عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    شبهة فساد بال'ستاغ': الاحتفاظ بمعتمد واطار بنكي بهذه الولاية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    الدورة 6 لمهرجان «تريتونيس» بدقاش ..خيمة للإبداع وورشات ومعارض وندوة علمية وكرنفال    «أيام نور الدين شوشان للفنون المسرحية» دورة فنية وأدبية بإمكانيات فردية    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    الليلة الترجي الأهلي في رادس...الانتصار أو الانتصار    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    بنزرت .. إجراءات لمزيد تعزيز الحركة التجارية للميناء    قانون الفنان والمهن الفنية ...مشروع على ورق... هل يغيّر وضعية الفنان؟    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    خبير في التربية : ''تدريس الأولياء لأبنائهم خطأ ''    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    صفاقس: المناظرة التجريبية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة    بنزرت .. مع اقتراب موسم الحصاد ...الفلاّحون يطالبون بفك عزلة المسالك الفلاحية!    سليانة .. انطلاق موسم جني حب الملوك    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    ''غرفة المخابز: '' المخابز مهددة بالإفلاس و صارت عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنشر نص قرار محكمة التعقيب حول قضية تمويل التجمع
خاص: نحو الإفراج المؤقت عن القلال، الغرياني وبن ضياء
نشر في الصباح يوم 13 - 06 - 2013

تعتبر قضية تمويل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من أول القضايا التي أثارتها مجموعة ال25 محاميا وطالبت فيها القضاء بفتح بحث تحقيقي ضد عدد من أركان النظام البائد
هم حامد القروي وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعبد الرحيم الزواري وكمال مرجان ورضا شلغوم وزهير المظفّر ومحمد الغرياني(آخر أمين عام للتجمع المنحل) والشاذلي النفاتي وكل من يكشف عنه البحث من أجل اختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا باطلا واستغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك التعليمات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك حسب الفصول 32 و95 و96 من المجلة الجزائية.
ولكن مع تقدم التحقيقات القضائية حفظت التهم في حق كل من عبد الوهاب عبد الله ورضا شلغوم وسقطت تهمة اختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا باطلا عن بقية المتهمين الذين ظل ثلاثة منهم فقط موقوفين على ذمة هذه القضية وهم عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء ومحمد الغرياني طيلة 26 شهرا، وقد أصدرت قبل أيام الدائرة 14 بمحكمة التعقيب قرارها في هذه القضية القاضي ب"قبول مطالب التعقيب شكلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى والإعفاء"، وقد تحصلت"الصباح"-حصريا- على نسخة من القرار، وفي ما يلي أبرز ما جاء فيه:
السقوط بمرور الزمن
"ان دائرة الاتهام باعتمادها الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي كمانع مادي يعلق اثارة الدعوى العمومية فيه مخالفة للفصل 5 من م/ ا /ج ذلك ان الموانع المادية المتحدث عنها (..) لها ارتباط وثيق بمفهوم القوة القاهرة مثل حالة الفيضان او حالة الاحتلال العسكري التي من شانها تعطيل عمل المؤسسات القانونية والقضائية بالبلد الذي تحصل فيه والمانع المادي يصبح بالتالي كل شيء لا يستطيع الانسان دفعه وتفريعا على ذلك وانطلاقا من كون اساس القانون الجزائي يقوم على مبدا التاويل الضيق للنص الجزائي عموما وللنص الاجرائي خصوصا وذلك ضمانا لحقوق المتهم وحفاظا على مصلحته الشرعية فقد اضحى اجتهاد دائرة الاتهام بخصوص المانع المادي غير وجيه من الناحيتين الواقعية والقانونية ومخالف لاحكام الفصل 5 من م ا ج وبالتالي خارقا لقاعدة سقوط الدعوى بمرور الزمن في حق المعقبين المذكورين اعلاه الذين انتهت مهامهم بالتجمع الدستوري الديمقراطي منذ مدة تجاوزت العشرة اعوام وبالتالي فان القرار المطعون فيه قد كان ماسا بمصلحتهم الشرعية ومخالفا للاجراءات الاساسية مما يتعين نقضه تطبيقا لاحكام الفصل 199 من م /ا/ ج.
