المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في الأسس القانونية لقرارات المحكمة الإدارية في توقيف تنفيذ قرارات رئيس المجلس الوطني التأسيسي
نشر في الشروق يوم 01 - 12 - 2012

بقلم: سامي عبيد (أستاذ جامعي ومستشار قانوني في المجلس التأسيسي)
حنان بالحاج سليمان (مستشارة قانونية في المجلس التأسيسي)

أثارت هذه القرارات عدة إشكاليات قانونية من حيث الشكل والمضمون تم تداولها في بعض المقالات وبتناولنا للقرارات الأربعة الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 18 أكتوبر 2012 في مادة توقيف تنفيذ قرارات رئيس المجلس الوطني التأسيسي يتضح أنها محل انتقادات من حيث الشكل والمضمون.

- من حيث الشكل
- من حيث تتعارض الدعوى مع مبدإ الفصل بين السلط: حيث بناء على المبدإ الدستوري المتعلق بقاعدة تفريق السلط المنصوص عليه بالمطة الخامسة من توطئة القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والتي تبين أنه « باعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي باعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالاشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة.» حيث لا ولاية في الفترة الحالية للمحكمة الإدارية في بسط نظرها على ممثلي الشعب والسلطة الشرعية الأصلية وقرارات رئيسها واستغلال هذا الظرف لتوسيع تفسير فقه قضائها في ظل وجود فراغ قانوني ظرفي بغياب قانون ينظم عمل المجلس الوطني التأسيسي .

- فيما يتعلق بصفة العارض ومصلحته :تقدّم العارض بالدعوى بناء على صفته مواطنا دافعا للضريبة في غياب أي سند دستوري لذلك خلافا لما كان ينص عليه الفصل 16 من دستور 1959 وباعتبار المرحلة الانتقالية وفي غياب أحكام مثل الفصل المذكور في القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فإن صفة المواطنة عامة والتي تشمل جميع التونسيين لا تمثل رابطا مباشرا بين موضوع الدعوى والعارض وليس للعارض مصلحة شخصية مباشرة كما دأب على اعتماده فقه قضاء المحكمة الإدارية انظر قراراتها في القضية 785 لسنة 1983» وحيث أن المصلحة في رفع دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغاء هذا القرار.» وهذا ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة في قراراتها أنظر على سبيل الذكر القضية عدد 861 لسنة 1984 والقضية عدد 33171 بتاريخ 2003 وكلها تؤكد على المصلحة الشخصية والمباشرة للطاعن .وبالتالي ليس للعارض صفة وعدم توفره على شرط المصلحة للقيام بالدعاوى وكان من المتجه رفضها شكلا.خاصة وأن قرارات إيقاف التنفيذ التي أذنت بها تتضمن انحرافا بفقه قضائها على النحو الذي يشكل خرقا لمبدإ استقرار الفقه القضائي والأمن القانوني.

(هذا وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في عديد القضايا حديثا أن الطلب المقدم من دافع الضرائب للدولة لا يجوز بهذه الصفة وحدها وجود مصلحة لإعطائه إمكانية التقاضي والطعن ضد أي قرار إداري ما عدا القرارات المحلية والإقليمية).

من جهة مخالفة القرار للقانون

- بخصوص خرق قواعد الاختصاص: من المتفق عليه، وهو ما لم تنكره المحكمة الإدارية ، أن الإنفاق العمومي هو من متعلقات السلطة التشريعية وباعتبار أن التعهدات والاعتماد المالية المسندة لأعضاء المجلس في شكل منحة لها أساس قانوني ونصّ عليها المشرع صراحة في قانون المالية والقانون التكميلي للمالية لسنة 2012 ولم يفوض المجلس اختصاصه المالي للرئيس بل اقتصر دور رئيس المجلس على إصدار قرارات تطبيقية لما أعدته وزارة المالية وصادق عليه المجلس وهو ما ينفي دعوى الطاعن باعدام القرارات .مع العلم وأن الطعن المتعلق بعدم الاختصاص ليس سببا لانعدام القرارات (الفصل 7 من قانون المحكمة الادارية).

فيما يتعلق بشرط التأكد: طالما لم يثبت ضرر مباشر في جانب القائم بالمطلب وكون تنفيذ القرار سوف لن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها ،ذلك أن الحقوق التي يمكن أن تٌكسبها القرارات ليست سببا في ايقاف تنفيذها خاصة وأن هذه القرارات محل دعاوى أصلية إضافة إلى أن الأحكام المتعلقة بايقاف التنفيذ لا تتأسس على التمييز بين القرارات المكسبة والقرارات غير المكسبة للحقوق بل على أساس الضرر،فلا يمكن الحديث من الأساس عن قيام حالة شديدة تأكد تبرّر اللجوء إلى توقيف تنفيذ القرارات الادارية. (الفصلين 39و40 من قانون المحكمة الادارية).
فيما يتعلق بعدم رجعية القرارات الادارية:

إن القرارات المطعون فيها لا تتضمن مساسا بالحقوق المكتسبة ذلك أن المبدأ العام الذي استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية ومن ذلك قرارها عدد 693 بتاريخ 15 فيفري 1983» إن عدم انسحاب القرارات الإدارية على الماضي يرمي إلى عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد ذلك أن المساس بهذه الحقوق لا يمكن أن يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي» وهذه القرارات لا ينطبق عليها مبدأ عدم الرجعية خاصة وأن قرارات الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية تكون عادة بأثر رجعي .

