اتحاد المرأة يستنكر    رفع 8 آلاف متر مكعب من الشواطئ    حكومة لبنان توافق على تجريد حزب الله من سلاحه    الديوانة تنتدب    تاريخ الخيانات السياسية (39) ثورة الزنج    برأته التساخير والاعمال القضائية.. اطلاق سراح مدير اقليم الأمن الوطني بنابل    دراسة: احذروا الشاشات... صحة أطفالكم في خطر!    احذر الشاي الأخضر إن كنت تعاني من هذه الحالات الصحية... القائمة    عاجل/ إصدار بطاقة إيداع في حق قاض معزول من أجل هذه التهم    مباراة ودية - نادي حمام الانف يتعادل مع مولودية الجزائر 1-1    من 9 إلى 24 أوت: مهرجان "إيكوفيلدج" يجمع نجوم الفن في سوسة    فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026    عاجل/ نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة وتسليمها إلى قوات عربية    بن عروس: تواصل فعاليات البرنامج الجهوي "سباحة وتنشيط للمدن الشاطئية" ببرج السدرية    رابطة حقوق الإنسان تعتزم التوجه إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الواقعة على الجمعيات المساندة لغزّة    الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية    القضاء التونسي ينظر في طلب إيقاف عرض فيلم "اغتراب" لصاحبه مهدي هميلي لهذه الأسباب    قبلي: إمضاء اتفاقية شراكة بهدف توفير مخزون تعديلي من الاعلاف الخشنة للنهوض بمنظومة الانتاج الحيواني    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة اناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التايلاندي 0-3    جندوبة: إدارة مصنع اللفت السكري تشرع في توزيع عقود الانتاج على الفلاحين الراغبين في زراعة اللفت خلال موسم 2025-2026    عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ!    عاجل/ فرنسا: حريق غابات يلتهم مساحة بحجم باريس.. ولا يزال خارج السيطرة    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    عاجل/ الاعتداء على مقر اتحاد الشغل: بيان هام من منتدى الحقوق    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    افروبسكييت (انغولا 2025): المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري" (مهدري ماري)    أحمد الجوادي: "إستقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق"    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يكشف عن آخر تعاقداته    جامعة كرة القدم تزف بشرى سارة للجماهير    تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 %    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    زيادة بنسبة 16,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    الحماية المدنية : 559 تدخلا منها 115 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبيران في القانون: المحكمة الإدارية لا تراقب إلا القرارات الإدارية وليس من حقها مراقبة المشرع
الطعن في قرار إحالة مشروع قانون تحصين الثورة
نشر في الصباح يوم 18 - 06 - 2013

الأستاذ عبد الستار المسعودي محامي حركة نداء تونس ورئيسها الباجي قائد السبسي، قضيتين لدى المحكمة الإدارية لإبطال إحالة قانون تحصين الثورة إلى الجلسة العامة في المجلس الوطني التأسيسي.
وقال المسعودي في تصريحات اعلامية أن مشروع قانون تحصين الثورة فيه العديد من التجاوزات.
وبرر اختصاص القضاء الإداري بنظر هذه الدعوى إلغائيا بأن ما يصدر عن المجلس الوطني التأسيسي من نصوص تشريعية لا يمكن أن يطاله الطعن بدعاوى الإلغاء لغياب الوصف الإداري، في حين تخضع قرارات إحالة مشاريع القوانين إلى تلك المراجعة القضائية لأن تلك القرارات لا تفرز نصوصا تشريعية، ولأنها من صميم العمل الإداري لهيئات المجلس التأسيسي.
"الصباح" اتصلت بخبيرين في القانون لمعرفة مدى قانونية اللجوء الى المحكمة الإدارية لإبطال مشروع قانون.
يرى الأستاذ حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق انه وبالرجوع إلى القرار المطلوب إلغاؤه، والمتمثل في إحالة مشروع قانون تحصين الثورة، "نجد أنه لا يرتب بذاته أي أثر قانوني على مركز الحزب الطاعن أو على وضعية الأشخاص المعنيين بهذا الطعن، ذلك أن كل أثر يمكن تصوره، سوف ينجم عن صدور النص التشريعي الذي قد لا يصدر، فذلك شأن المشرّع صاحب السيادة بتفويض من الشعب."
وتساءل:" هل أن اختصاصات المجلس التأسيسي الحصرية تسمح له بإصدار قانون تحصين الثورة، ألا يرجع الأمر إلى السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة؟" كما اكد على ضرورة "التمعن في صيغة الفصل 6 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 الذي ضبط حصرا مجالات تدخل المجلس بنصوص عادية وأخرى تأسيسية."
