حماية المستهلك؟ - أكّد الأسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيّين ل"الصباح الأسبوعي" أنه راسل وزير التجارة بخصوص ظاهرة الإشهار الكاذب التي اعتبرتها الغرفة بأنها آخذة في النموّ بصفة وصفتها ب"الخطيرة" من خلال اللّوحات المثبّتة بشكل عشوائي على الجدران والأسطح ملحقة أضرارا جسيمة بجمالية المدينة وكذلك من خلال الإعلانات الإشهارية بمختلف الوسائل و بالأخص شبكة الانترنات إذ عادة ما لا يتم التأكد من أهلية المعلنين، ناهيك أن إحدى النّشريات تضمّنت صفحتها الأولى بندا يعفيها من أية مسؤولية بخصوص محتوى الإعلانات التي تقوم بنشرها في المجال القانوني وهذا يشكّل خرقا للقانون الجاري به العمل. ومن بين الملاحظات التي حملتها الرّسالة الموجّة الى الوزير تلك التي تعنى بحمل اللوحات الاشهارية لأنشطة متعدّدة (على سبيل الذكر لا الحصر : دراسات واستشارات قانونية وخدمات إدارية وعقارية واستخلاص الدّيون والنّزاعات الجبائية وتحرير الشكاوى والقيام بالإجراءات والتصرّف الفلاحي و التفتيش عن المياه..) أي أن صاحبها مباشر لمهام متعددة إذ يجمع بين المستشار الجبائي والمحامي و الوكيل العقاري و مؤسسة استخلاص ديون والمستشار الفلاحي و مؤسسة تفتيش عن المياه وغير ذلك..، وهي مهام تستدعي طرح تساؤل عن الخيط الرّابط بين هذه الأنشطة التي تنظّمها قوانين مختلفة. تساؤولات.. ويتساءل الأسعد الذوادي في هذا الصدد:»هل حصل صاحب هذه اللّوحة – التي يتواجد بها اشهار لاكثر من مهمّة يسديها صاحب المكتب- على ترخيص من وزارة المالية لمباشرة نشاط استخلاص الدّيون طبقا للفصل 4 من القانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 متعلق بشركات استخلاص الديون ؟وهل حصل كذلك على ترخيص لمباشرة مهام المستشار الجبائي على معنى القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين ؟ وهل حصل على ترخيص لمباشرة مهام وكيل عقاري على معنى القانون عدد 55 لسنة 1981 مؤرخ في 23 جوان 1981 متعلق بتنظيم مهنة وكيل عقاري؟ وهل قام بالتّرسيم لدى الهيئة الوطنيّة للمحامين لكي يحرّر العرائض والشّكاوى ويقوم بالإجراءات على معنى القانون عدد 87 لسنة 1989 مؤرخ في 7 سبتمبر 1989 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة التي تباشر اليوم من قبل مكاتب محاماة اجنبية على مراى و مسمع من الجميع ؟ وهل حصل على الموافقة لمباشرة مهام مستشار فلاحي على معنى القانون عدد 34 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 متعلق بتنظيم مهنة مستشار فلاحي ؟وهل قام صاحب اللّوحة بالتّصريح لدى إدارة الجباية قصد مباشرة هذه الأنشطة المنظّمة بقوانين ؟ وكيف يمكن لمستهلكي الخدمات أن يتأكّدوا من أهليّة صاحب هذه اللّوحة ؟ ومن هي الجهة الإدارية التي يمكن أن يراجعها المستهلك لكي يتثبت من أهليّة صاحب اللّوحة خاصة في ظل غياب سجل خاص بالمهن ذات الطابع الفكري يمكن الاطلاع عليه من خلال شبكة الانترنات ؟ كيف يتم قبول صاحب اللّوحة لدى مختلف الإدارات إذا كان عديم الصفة ؟ فإذا كان صاحب اللّوحة بصدد مباشرة أنشطة مخالفة للنشاط المصرّح به لدى إدارة الجباية، فلماذا لم تعمل الجهات المعنيّة على تفعيل مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 39 مكرّر من قانون المنافسة والأسعار؟ أمّا إذا كان عديم الصفة فلماذا لم تعمل الجهات المعنيّة على تفعيل العقوبات الواردة بالفصلين 33 و 35 من قانون حماية المستهلك باعتبار ان ما قام به صاحب اللوحة يندرج ضمن الفصل 11 من قانون حماية المستهلك المتعلّق بمخادعة المستهلك حول العناصر الجوهرية للخدمة والفصل 12 من نفس القانون المتعلّق بعرض خدمات بطريقة غير مطابقة للتّراتيب الجاري بها العمل والفصل 13 من نفس القانون المتعلّق بعمليّات الإشهار الكاذب التي من شأنها أن توقع المستهلك في الخطإ حول هويّة أو صفة أو كفاءة المعلن؟، هذه الفوضى التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمهنيّين ومستهلكي خدماتهم ومحيط الإستثمار ناجمة أساسا عن عدم وجود إطار قانوني يتعلّق بكيفيّة استعمال اللّوحات الإشهارية حفاظا على جمالية المدينة وبمسؤولية الأطراف المتدخّلة في العمليّات الإشهارية بمختلف الوسائل وعن عدم تفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة والأسعار وغير ذلك من القوانين ؟». متضرّرون وعلى اعتبار جمع البعض لأكثر من مهمّة أو خدمة مخالفا بذلك عدة قوانين جاري بها العمل فان هناك عددا من المهنيين المختصين في عديد المجالات سيتضرّرون من الإشهار الكاذب لان هذا النوع من الأعمال يحول دون مباشرتهم لنشاطهم ويضرّ بسمعة مهنهم وبالمستهلكين علما بأن عدم تفعيل الآلية الزّجرية المنصوص عليها بالقوانين الاقتصادية من شأنه تشجيع المخالفين على التّمادي في أعمالهم حيث أن تتبّعهم أمام المحاكم العدلية يتطلب إمكانية كبيرة. وتساءلت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين عن عدم دور المؤسسات الإشهارية ومصالح حماية المستهلك والمراقبة الاقتصادية في التعامل مع موضوع «الإشهار الكاذب». ويقول الاسعد الذوادي:» لا يقع تفعيل ما ورد بمجلتي الإلتزامات و العقود والصحافة فاتحين بذلك الباب على مصراعيه لظاهرة «الإشهار الكاذب» عبر وسائل الإعلام الإلكترونية التي لا يبذل مالكوها أي جهد يذكر للتأكد من أهلية المعلن و صفته على الرغم من أنهم ينصصون ضمن العقود التي يوقعونها مع المعلنين على ان يكون الإشهار شرعيا وقانونيا. فالتقاضي على اساس الفصل 87 من مجلة الإلتزامات والعقود التي تجاوزها الزمن في مجال الإشهار الكاذب والمنافسة غير الشريفة و اللاشرعية مكلف بالنظر لعدد المخالفين و لزهد المبالغ التي قد يتمّ التصريح بها بعنوان جبر الضرر في أحسن الحالات و لثقل الإجراءات ولانعدام التقاليد في مجال جبر الضرر المعنوي الذي يرى البعض انه يصعب تقييمه و انه يجب ان يكون ملموسا. اما عديد المقتضيات الواردة بمجلة الصحافة فإنها لا تشمل المنشورات الالكترونية فضلا عن ان العقوبات التي نصّت عليها في مجال حق الرد من شأنها تشجيع مالكي وسائل الإشهار على التمادي في أعمالهم المنمية للفوضى ليصبح بذلك حق الرد غير مضمون». جمال الفرشيشي