أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تتسبب في اضرار فلاحية بالقصرين..    النجم الساحلي ينتدب هذا اللاعب..#خبر_عاجل    سواق التاكسي بهذه الولاية يتوجهون سيرا على الأقدام الى العاصمة..#خبر_عاجل    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    كيف سيكون الطقس غدا وهل السباحة ممكنة..؟!    عاجل/ العثور على جثة كهل مكبل اليدين بمنزله..    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    سخانة تهبط شوية... أما الريح تزيد! هذا هو طقس نهار الإثنين    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون ضبابي.. ودائرة المحاسبات
بعد انتهاء الأجل القانوني للتصريح بالممتلكات لأعضاء الحكومة..
نشر في الصباح يوم 16 - 04 - 2013

انتهى أول أمس الأجل القانوني لتصريح أعضاء الحكومة والوزراء بأملاكهم. ويبدو أن هذا الإجراء لم يحظ بالمتابعة اللازمة من قبل رئيس الجمهورية بصفته المخول له قانونا بتنفيذه، ورئيس الحكومة وبصفته يمتلك أغلب صلاحيات السلطة التنفيذية حسب القانون المؤقت للسلط العمومية، علما أن بعض الثغرات القانونية تشوب قانون 1987، فضلا عن ضبابية القانون الذي لم يحين منذ صدوره.
وكان عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد قد صرح على احدى أمواج الإذاعات الخاصة بان قانون 1987 للتصريح بالممتلكات لأعضاء الحكومة والموظفين السامين بالدولة يعتبر واجبا على كل وزير وكاتب دولة مكلف بمهام في الحكومة. وقال إن القانون سيشمل رئيس الحكومة ومستشاريه في ظرف شهر من تاريخ التعيين.
وذهب الهاني إلى حد اعتبار أن أعضاء الحكومة والوزراء يفقدون شرعيتهم القانونية في تولي مناصبهم إن لم يصرحوا بممتلكاتهم، مؤكدا أن عدم التصريح بالممتلكات يستوجب إقالتهم من مناصبهم.
وفي توضيحه للمسالة ذكر عبد اللطيف حراث الناطق الرسمي لدائرة المحاسبات في تصريح ل "الصباح" أن دائرة المحاسبات ليست الجهة المخول لها فرض تطبيق القانون وإلزام أعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم.
وأوضح في هذا الشأن أن التصاريح بالممتلكات تودع لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ويعلم لاحقا رئيس الجمهورية بالأشخاص الذين صرحوا بممتلكاتهم.
ويتولى هذا الأخير (رئيس الجمهورية) وفقا للقانون تحديد 15 يوما إضافية، وان لم يستجب أعضاء الحكومة والوزراء إلى واجب التصريح يتخذ آنذاك رئيس الجمهورية الإجراءات المنصوص عليها لإقالتهم. وتثير هذه النقطة إشكالا قانونيا بالنظر إلى أن قانون 87 يمنح صلاحية الإقالة لرئيس الجمهورية واليوم مع اعتماد قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية فان هذه الصلاحية مرتبطة بالتشاورمع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وفقا لما أدلى به المتحدث.
كما نفى في نفس الإطار الناطق الرسمي باسم دائرة المحاسبات أن يكون على علم بعدد الوزراء أو أعضاء الحكومة الذين قاموا بإيداع التصاريح التي تهم ممتلكاتهم.
سقوط الشرعية الأخلاقية
من جهة أخرى أوضح عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة ل"الصباح" انه في حال عدم قيام أعضاء الحكومة بالتصاريح بممتلكاتهم فان هذا يعني سقوط الشرعية الأخلاقية عنهم لا القانونية.
وأضاف اللباوي أن الوزير بتصريحه على ممتلكاته سيكون مثالا يحتذى به وعنوانا للشفافية ولكن تبقى المسالة شخصية رغم وجود قانون يلزم بالتصريح على الممتلكات غير أنه يبقى إلزاما أخلاقيا أكثر منه إلزاما قانونيا.
تجدر الإشارة إلى أن النص القانوني عدد 17 والصادر في 10 افريل 87 والخاص بالتصريح بالممتلكات تشوبه بعض النقائص من ذلك انه لم يوضح بدقة مهام دائرة المحاسبات.وهو ما كشف عنه الشاذلي الصرارفي المستشار في مجال الحوكمة والرقابة المالية في مقال سابق صدر بجريدة "الصباح" حيث بيّن ان النص لم يحتو على الكثير من التفاصيل ولم يحدد مهام دائرة المحاسبات، حيث اقتصر على إعطائها مهمّة تلقّي التصاريح على الأملاك دون تكليفها بالدور الرقابي أو بالتّثبت من صحّة التقارير المقدمة.
