الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    تقلّبات جوّية منتظرة غدا الخميس.. مرصد سلامة المرور يُقدّم نصائح لمستعملي الطّريق    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    اليوم ...البرلمان ينظر في قرضين لدعم القطاع الصحي    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    الشرطة الكندية تكشف عن هوية مطلق النار في المدرسة بماكدونالد    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    معينة منزلية تستولي على مصوغ وأموال مشغّلتها    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    أثرياء العالم يغادرون أوطانهم...إلى أين؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحمي المهنيّين والمستهلك ومحيط الاستثمار من ظاهرة الإشهار الكاذب ؟
لوحات اشهارية للعديد ضمّنها صاحبها العديد من الانشطة

حماية المستهلك؟ - أكّد الأسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيّين ل"الصباح الأسبوعي" أنه راسل وزير التجارة بخصوص ظاهرة الإشهار الكاذب التي اعتبرتها الغرفة بأنها آخذة في النموّ بصفة وصفتها ب"الخطيرة"
من خلال اللّوحات المثبّتة بشكل عشوائي على الجدران والأسطح ملحقة أضرارا جسيمة بجمالية المدينة وكذلك من خلال الإعلانات الإشهارية بمختلف الوسائل و بالأخص شبكة الانترنات إذ عادة ما لا يتم التأكد من أهلية المعلنين، ناهيك أن إحدى النّشريات تضمّنت صفحتها الأولى بندا يعفيها من أية مسؤولية بخصوص محتوى الإعلانات التي تقوم بنشرها في المجال القانوني وهذا يشكّل خرقا للقانون الجاري به العمل.
ومن بين الملاحظات التي حملتها الرّسالة الموجّة الى الوزير تلك التي تعنى بحمل اللوحات الاشهارية لأنشطة متعدّدة (على سبيل الذكر لا الحصر : دراسات واستشارات قانونية وخدمات إدارية وعقارية واستخلاص الدّيون والنّزاعات الجبائية وتحرير الشكاوى والقيام بالإجراءات والتصرّف الفلاحي و التفتيش عن المياه..) أي أن صاحبها مباشر لمهام متعددة إذ يجمع بين المستشار الجبائي والمحامي و الوكيل العقاري و مؤسسة استخلاص ديون والمستشار الفلاحي و مؤسسة تفتيش عن المياه وغير ذلك..، وهي مهام تستدعي طرح تساؤل عن الخيط الرّابط بين هذه الأنشطة التي تنظّمها قوانين مختلفة.
تساؤولات..
ويتساءل الأسعد الذوادي في هذا الصدد:»هل حصل صاحب هذه اللّوحة – التي يتواجد بها اشهار لاكثر من مهمّة يسديها صاحب المكتب- على ترخيص من وزارة المالية لمباشرة نشاط استخلاص الدّيون طبقا للفصل 4 من القانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 متعلق بشركات استخلاص الديون ؟وهل حصل كذلك على ترخيص لمباشرة مهام المستشار الجبائي على معنى القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين ؟
وهل حصل على ترخيص لمباشرة مهام وكيل عقاري على معنى القانون عدد 55 لسنة 1981 مؤرخ في 23 جوان 1981 متعلق بتنظيم مهنة وكيل عقاري؟ وهل قام بالتّرسيم لدى الهيئة الوطنيّة للمحامين لكي يحرّر العرائض والشّكاوى ويقوم بالإجراءات على معنى القانون عدد 87 لسنة 1989 مؤرخ في 7 سبتمبر 1989 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة التي تباشر اليوم من قبل مكاتب محاماة اجنبية على مراى و مسمع من الجميع ؟
وهل حصل على الموافقة لمباشرة مهام مستشار فلاحي على معنى القانون عدد 34 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 متعلق بتنظيم مهنة مستشار فلاحي ؟وهل قام صاحب اللّوحة بالتّصريح لدى إدارة الجباية قصد مباشرة هذه الأنشطة المنظّمة بقوانين ؟
