يعتبر الحق في تقرير المصير أحد مبادئ القانون الدولي العام، ومؤداه حق كل شعب في تقرير مصيره على النحو الذي يراه، إذا توافرت شروط محددة قوامها اعتراف الشعوب والدول به اعترافا كاملا، وعدم ممارسته بشكل يضر بشعب أو شعوب أخرى. لقد شكل هذا الحق مستندا قانونيا لقرار الأممالمتحدة عدد 181 لسنة 1947. هذا القرار، الذي يعد الأساس القانوني لقيام دولة فلسطين، قضى بقيام دولتين على أرض فلسطين إحداهما عربية والثانية عبرية. ويحمل هذا القرار طابعا إلزاميا للدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة كغيرها من الدول المرشحة للعضوية، فكان لزاما عليها تنفيذه أو المساعدة على تنفيذه. لذلك اشترط لقبول عضوية إسرائيل في منظمة الأممالمتحدة تنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الشأن، من ذلك ما تعلق بمسألة اللاجئين، ووضع مدينة القدس. وقد جسمت المنظمة الدولية هذا الشرط صلب قرارها الصادر في ديسمبر 1948 عقب تقديم إسرائيل طلب قبول عضويتها بتاريخ 29 نوفمبر 1948. وقد طالب هذا القرار إسرائيل صراحة بالسماح بعودة الفلسطينيين إلى موطنهم. وفي 24 فيفري 1949 أعادت إسرائيل تقديم طلبها، وقد حضر ممثلها جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة مبينا استعداد بلاده لتنفيذ القرارات الأممية بشأن وضع اللاجئين ومسالة مدينة القدس، معلنا أن إسرائيل ما أن تصبح عضوا في المنظمة الدولية ستلتزم بتنفيذ القرارات المار ذكرها. عندئذ أصدرت الأممالمتحدة قرارا يقضي بقبول عضوية إسرائيل بناء على ما تقدم من الإعتبارات. لكن تلدد إسرائيل لاحقا في تنفيذ ما تعهدت به يضع شرعية قيامها كدولة وقرار انظمامها إلى الأممالمتحدة موضع استفهام، لأن القرار عدد 181 قضى بإقامة دولتين، دولة عبرية إلى جانب دولة عربية، وهذا القرار شكل الأساس القانوني لقيام دولة إسرائيل ذاتها، لكن هذه الأخيرة عطلت تنفيذه جزئيا. بل إنه يمكن وصف القرارين المشار إليهما بالمعلقين على شرط ونفاذهما دون تحقق الشرط غير مشروع. وبالرغم من الصعوبات والعراقيل، تمكن الفلسطينيون من عقد دورة خارقة للعادة للمجلس الوطني بالجزائر في 15 نوفمبر 1988، أين أعلن قيام دولة فلسطين المستقلة، وتضمنت وثيقة إعلان الإستقلال ما نصه "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق. وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية، وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي، وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الإجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين، أو اللون، أو بين الرجل والمرأة، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل، وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون". وأعقب الإعلان يقول "من الظلم التاريخي الذي لحق الشعب العربي الفلسطيني بتشريده وحرمانه من حق تقرير المصير، إثر قرار الجمعية العامة رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947، فإن هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والإستقلال الوطني وإقامة دولته". أما المهام السياسية لدولة فلسطين فجاءت في البيان السياسي الذي أولى اهتماما بالغا لحل القضايا المحورية، من ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 ووضع هذه الأراضي بما فيها القدس تحت إشراف الأممالمتحدة، وإلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بالضم والإلحاق وإزالة المستعمرات المقامة بعد سنة 1967 كحل مسألة اللاجئين على نحو ينسجم وقرارات الشرعية الدولية. لقد اعترفت المنظمة الأممية بدولة فلسطين بجمعيتها العمومية في 15 ديسمبر 1988 في جنيف مؤكدة أن هذا الإعتراف أتى تنفيذا للقرار 181 الملمع إليه آنفا. وبذلك بات قيام دولة فلسطين تام الموجبات القانونية، وأصبح من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره بأرض فلسطين. لكن هذه الحقيقة القانونية لم تحض بقبول منظري الإيديولوجيا الصهيونية حيث يقول المدعو فلاديمير جابوتينسكي أن "فلسطين يجب أن تكون لليهود وحدهم. وسيكون تطبيق الأساليب المناسبة بهدف إقامة دولة يهودية قومية عنصرا إلزاميا وحيويا في سياستنا على الدوام. والعرب يعرفون جيدا منذ اليوم ماذا سنفعل بهم وماذا سنطلب منهم وفي هذا السياق يجب خلق جو من الأمور الواقعية وإفهام العرب أنهم يجب أن يتركوا أراضينا وينصرفوا إلى الصحراء"1" ولابد من الإشارة إلى أن دعاة هذا الفكر لم يكتفوا بالقول بل جسموا أفكارهم على أرض الواقع بشكل بات يعيق تطبيق قرارات الشرعية الدولية ويفرض واقعا جديدا ينهض عثرة في وجه قيام حقيقي وفعال لدولة فلسطين، إذ أنه عقب تهجير عدد بلغ 800 ألف عربي في حدود سنة 1949 تمسكت سلطات الإحتلال بممتلكات المهجرين العقارية فوضعت الأراضي المتاخمة لحدود دولة إسرائيل كالجليل وقطاع غزة وغيرهما تحت الإدارة العسكرية، وسارعت السلطات العسكرية إلى تطبيق قانون ملكية الغائبين2 بشكل ضمن لها وضع اليد على تلك الأملاك وإعادة توزيعها على المستعمرين، بعد أن منحت السلطات المدنية الحق في إعلان أية منطقة هجر أهلها العرب أو لا زالت آهلة ببعضهم منطقة متروكة وممتلكاتهم بها كذلك. وبمقتضى قانون 10 مارس 1953 فإن جميع الأراضي التي تم الإستيلاء عليها، أو الحفاظ عليها، أو توزيعها، أو الإنتفاع بها لسد احتياجات التنمية أو الإستيطان أو الأمن، أو التي لم يقدم أربابها شكاو بشأنها، تم وضعها في ملكية المؤسسات الرسمية الإسرائيلية ولا سيما دائرة التنمية. لكن قوة قرار الأممالمتحدة عدد 181 وما لحقه من قرارات تعترف للشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير لا تحتاج في تطبيقها وإعلائها، في أي وقت من الأوقات، إلى موافقة الدولة الإسرائيلية، بل إن هذه ملزمة بالموافقة على ما ذكر، وببذل المستطاع في سبيل تحقيق الهدف المنشود من هذا القرار، لأن هذا القرار هو أساس قيام دولة إسرائيل على نحو ما تقدم هوامش 1 دكتور حنا عيسى، الأسس القانونية لقيام الدولة الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية الهيئة العامة للإستعلامات، مجلة رؤية، 23 أوت 2004 2 صدر قانون أملاك الغائبين سنة 1950 وشكل أساسا متينا لاستيلاء الدولة الإسرائيلية بصورة قانونية شكلية على مساحات شاسعة كانت بيدها، وقد سبق الإستيلاء عليها ماديا بمقتضى قانون حالة الطوارئ لسنة 1945 الموروث عن حكومة الإنتداب. فبهذا القانون أخرج الفلسطينيون من ديارهم وأراضيهم التي أعلنت مناطق محضورة، فاعتبر المخرجون بعد ذلك غائبين، ووضعت مكاسبهم بيد مؤسسة المقيم على أموال الغائبين. حول هذا القانون، الجزء الأول من هذه الدراسة بعنوان حقوق الملكية العقارية بفلسطين.