر التطبيقي لقانون المالية لسنة 1989.
كما لاحظ أن المصادقة على الفصل 78 من قانون المالية الجديد قد أدت إلى تعقيد الوضع التشريعي في هذا المجال بسبب ما ترتب عنها من مخالفات أساسية أهمها:
الفصل لا يتطابق مع أحكام "الدستور الصغير" الذي اقر الاختصاص في هذه المادة لرئيس الحكومة دون غيره.
إلا انه في ظل غياب هيكل يعنى بمراقبة دستورية القوانين فلا يمكن الطعن في الفصل رغم ثبوت عدم دستوريته، مع الإشارة إلى أن الفصل 35 من دستور غرة جوان 1959 كان ينص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة الترتيبية العامة آنذاك أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
واستنتج المرصد بأن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن ايقاف المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي كانت حاسمة في اقتراح الفصل 78 المذكور وذلك بهدف تصحيح القرارات الصادرة عن رئيس المجلس بالرغم من عدم مشروعيتها.
وأوضح بأن أحكام الفصل 78 تعتبر من أمثلة التصحيح التشريعي الذي يستهدف منع القضاء من إلغاء القرارات الإدارية والتصرفات الفردية لعدم مشروعيتها وهو ما يثير التساؤلات بخصوص طبيعة هذا التصحيح وتأثيره على القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية. حسب ما جاء في تقرير المرصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.