وكيف يمكن لمستهلكي الخدمات أن يتأكّدوا من أهليّة صاحب هذه اللّوحة ؟
ومن هي الجهة الإدارية التي يمكن أن يراجعها المستهلك لكي يتثبت من أهليّة صاحب اللّوحة خاصة في ظل غياب سجل خاص بالمهن ذات الطابع الفكري يمكن الاطلاع عليه من خلال شبكة الانترنات ؟
كيف يتم قبول صاحب اللّوحة لدى مختلف الإدارات إذا كان عديم الصفة ؟
فإذا كان صاحب اللّوحة بصدد مباشرة أنشطة مخالفة للنشاط المصرّح به لدى إدارة الجباية، فلماذا لم تعمل الجهات المعنيّة على تفعيل مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 39 مكرّر من قانون المنافسة والأسعار؟
أمّا إذا كان عديم الصفة فلماذا لم تعمل الجهات المعنيّة على تفعيل العقوبات الواردة بالفصلين 33 و 35 من قانون حماية المستهلك باعتبار ان ما قام به صاحب اللوحة يندرج ضمن الفصل 11 من قانون حماية المستهلك المتعلّق بمخادعة المستهلك حول العناصر الجوهرية للخدمة والفصل 12 من نفس القانون المتعلّق بعرض خدمات بطريقة غير مطابقة للتّراتيب الجاري بها العمل والفصل 13 من نفس القانون المتعلّق بعمليّات الإشهار الكاذب التي من شأنها أن توقع المستهلك في الخطإ حول هويّة أو صفة أو كفاءة المعلن؟، هذه الفوضى التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمهنيّين ومستهلكي خدماتهم ومحيط الإستثمار ناجمة أساسا عن عدم وجود إطار قانوني يتعلّق بكيفيّة استعمال اللّوحات الإشهارية حفاظا على جمالية المدينة وبمسؤولية الأطراف المتدخّلة في العمليّات الإشهارية بمختلف الوسائل وعن عدم تفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة والأسعار وغير ذلك من القوانين ؟».
متضرّرون
وعلى اعتبار جمع البعض لأكثر من مهمّة أو خدمة مخالفا بذلك عدة قوانين جاري بها العمل فان هناك عددا من المهنيين المختصين في عديد المجالات سيتضرّرون من الإشهار الكاذب لان هذا النوع من الأعمال يحول دون مباشرتهم لنشاطهم ويضرّ بسمعة مهنهم وبالمستهلكين علما بأن عدم تفعيل الآلية الزّجرية المنصوص عليها بالقوانين الاقتصادية من شأنه تشجيع المخالفين على التّمادي في أعمالهم حيث أن تتبّعهم أمام المحاكم العدلية يتطلب إمكانية كبيرة.
وتساءلت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين عن عدم دور المؤسسات الإشهارية ومصالح حماية المستهلك والمراقبة الاقتصادية في التعامل مع موضوع «الإشهار الكاذب».
ويقول الاسعد الذوادي:» لا يقع تفعيل ما ورد بمجلتي الإلتزامات و العقود والصحافة فاتحين بذلك الباب على مصراعيه لظاهرة «الإشهار الكاذب» عبر وسائل الإعلام الإلكترونية التي لا يبذل مالكوها أي جهد يذكر للتأكد من أهلية المعلن و صفته على الرغم من أنهم ينصصون ضمن العقود التي يوقعونها مع المعلنين على ان يكون الإشهار شرعيا وقانونيا.
فالتقاضي على اساس الفصل 87 من مجلة الإلتزامات والعقود التي تجاوزها الزمن في مجال الإشهار الكاذب والمنافسة غير الشريفة و اللاشرعية مكلف بالنظر لعدد المخالفين و لزهد المبالغ التي قد يتمّ التصريح بها بعنوان جبر الضرر في أحسن الحالات و لثقل الإجراءات ولانعدام التقاليد في مجال جبر الضرر المعنوي الذي يرى البعض انه يصعب تقييمه و انه يجب ان يكون ملموسا.
اما عديد المقتضيات الواردة بمجلة الصحافة فإنها لا تشمل المنشورات الالكترونية فضلا عن ان العقوبات التي نصّت عليها في مجال حق الرد من شأنها تشجيع مالكي وسائل الإشهار على التمادي في أعمالهم المنمية للفوضى ليصبح بذلك حق الرد غير مضمون».
جمال الفرشيشي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.