نقض قرار رفض مطالب الافراج
-عن المطعن الماخوذ من مخالفة الفصل 85 من م/ ا /ج بالنسبة للمعقبين محمد الغرياني وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء:
حيث اقتضى الفصل 85 من م/ ا /ج انه يمكن ايقاف المظنون فيه ايقافا تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الايقاف باعتباره وسيلة امن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة او ضمانا لتنفيذ العقوبة او طريقة توفر سلامة سير البحث والايقاف التحفظي المنصوص عليه في الحالات السابقة لا يجوز ان يتجاوز الستة اشهر واذا اقتضت مصلحة البحث ابقاء المظنون فيه بحالة ايقاف يمكن لقاضي التحقيق بعد اخذ راي وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار معلل تمديد فترة الايقاف بالنسبة الى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اشهر وبالنسبة للجناية مرتين لا تزيد كل واحدة عن اربعة اشهر والقرار القاضي بما ذكر قابل للاستئناف ولا يمكن ان يترتب عن قرار دائرة الاتهام باحالة الملف الى قاضي التحقيق لمواصة بعض الاعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للايقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم في هذه الحالة على قاضي التحقيق او دائرة الاتهام حسب الاحوال الاذن بالافراج عنه مؤقتا دون ان يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره.
حيث يتبين من الفصل 85 المذكور ان المشرع حدد صلبه المدة القصوى للايقاف التحفظي التي بانتهائها يجب الافراج عنه سواء من طرف السيد المحقق او دائرة الاتهام وبالتالي فان المدة القصوى للايقاف التحفظي اسري عليهما فاذا انتهت المدة القصى وهي اربعة عشر شهرا والقضية لا تزال لدى السيد قاضي التحقيق فالمشرع حتم عليه الافراج واذا كانت القضية عند انتهاء تلك المدة لدى دائرة الاتهام فالمشرع حتم عليها كذلك الافراج ذلك ان المدة المذكورة لها علاقة بمصلحة المتهم الشرعية وبحرية الافراد وروح التشريع في هذا الشان الذي يجعل من الايقاف استثناءا وليس قاعدة فالاصل في الانسان البراءة والحرية والاستثناء هو الايقاف وبالتالي فان المشرع عندما حدد مدة قصوى للايقاف التي تتطلبها الابحاث على مستوى قاضي التحقيق ودائرة الاتهام فان هذه المدة لا يجوز التوسع فيها او تاويل الاحكام التي ضبطتها باي طريقة من شانها التمديد فيها لما في ذلك من مساس بالاجراءات الاساسية وبمصلحة المتهم الشرعية التي تقتضي ان التاويل في صورة حدوثه يكون في صالحه لا في مضرته وبالتالي فان احكام الفصل 85 من م/ ا/ ج التي حددت مدة الايقاف التحفظي وهي تترجم عن ارادة المشرع الرامية الى ضرورة انهاء كافة اجراءات التحقيق وتقديم المظنون فيه للمحاكمة في آجال معقولة ضبطها الفصل المبين اعلاه وهذا ما اكده وزير العدل انذاك ابان مناقشة القانون المذكور بمجلس النواب وتفريعا على ذلك فان قول دائرة الاتهام فان المشرع قصر سريان اجال الايقاف التحفظي على دائرة الاتهام في حالة وحيدة وهي حالة ارجاع القضية الى قاضي التحقيق لانجاز بعض الاعمال وفق الفقرة الرابعة من الفصل 85 عندها فقط تكون دائرة الاتهام ملزمة بالافراج عند تجاوز مدة الايقاف التحفظي لا يستقيم قانونا ذلك ان المشرع حدد مدة الايقاف التحفظي بصفة عامة والتي يجب ان لا تتجاوز اربعة عشر شهرا والافراج يتحتم في صورة تجاوزها سواء كانت القضية مباشرة لدى السيد المحقق او ارجعت اليه من طرف الدائرة او لا تزال منشورة لديها والمشرع عندما نقح الفصل 85 بموجب القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11-12-2008 كان بغاية دعم الضمانات الممنوحة للمتهم في التحقيق بمرحلتيه ولو جارينا دائرة الاتهام فيما ذهبت اليه فاننا سنجد انفسنا امام ايقاف لا نهاية له خاصة اذا تولى الموقوف الطعن بالتعقيب اكثر من مرة كل طعن منها مستند الى سبب وبالتالي يصبح حسب دائرة الاتهام التنقيح المذكور لا جدوى منه والحال ان القوانين محمولة على ان تكون مجدية وضامنة للمحاكمة العادلة التي تتطلب فيما تتطلب ان تكون مدة الايقاف التي هي بمثابة الاستثناء، محددة ومضبوطة وبالتالي فان تجاوز المعقبين محمد الغرياني وعبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال المدة القصوى للايقاف التحفظي فيه مساس بمصلحتهم الشرعية ومخالف للاجراءات الاساسية مما يتعين معه نقض القرار في هذا الخصوص كذلك وقرار رفض مطلب الافراج في حقهم بات مخالفا للفصل 85 من م /ا/ ج الذي حتم الافراج في حال تجاوز مدة الايقاف التحفظي".
