سعيد يؤكد على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدّرات والقضاء على المروجين    تركيا: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي    طقس اليوم: رياح قوية جدا وأمطار رعدية بهذه المناطق    ملفات إبستين تفجّر مشادات حادّة خلال جلسة استماع لوزيرة العدل في الكونجرس    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تصادق على تنظيم المؤتمر المقبل بالمنستير    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة: مرصد المرور يحذر مستعملي الطريق ويدعو الى اليقظة..    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين..البرلمان يصادق على هذا القانون..    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون ضبابي.. ودائرة المحاسبات
بعد انتهاء الأجل القانوني للتصريح بالممتلكات لأعضاء الحكومة..
نشر في الصباح يوم 16 - 04 - 2013

انتهى أول أمس الأجل القانوني لتصريح أعضاء الحكومة والوزراء بأملاكهم. ويبدو أن هذا الإجراء لم يحظ بالمتابعة اللازمة من قبل رئيس الجمهورية بصفته المخول له قانونا بتنفيذه، ورئيس الحكومة وبصفته يمتلك أغلب صلاحيات السلطة التنفيذية حسب القانون المؤقت للسلط العمومية، علما أن بعض الثغرات القانونية تشوب قانون 1987، فضلا عن ضبابية القانون الذي لم يحين منذ صدوره.
وكان عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد قد صرح على احدى أمواج الإذاعات الخاصة بان قانون 1987 للتصريح بالممتلكات لأعضاء الحكومة والموظفين السامين بالدولة يعتبر واجبا على كل وزير وكاتب دولة مكلف بمهام في الحكومة. وقال إن القانون سيشمل رئيس الحكومة ومستشاريه في ظرف شهر من تاريخ التعيين.
وذهب الهاني إلى حد اعتبار أن أعضاء الحكومة والوزراء يفقدون شرعيتهم القانونية في تولي مناصبهم إن لم يصرحوا بممتلكاتهم، مؤكدا أن عدم التصريح بالممتلكات يستوجب إقالتهم من مناصبهم.
وفي توضيحه للمسالة ذكر عبد اللطيف حراث الناطق الرسمي لدائرة المحاسبات في تصريح ل "الصباح" أن دائرة المحاسبات ليست الجهة المخول لها فرض تطبيق القانون وإلزام أعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم.
وأوضح في هذا الشأن أن التصاريح بالممتلكات تودع لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ويعلم لاحقا رئيس الجمهورية بالأشخاص الذين صرحوا بممتلكاتهم.
ويتولى هذا الأخير (رئيس الجمهورية) وفقا للقانون تحديد 15 يوما إضافية، وان لم يستجب أعضاء الحكومة والوزراء إلى واجب التصريح يتخذ آنذاك رئيس الجمهورية الإجراءات المنصوص عليها لإقالتهم. وتثير هذه النقطة إشكالا قانونيا بالنظر إلى أن قانون 87 يمنح صلاحية الإقالة لرئيس الجمهورية واليوم مع اعتماد قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية فان هذه الصلاحية مرتبطة بالتشاورمع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وفقا لما أدلى به المتحدث.
كما نفى في نفس الإطار الناطق الرسمي باسم دائرة المحاسبات أن يكون على علم بعدد الوزراء أو أعضاء الحكومة الذين قاموا بإيداع التصاريح التي تهم ممتلكاتهم.
سقوط الشرعية الأخلاقية
من جهة أخرى أوضح عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة ل"الصباح" انه في حال عدم قيام أعضاء الحكومة بالتصاريح بممتلكاتهم فان هذا يعني سقوط الشرعية الأخلاقية عنهم لا القانونية.
وأضاف اللباوي أن الوزير بتصريحه على ممتلكاته سيكون مثالا يحتذى به وعنوانا للشفافية ولكن تبقى المسالة شخصية رغم وجود قانون يلزم بالتصريح على الممتلكات غير أنه يبقى إلزاما أخلاقيا أكثر منه إلزاما قانونيا.
تجدر الإشارة إلى أن النص القانوني عدد 17 والصادر في 10 افريل 87 والخاص بالتصريح بالممتلكات تشوبه بعض النقائص من ذلك انه لم يوضح بدقة مهام دائرة المحاسبات.وهو ما كشف عنه الشاذلي الصرارفي المستشار في مجال الحوكمة والرقابة المالية في مقال سابق صدر بجريدة "الصباح" حيث بيّن ان النص لم يحتو على الكثير من التفاصيل ولم يحدد مهام دائرة المحاسبات، حيث اقتصر على إعطائها مهمّة تلقّي التصاريح على الأملاك دون تكليفها بالدور الرقابي أو بالتّثبت من صحّة التقارير المقدمة.