اشكاليات تنظيمية..
ومن بين الإشكاليات الأخرى التي تشوب نص القانون هي الجانب التنظيمي حيث ذكر الصرارفي أن المسالة التنظيمية تتعلق بتثبت دائرة المحاسبات من التصاريح وما يتطلبه ذلك من إمكانيات بشرية خاصة أن القائمة المطالبة بتقديم تصاريح الأملاك طويلة وتشمل المسؤولين الحكوميين والقضاة والمستشارين كما أضاف المستشار في مجال الحوكمة والرقابة المالية ان قانون التصريح بالممتلكات لم يحجّر كشف دائرة المحاسبات لقائمة المسؤولين الذين تقدّموا بتقارير عن ممتلكاتهم كما لم يدع إلى ذلك صراحة...
يذكر ان حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق كان قد اصدر منشورا يلزم اعضاء الحكومة السابقة بالتصريح على الشرف على المكاسب عملا بقانون 10 افريل 1987 ورغم عدم التزام غالبية أعضاء حكومته آنذاك بهذا القانون فانه لم تتخذ أي خطوة نحو الدفع إلى تفعيل القانون: فهل يكون علي العريض حازما في هذه المسالة بعد انتهاء الأجل الإضافي؟
◗ منال حرزي

من هم المعنيون بالتصريح؟
عرّف قانون 10 أفريل 1987 في الفصل الأول منه المعنيين بالتصريح على الشرف بالمكاسب وهم اعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة والكتاب العامّون والمديرون ورؤساء المؤسّسات ومكاسب ابنائهم وزوجاتهم او ازواجهم وذلك في أجل شهر من تاريخ تعيينهم في وظائفهم.
كما يخضع للتصريح بالمكاسب أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأوّل، والمعتمدون والكتاب العامون بالولايات وبالبلديات.. والموظف الذي يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.. ويمكن حسب نفس الفصل إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين للتصريح بالمكاسب بالنظر لطبيعة وظائفهم على ان تضبط قائمة هؤلاء بأمر. وصاحب المنشور ايضا نموذج لطريقة تعمير استمارات التصريح على الشرف، والتي يتعيّن على المعنيّين بالأمر تعميرها والإمضاء عليها.
وتتمثل الوثائق في وثيقة التصريح على الشرف بالمكاسب وتحوي ذكر بيانات شخصية للمعني بالتصريح (الاسم واللقب، تاريخ الولادة، مكانها، عدد بطاقة التعريف، تاريخ ومكان تسليمها، الوظائف المستوجبة للتصريح) فضلا عن اسم زوجة المصرح بالمكاسب (او اسم ولقب الزوج) ولقبها وجنسيتها ومهنتها.. وعدد الأبناء واسمائهم ومهنهم وأعداد بطاقات تعريفهم.
ويلتزم عضو الحكومة او الموظف المعني بالتصريح بجميع مكاسبه مثل العقارات التي هي على ملكه (العنوان، المساحة، تاريخ البناء او الشراء او الإرث، القيمة عن التملك، الوضع القانوني للعقار). ومصدر تمويل العقار في صورة الحصول عليه في مدة القيام بالوظائف المستوجبة للتصريح. ويشمل التصريح العقارات التي هي على ملك الزوجة، والعقارات التي هي على ملك الأبناء القصّر..
ويشمل التصريح ايضا المنقولات على غرار السيارات مع تبيان معطيات بشأن مواصفات كل سيارة ونوعها وتاريخ تملكها ورقم تسجيلها واسم مالكها.. والأسهم او الحصص او الرقاع والأوراق الأخرى، فضلا عن الأصول التجارية وجميع السندات كبطاقات الدفع والسندات المالية.. كما ان المعنيّين بالتصريح مطالبون بالتصريح بما يملكون من حيوانات (غنم، بقر، ابل، خيول..) والمبالغ المالية المودعة لدى مؤسّسات مالية، والأموال التي تحت اليد.. وحتى المكاسب الهامة الأخرى ومصادر تمويلها..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.