التمويل العمومي للأحزاب
-عن المطعن الماخوذ من خرق القانون في علاقة بقاعدة تقديم النص الخاص على العام وهضم حقوق الدفاع:
(...) وحيث وبمراجعة اوراق الملف يتبين ان الامر يتعلق بتمويل الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي والاخلالات التي تكون صاحبت تلك العملية ولسان الدفاع تمسك بان القانون المنطبق على الافعال هو القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 الذي يتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية والقانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جولية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية والقانونين المذكورين انما تم سنهما لتحديد المعايير التي تم بمقتضاها تمكين الاحزاب السياسية من المنح العمومية ومقدارها دون تحديد سقف اقصى للتمويل كما لم يمنع المشرع الاحزاب السياسية من تلقي المنح والهبات من الدولة ولا من الخواص وانما منع فقط التمويل الاجنبي وسن العقوبات اللازمة في صورة مخالفة هذا القانون وتحديدا في علاقة بمسالة التمويل ودائرة الاتهام عندما ذكرت انه لا مجال لتطبيق القانون الارفق تكون اخطات في تطبيق القانون ذلك ان السؤال المطروح هو أي التكييفات القانونية الواجب اصباغها على جريمة الحال التكييف المنصوص عليه بقانون الاحزاب ام بالقانون العام وليس مسالة القانون الارفق والمشرع عندما سن قانون الاحزاب وجعل قواعد خصوصية للتجريم في العمل الحزبي وبقي مجال للعودة لنصوص المجلة الجزائية من خلال الفصل 24 من قانون الاحزاب الذي نص على انه لا تحول احكام هذا الفصل دون تطبيق الفصول من 60 الى 80 من المجلة الجزائية والمشرع هنا يقر ضمنيا بوجوب تقديم النص الخاص على النص العام في حال وجود تنازع في التكييف مبقيا مجال العودة الى احكام المجلة الجزائية في حال تعلق الامر بامن الدولة والقرار المطعون فيه عندما تجاوز هذا الدفع واعتبر ان المسالة تتعلق بالنص الارفق حال ان الدفع يتعلق بوجوب تطبيق النص الخاص عن النص العام اساء فهم القانون مما يجعله عرضة للنقض من هذه الناحية كذلك في حق المعقبين كافة لعدم تصديه لطلبات لسان الدفاع الجوهرية المتمسك بها وبيان اسباب عدم الاخذ بها وهذا يشكل هضما لحقوق الدفاع واخلالا بالاجراءات الاساسية وبمصلحة المتهم الشرعية.
القيام بالحق الشخصي
عن المطعن المتعلق بقبول مطلب الشاكين القيام بالحق الشخصي:
حيث اقتضى الفصل 7 من م/ ا/ ج "الدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة من الجريمة".