وقال: "لئن كان من حق السلطتين التشريعية والقضائية إصدار مقررات إدارية خارج نطاق وظيفتي التشريع والقضاء، كأن يتعلق الأمر بتنظيم سير العمل، أو انتداب أعوان أو عزلهم، فإن تلك المقررات يجب أن تحمل من الأوصاف ما يجعلها تقبل الطعن بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة."
واضاف: "تلك الأوصاف هي شروط المقرر الإداري التي ابتكرها فقه القضاء فالقرار الإداري هو إفصاح الإدارة العمومية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون قصد إحداث مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغائها." موضحا ان "من خصائص القرار الإداري، بل ومن شروطه التي ينعدم بانعدامها، أن يكون مستقلا في ترتيب آثاره عن بقية الإجراءات السابقة لصدوره أو اللاحقة له، إذ جاء بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في القضية عدد 976 بتاريخ 19 أفريل 1985 أنّه "غني عن البيان أن القرار الإداري، وفقا لما استقر عليه الإجتهاد القضائي هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بقصد تحقيق آثار قانونية معينة."
ويضيف:" كلّ تصرف من جانبها يعبر عن إرادة أخرى ولا يستحدث بذاته أثرا لا يعد قرارا إداريا".
وضرب مثلا على ذلك ما جاء بالحكم الصادر في القضية عدد 2610 بتاريخ 12 جويلية 1991 أن "القرار المطعون فيه قد صدر تنفيذا لقراري الغلق المؤرخين في 22 جويلية 1985 وفي غرة أفريل 1987 وبالتالي فهو ليس بقرار إداري مستقل بذاته من شأنه التأثير في المركز القانوني للمدعي الأمر الذي يفقده مواصفات القرار القابل للطعن بالإلغاء ويجعل الطعن فيه حريا بالقبول".
وفسر رئيس جمعية القانون والتطبيق رؤيته بان المحكمة الإدارية اوجبت "أن تترتب عن القرار المذكور آثار من شأنها تعديل المراكز القانونية بصورة فعلية كسلب حق مكتسب أو تعكير حالة مستخدم.."
ومن القرارات الإدارية التي لا تولد أثرا قانونيا مباشرا إلاّ بتدخل إضافي من السلطة الإدارية الأعمال التي تهدف إلى إثبات حالة معينة استعدادا لإصدار مقررات إدارية كالقرار القاضي بإجراء فحص طبي، والآراء الإستشارية والمقترحات والمعلومات التي تتبادلها الجهات الإدارية فيما بينها قبل صدور القرار الإداري، والدعوة الرامية إلى المساهمة في اتخاذ إجراءات معينة لا تندرج صلب واجبات المدعوون كالإذن لأحد الموظفين بالإطلاع على ملفه التأديبي.
صراع سياسي
من جهته علق الأستاذ امين محفوظ الخبير في القانون الدستوري باللجوء الى المحكمة الإدارية لإبطال مشروع قانون تحصين الثورة انه "في غياب دستور وفي غياب محكمة دستورية يحاول الخصوم السياسيون فضّ نزاعاتهم بمنطق الغلبة."
وقال:" إذا نبهّ منذ القرن الثامن عشر مونتسكيو، في كتابه "روح القوانين" إلى أن الإستبداد يمكن أن يكون نتاج فرد أو مجموعة فإننا نشهد اليوم استبداد الاغلبية الحاكمة في المجلس التأسيسي. ففي ظل غياب دستور وفي ظل غياب محكمة دستورية تسعى الغالبية المتحكمة في مصيره إلى جرّ البلاد إلى صراعات بين الفرقاء السياسيين لا دخل للشعب التونسي فيها."
واوضح ان "كل من هو في موقف ضعف يحاول أن يستعمل كل الآليات المتاحة وغير المتاحة للدفاع عن مواقعه. إذ بعد قيام عدد من النواب بالطعن في قرارات رئيس المجلس التأسيسي المتعلقة بالعمل التأسيسي (وضع الدستور) فتحت شهية البعض الآخر من خلال الطعن في القرارات التي لها علاقة بالعمل التشريعي. ولا تدخل القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية والتي لها علاقة بمشروع قانون تحصين الثورة إلا في هذا الإطار."
لكنه شدد على ان "على الطاعنين إثبات أن طعونهم تتعلق بقرارات منفصلة عن العمل التشريعي أو عن العمل التأسيسي." موضحا ان "المحكمة الإدارية لا تراقب إلا القرارات الإدارية. فليس من حقها مراقبة المشرع أو من باب أولى وأحرى المجلس التأسيسي. كل الأعمال التي لها علاقة بالعمل التشريعي أو بالعمل التأسيسي خارجة عن نطاق اختصاص هذه المحكمة.
وقال:" إن المشاكل المطروحة سياسية وحلّها لا يكون إلا سياسيا.."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.