رفضت المحكمة الإدارية اليوم قبول الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر اصدار لجنة الفرز لقائمة ال 36 مرشح وذلك لأنها رأت أن الطعون لا يمكن قبولها إلا بعد نشر قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، حسب ما ينص على ذلك القانون المنظم للسلط العمومية. هذا القرار فاجأ أعضاء لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي، وقد اعتبرت في هذا السياق رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أن هذه المسألة باتت في يد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر باعتبار أن الأصل في الشيء يقول إن المحكمة الإدارية ليست لها سلطة رقابة دستورية القوانين بل هي تطبق القانون كما هو، مشيرة إلى أن قانون هيئة الانتخابات ينص على أنه يدخل حيز النفاذ بمجرد المصادقة عليه، كما أكدت أن قانون هيئة الانتخابات هو قانون خاص ومن المفروض أن يقدم القانون الخاص على القانون العام بحسب قولها. وأضافت كلثوم بدر الدين أن المجلس أمام خيارين إما أن يباشر بنشر القانون بالرائد الرسمي وهو ما اعتبرته تعطيلا لأعمال المجلس أو أن يتجاوز قرار المحكمة ويباشر المجلس في أعمال التصويت، مشيرة إلى رفض قبول الطعن إلا من تاريخ النشر "هو تعسف" ومن الخطأ قبول قرار إيقاف التنفيذ وأن قرار المحكمة هو قرار سياسي يراد من خلاله تعطيل أعمال المجلس.