حيث ان فقه القضاء مستقر على اشتراط ان يكون الضرر شخصيا ومباشرا كاستقراره على خضوع القيام بالحق الشخصي فيما لم تنص عليه م ا ج للقواعد العامة للاجراءات الواردة في م /م /م /ت والقائمون بالحق الشخصي الان لم يصبهم أي ضرر مباشر وشخصي من الجريمة ذلك ان الهدف من القيام بالحق الشخصي يتيح قانونا طلب التعويض وفي هذه الحالة فانه في صورة ثبوت الاتهام يصبح من حقهم طلب التعويض لجبر ضررهم في حين انهم فاقدين لشرطين اساسيين للقيام وهما الصفة والمصلحة فالبنسبة للصفة فلا احد من القائمين بالحق الشخصي في موقع المتضرر شخصيا وبصفة مباشرة وبالنسبة للمصلحة فانها بدورها مفقودة اعتبارا انه حتى في صورة ثبوت الاتهام فانه ليس لهم ان يحصلوا على التعويض وبالتالي فلا مصلحة على اعتبار ان الصفتين المذكورتين تهمان النظام العام فلا مجال للاحتجاج بعدم استئناف الاطراف المظنون فيهم لمطلب قبول القيام بالحق الشخصي لان الصفة والمصلحة من متعلقات النظام العام وعندما ردت دائرة القرار المطعون فيه بانه لم يقع استئناف قرار قبول مطلب القيام بالحق الشخصي عند الاعلام به فان موقفها كان مخالفا للقانون ولاحكام الفصل 38 من م/ ا /ج ذلك ان ما يهم النظام العام يمكن اثارته في كل حين ولو لاول مرة امام محكمة التعقيب مما يتعين معه قبول هذا المطعن كذلك والنقض في خصوصه كذلك.
تفكيك الملف
عن المطعن المتعلق بخرق القانون في علاقة بتفكيك الملف:
حيث اقتضى الفصل 104 مكرر من م/ ا /ج انه(...) حيث ان التفكيك كما نص عليه الفصل المذكور اعلاه هو آلية اجرائية استثنائية لمبدا وحدة الاجراءات المنصوص عليه بالفصلين 55 و131 من م /ا/ ج ويفهم من ذلك ان المبدا هو وحدة الاجراءات وفي قضية الحال فان جميع المتهمين في مركز قانوني واحد تجاه الجريمة وما يدان به أي متهم او يثبت عليه يساهم في انارة الحقيقة ويؤثر مباشرة على بقية المتهمين وقرار التفكيك الذي اتخذه السيد المحقق جعل من وجود فاعل اصلي في قضية وشريك في قضية اخرى فالمعقبين كمال مرجان ومحمد الغرياني فالاول بوصفه وزير دفاع والثاني بوصفه امين عام لحزب التجمع شغلا خطتيهما في حكومة الوزير الاول محمد الغنوشي الا انه لا نجد هذا الاخير طرفا في القضية الشيء الذي ادى الى ان التفكيك فصل بين الفاعل الاصلي والشريك الشيء الذي من شانه ان يؤدي الى صدور احكام متضاربة كتبرئة الفاعل الاصلي وادانة الشريك وبالتالي فان ضمان عدم حصول احكام متضاربة يفرض محاكمة الفاعل الاصلي والشريك في نفس القضية وقرار التفكيك الذي اتخذه السيد المحقق فيه مساس بمصلحة المتهم الشرعية وهضم لحقوق الدفاع بالنسبة للشريك الذي تقتضي مصلحته مناقشة الفعل الاصلي ومدى توفر اركانه القانونية وهل انه يشكل جريمة في حد ذاته من عدمه باعتبار ان ادانته تتوقف على وجود فعل اصلي مجرم الا انه يحرم من القيام بذلك في صورة تفكيك الملف وبالتالي فان القرار بالتفكيك اهمل الاخذ بالاعتبارات المبينة اعلاه وكان ضعيف التعليل ماسا بمصلحة المتهم الشرعية وهاضما لحقوق الدفاع مستوجبا للنقض من هذه الناحية كذلك".
تتبع قياديين دون غيرهم
يذكر أن هذه القضية التي شغلت الرأي العام أثارت أيضا عدة تساؤلات حول أسباب تتبع قياديين في التجمع المنحل دون غيرهم رغم تحملهم لمسؤوليات على غرار الهادي مهني (تم استنطاقه في القضية ولم توجه له أية تهمة) الذي شغل منصب أمين عام التجمع بداية من 16 أوت 2005 وهو نفس المنصب الذي شغله محمد الغرياني (الموقوف والموجهة له تهما في نفس القضية) على سبيل الذكر(!!)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.