- فيما يتعلق بنظام تقاعد النواب والمنح البرلمانية :

لقد نظم القانون عدد 16 لسنة 1985 نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب ،أما المنح المسندة لهم فكانت منظمة بأوامر لم تكن تنشر ولا يقع الاقتطاع للضريبة والحيطة الاجتماعية إلا على جزء معين من المنح القارة.
ورغم مراجعة رئاسة المجلس لنسب هذه المنح (ما عدا منحة رئيس المجلس التي بقيت على حالها) باعتبار اختلاف عمل كلا المجلسين من حيث إقامتهم المتواصلة بالنزل والتكلفة الباهضة المنجرة على ذلك وعدد اللجان 20 حاليا مقابل 7 سابقا وعدد جلساتها الذي تضاعف مرات من حيث التوقيت والعدد وكذلك الجلسة العامة فأصبح تواجد النائب مسترسلا كامل أيام الاسبوع وذلك لكون النائب يكون عضوا في عدة لجان وضرورة مواكبته أشغالها وأعمالها والاتصال بالمجتمع المدني والدولي وناخبيه ورغم جسامة مهامهم فإن رئاسة المجلس حرصت على الإبقاء على نفس نسبة الاقتطاع للحيطة الاجتماعية والتقاعد محافظة على توازن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لكي لا ينجر عنه ترفيع آلي لتقاعد النواب القدامى وبالتالي عدم إثقال كاهل هذا الصندوق وليس على النحو الذي تم الادعاء به وبالتالي كان الهدف هو الحفاظ على نفس الاقتطاعات السابقة في انتظار تنظيم قانوني جديد.

بخصوص خرق مبدإ عدم إعسار الدولة

علما وأن موقف المحكمة الإدارية يمثل خرقا مباشرا لما استقر عليه فقه قضائها في مادة توقيف تنفيذ المقررات ذات الصبغة المالية من رفض للمطالب استنادا لمبدإ عدم إعسار الدولة ،عندما تقرر صراحة «حيث طالما أن الأمر متعلق بأداء مبلغ مالي والجهة الدائنة هي الدولة، وهي مليئة وإمكانية استرجاع المبلغ الذي سيقع دفعه إن تبين للمحكمة وجود ما يستوجب النقض حقيقة وبذلك لم يعد من وجه للاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ ويتعين بذلك رفض المطلب...» قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عدد 431536 بتاريخ 26 جويلية 2004 .وفي نفس التوجه قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عدد 431477 بتاريخ 31 ماي 2004 وهو ما يشكل مساسا بمبدإ حقوق الدفاع والحق في الأمن القانوني والثقة المشروعة في فقه قضاء المحكمة الادارية.
- فيما يتعلق بإخلال المحكمة الإدارية بالإجراءات والآجال : حيث ينص الفصل 41 على أنه تُوجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح به» وحيث أن القرارات صدرت بتارخ 18 أكتوبر 2012 بمكتب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ووردت على مصالح المجلس بتاريخ 22 أكتوبر 2012 أي بتأخير 72 ساعة (يعتبر خرقا لمبدإ التقيد بالآجال المنصوص عليها).
مما جعل من القضية قضية رأي عام وقضية سياسية حيث نشرت الصحافة بتاريخ 20 أكتوبر حيثيات قرارات المحكمة الإدارية بتصرف مما شوّه الردود التي قدمها المجلس وذلك قبل 3 أيام من اتصال الطرف الرئيسي في القضية وهو رئيس المجلس بنسخة من قرارات المحكمة .ويفسّر ذلك على أن كتابة المحكمة وجّهت أو سلّمت نسخا من هذه القرارات للمدعي وهذا الأخير مدّ بها الصحافة وهو خلل في مبدإ المساواة في التعامل بين طرفي القضية وفيها إيثار للمدعي على المدعى عليه .
وفي الختام وبغض النظر عن هذه المآخذات، فيبدو أن رئاسة المجلس تتوجه إلى تطبيق قرارات توقيف التنفيذ .وأملنا أن تكون قرارات المحكمة الإدارية في الأذون الإستعجالية وفي الأصل مبنية على أسس صلبة وفي مستوى ما استقر عليه فقه قضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.