العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    ورشة عمل دولية حول علوم المياه والبيئة يومي 15 و 16 ماي 2025 بقرطاج    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    تنويه واعتذار    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    التوقعات الجوية لليوم السبت    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنح المخولة لأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي مضبوطة بمقتضى قانون المالية
نشر في الصباح يوم 18 - 11 - 2012

بقلم: د. إبراهيم البَرتاجي - أصدرت المحكمة الإدارية يتاريخ 18 أكتوبر 2012 أربعة أحكام تقضي بتوقيف تنفيذ القرارات الأربع الّتي اتّخذها رئيس المجلس الوطني التّأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 والّتي ضبط بمقتضاها منح أعضاء المجلس التّاسيسي ونائبي رئيسه.
ولم يفلت من هذا الإجراء، إلى حدّ الآن، سوى القرار المتعلّق بضبط المنح المخوّلة لرئيس المجلس والصّادر عنه بتاريخ 15 أوت 2012 وبذلك، بداية من شهر نوفمبر، سوف لن يكون بإمكان رئيس المجلس الإذن بصرف المنح المضبوطة بالقرارات المطعون في شرعيتها.
ومن أهمّ المسائل الّتي تطرحها هذه القضية نجد مسألة السّلطة المؤهّلة لتحديد المنح النّيابية. يجب التّمييز هنا بين مستويين، يتعلّق الأوّل بالمقدار الجملي للمنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي. هذا المقدار تمّ تحديده بمقتضى قانون المالية التّكميلي المؤرّخ في 16 ماي 2012 علما أنّ قانون المالية يتمّ إعداده من طرف الحكومة ثمّ يعرض على المجلس لمناقشته والمصادقة عليه.
ضبط قانون المالية المقدار المخصّص للتّأجير في خصوص المجلس كما هو الشّأن في خصوص رئاسة الجمهورية وفي خصوص الوزارات، وبلغ هذا المقدار حوالي 19 مليون دينار. ثمّ جاء أمر 17 ماي 2012 وقام بتوزيع الاعتمادات بصفة مفصّلة. وقد نصّ هذا الأمر، في خصوص المجلس التّأسيسي، على أنّ المقدار المخصّص للسّلط العمومية (والمقصود أعضاء المجلس) يبلغ حوالي 13 مليون دينار. إلى هنا، لا نرى تدخّلا لرئيس المجلس التّاسيسي ومن يعتبرأنّ المبلغ المرصود مشطّ، عليه أن يرجع باللّوم على قانون المالية وعلى الحكومة.
كلّ ما فعله رئيس المجلس، ونجد هنا المستوى الثّاني، هو أنّه اجتهد في توزيع مقدار 13 مليون دينار على الأعضاء وأدّى ذلك إلى اتّخاذ القرارات المطعون فيها. وقد قام بهذا العمل على أساس ما خوّله له النّظام الدّاخلي للمجلس الّذي نصّ في فصله 121 على أنّه "يخصّص المجلس منحة شهرية لأعضائه...يتمّ ضبطها بقرار من رئيس المجلس."
وما من شكّ في أنّ مسألة ضبط الأجور والمنح ليست من ميدان القانون، سواء بالرّجوع إلى دستور 1959 أو بالرّجوع إلى النّصّ النّافذ حاليا وهو القانون التّأسيسي المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. فالأمر يتعلّق بمسألة إدارية راجعة بالنّظر للسّلطة الترتيبية، علما أنّ السّلطة التّرتيبية هي اليوم مبدئيا من اختصاص رئيس الحكومة، وهو اختصاص لا يتمّ استبعاده إلاّ بمقتضى نصّ خاصّ. ومهما يكن من أمر، فمسألة ضبط المنح الشّهرية تصبح، على ضوء ما تقدّم، مسألة ثانوية، على عكس ما قد يفهم من بعض التّدخّلات الّتي توحي بأنّ رئيس المجلس الوطني التّأسيسي وجد أمامه ميزانية الدّولة فأخذ يوزّع بسخاء ؛ فقرارات رئيس المجلس لا تعدو أن تكون تطبيقية وليس لها انعكاس على المالية العمومية، باعتبار أنّ الأمر يتعلّق بمقدار مرصود مسبّقا كاعتماد دفع يتعيّن على رئيس المجلس صرفه.
ويبدو أنّ المحكمة تفطّنت إلى هشاشة المطعن المتعلّق بالاختصاص فلم تذكره في حيثيات أحكامها.
لكن، حتّى إذا اعتبرنا جدلا أنّ رئيس المجلس مؤهّل لاتّخاذ القرارات محلّ النّقاش فليس بإمكانه أن يتّخذ من جديد قرارات أخرى لها نفس المحتوى، إذ أنّ حجّية أحكام توقيف التّنفيذ تحول دون ذلك ويبقى الاختيار بين حلّين, يتمثّل الأوّل في إصدار قرارات جديدة مختلفة عن الّتي سبقتها من حيث الحرص على احترام الشّرعية.
أمّا الحلّ الثّاني فيتمثّل في تبنّي المجلس لما جاء في القرارات المطعون فيها وإصدار قانون في هذا الشّأن، مع الإشارة إلى أنّ الصّبغة التّرتيبية لمسألة تحديد المنح لا تحول دون ذلك.
لقد قامت المحكمة الإدارية بما رأت أنّه يتعيّن عليها القيام به نصرة لدولة القانون. لكن قد تكون وجدت نفسها في حرج تجاه نوّاب الشّعب الّذين يريد البعض أن يقدّمهم كأشخاص يلهثون وراء الرّبح السّريع ودون التفات إلى ما يقومون به من أعمال مضنية وربّما كانت المحكمة تفضّل تخصيص جهدها لرفع المظالم الحقيقية والمؤلمة الّتي تقدّم لها يوما بعد يوم.
كما أنّ الاهتمام المبالغ فيه بالمنح المخوّلة لأعضاء المجلس التّأسيسي من شأنه أن يجعلهم في حرج خاصّة وأنّ ما يتقاضونه لا يمثّل سوى % 0,05 من ميزانية الدّولة.
زوبعة أخرى في فنجان آخر...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.