اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنح المخولة لأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي مضبوطة بمقتضى قانون المالية
نشر في الصباح يوم 18 - 11 - 2012

بقلم: د. إبراهيم البَرتاجي - أصدرت المحكمة الإدارية يتاريخ 18 أكتوبر 2012 أربعة أحكام تقضي بتوقيف تنفيذ القرارات الأربع الّتي اتّخذها رئيس المجلس الوطني التّأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 والّتي ضبط بمقتضاها منح أعضاء المجلس التّاسيسي ونائبي رئيسه.
ولم يفلت من هذا الإجراء، إلى حدّ الآن، سوى القرار المتعلّق بضبط المنح المخوّلة لرئيس المجلس والصّادر عنه بتاريخ 15 أوت 2012 وبذلك، بداية من شهر نوفمبر، سوف لن يكون بإمكان رئيس المجلس الإذن بصرف المنح المضبوطة بالقرارات المطعون في شرعيتها.
ومن أهمّ المسائل الّتي تطرحها هذه القضية نجد مسألة السّلطة المؤهّلة لتحديد المنح النّيابية. يجب التّمييز هنا بين مستويين، يتعلّق الأوّل بالمقدار الجملي للمنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي. هذا المقدار تمّ تحديده بمقتضى قانون المالية التّكميلي المؤرّخ في 16 ماي 2012 علما أنّ قانون المالية يتمّ إعداده من طرف الحكومة ثمّ يعرض على المجلس لمناقشته والمصادقة عليه.
ضبط قانون المالية المقدار المخصّص للتّأجير في خصوص المجلس كما هو الشّأن في خصوص رئاسة الجمهورية وفي خصوص الوزارات، وبلغ هذا المقدار حوالي 19 مليون دينار. ثمّ جاء أمر 17 ماي 2012 وقام بتوزيع الاعتمادات بصفة مفصّلة. وقد نصّ هذا الأمر، في خصوص المجلس التّأسيسي، على أنّ المقدار المخصّص للسّلط العمومية (والمقصود أعضاء المجلس) يبلغ حوالي 13 مليون دينار. إلى هنا، لا نرى تدخّلا لرئيس المجلس التّاسيسي ومن يعتبرأنّ المبلغ المرصود مشطّ، عليه أن يرجع باللّوم على قانون المالية وعلى الحكومة.
كلّ ما فعله رئيس المجلس، ونجد هنا المستوى الثّاني، هو أنّه اجتهد في توزيع مقدار 13 مليون دينار على الأعضاء وأدّى ذلك إلى اتّخاذ القرارات المطعون فيها. وقد قام بهذا العمل على أساس ما خوّله له النّظام الدّاخلي للمجلس الّذي نصّ في فصله 121 على أنّه "يخصّص المجلس منحة شهرية لأعضائه...يتمّ ضبطها بقرار من رئيس المجلس."
وما من شكّ في أنّ مسألة ضبط الأجور والمنح ليست من ميدان القانون، سواء بالرّجوع إلى دستور 1959 أو بالرّجوع إلى النّصّ النّافذ حاليا وهو القانون التّأسيسي المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. فالأمر يتعلّق بمسألة إدارية راجعة بالنّظر للسّلطة الترتيبية، علما أنّ السّلطة التّرتيبية هي اليوم مبدئيا من اختصاص رئيس الحكومة، وهو اختصاص لا يتمّ استبعاده إلاّ بمقتضى نصّ خاصّ. ومهما يكن من أمر، فمسألة ضبط المنح الشّهرية تصبح، على ضوء ما تقدّم، مسألة ثانوية، على عكس ما قد يفهم من بعض التّدخّلات الّتي توحي بأنّ رئيس المجلس الوطني التّأسيسي وجد أمامه ميزانية الدّولة فأخذ يوزّع بسخاء ؛ فقرارات رئيس المجلس لا تعدو أن تكون تطبيقية وليس لها انعكاس على المالية العمومية، باعتبار أنّ الأمر يتعلّق بمقدار مرصود مسبّقا كاعتماد دفع يتعيّن على رئيس المجلس صرفه.
ويبدو أنّ المحكمة تفطّنت إلى هشاشة المطعن المتعلّق بالاختصاص فلم تذكره في حيثيات أحكامها.
لكن، حتّى إذا اعتبرنا جدلا أنّ رئيس المجلس مؤهّل لاتّخاذ القرارات محلّ النّقاش فليس بإمكانه أن يتّخذ من جديد قرارات أخرى لها نفس المحتوى، إذ أنّ حجّية أحكام توقيف التّنفيذ تحول دون ذلك ويبقى الاختيار بين حلّين, يتمثّل الأوّل في إصدار قرارات جديدة مختلفة عن الّتي سبقتها من حيث الحرص على احترام الشّرعية.
أمّا الحلّ الثّاني فيتمثّل في تبنّي المجلس لما جاء في القرارات المطعون فيها وإصدار قانون في هذا الشّأن، مع الإشارة إلى أنّ الصّبغة التّرتيبية لمسألة تحديد المنح لا تحول دون ذلك.
لقد قامت المحكمة الإدارية بما رأت أنّه يتعيّن عليها القيام به نصرة لدولة القانون. لكن قد تكون وجدت نفسها في حرج تجاه نوّاب الشّعب الّذين يريد البعض أن يقدّمهم كأشخاص يلهثون وراء الرّبح السّريع ودون التفات إلى ما يقومون به من أعمال مضنية وربّما كانت المحكمة تفضّل تخصيص جهدها لرفع المظالم الحقيقية والمؤلمة الّتي تقدّم لها يوما بعد يوم.
كما أنّ الاهتمام المبالغ فيه بالمنح المخوّلة لأعضاء المجلس التّأسيسي من شأنه أن يجعلهم في حرج خاصّة وأنّ ما يتقاضونه لا يمثّل سوى % 0,05 من ميزانية الدّولة.
زوبعة أخرى في فنجان آخر...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.