اشكاليات تنظيمية..
ومن بين الإشكاليات الأخرى التي تشوب نص القانون هي الجانب التنظيمي حيث ذكر الصرارفي أن المسالة التنظيمية تتعلق بتثبت دائرة المحاسبات من التصاريح وما يتطلبه ذلك من إمكانيات بشرية خاصة أن القائمة المطالبة بتقديم تصاريح الأملاك طويلة وتشمل المسؤولين الحكوميين والقضاة والمستشارين كما أضاف المستشار في مجال الحوكمة والرقابة المالية ان قانون التصريح بالممتلكات لم يحجّر كشف دائرة المحاسبات لقائمة المسؤولين الذين تقدّموا بتقارير عن ممتلكاتهم كما لم يدع إلى ذلك صراحة...
يذكر ان حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق كان قد اصدر منشورا يلزم اعضاء الحكومة السابقة بالتصريح على الشرف على المكاسب عملا بقانون 10 افريل 1987 ورغم عدم التزام غالبية أعضاء حكومته آنذاك بهذا القانون فانه لم تتخذ أي خطوة نحو الدفع إلى تفعيل القانون: فهل يكون علي العريض حازما في هذه المسالة بعد انتهاء الأجل الإضافي؟
◗ منال حرزي

من هم المعنيون بالتصريح؟
عرّف قانون 10 أفريل 1987 في الفصل الأول منه المعنيين بالتصريح على الشرف بالمكاسب وهم اعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة والكتاب العامّون والمديرون ورؤساء المؤسّسات ومكاسب ابنائهم وزوجاتهم او ازواجهم وذلك في أجل شهر من تاريخ تعيينهم في وظائفهم.
كما يخضع للتصريح بالمكاسب أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأوّل، والمعتمدون والكتاب العامون بالولايات وبالبلديات.. والموظف الذي يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.. ويمكن حسب نفس الفصل إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين للتصريح بالمكاسب بالنظر لطبيعة وظائفهم على ان تضبط قائمة هؤلاء بأمر. وصاحب المنشور ايضا نموذج لطريقة تعمير استمارات التصريح على الشرف، والتي يتعيّن على المعنيّين بالأمر تعميرها والإمضاء عليها.
وتتمثل الوثائق في وثيقة التصريح على الشرف بالمكاسب وتحوي ذكر بيانات شخصية للمعني بالتصريح (الاسم واللقب، تاريخ الولادة، مكانها، عدد بطاقة التعريف، تاريخ ومكان تسليمها، الوظائف المستوجبة للتصريح) فضلا عن اسم زوجة المصرح بالمكاسب (او اسم ولقب الزوج) ولقبها وجنسيتها ومهنتها.. وعدد الأبناء واسمائهم ومهنهم وأعداد بطاقات تعريفهم.
ويلتزم عضو الحكومة او الموظف المعني بالتصريح بجميع مكاسبه مثل العقارات التي هي على ملكه (العنوان، المساحة، تاريخ البناء او الشراء او الإرث، القيمة عن التملك، الوضع القانوني للعقار). ومصدر تمويل العقار في صورة الحصول عليه في مدة القيام بالوظائف المستوجبة للتصريح. ويشمل التصريح العقارات التي هي على ملك الزوجة، والعقارات التي هي على ملك الأبناء القصّر..
ويشمل التصريح ايضا المنقولات على غرار السيارات مع تبيان معطيات بشأن مواصفات كل سيارة ونوعها وتاريخ تملكها ورقم تسجيلها واسم مالكها.. والأسهم او الحصص او الرقاع والأوراق الأخرى، فضلا عن الأصول التجارية وجميع السندات كبطاقات الدفع والسندات المالية.. كما ان المعنيّين بالتصريح مطالبون بالتصريح بما يملكون من حيوانات (غنم، بقر، ابل، خيول..) والمبالغ المالية المودعة لدى مؤسّسات مالية، والأموال التي تحت اليد.. وحتى المكاسب الهامة الأخرى ومصادر تمويلها..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.