قامت «الاسبوعي» ب سلسلة من التحقيقات خلال الاسابيع الماضية، حول تعاطي المنشّطات في تونس الذي اصبح مشكلة صحة وطنية على حدّ تعبير مصادر طبية آنذاك في حين افادت دراسة حول استعمال المنشّطات في قاعات الرياضة لصاحبها الدكتور رؤوف نادر الرقيق ان 52,38 في المائة من متعاطي الرياضة في القاعات يستهلكون المنشطات، و79,4 بالمائة من الشباب يحصلون على المواد الممنوعة من تونس. افادتنا مصادر بوزارة الرياضة والشباب والتربية البدنية، ان الوزارة واعية تمام الوعي بخطورة تعاطي المنشّطات والعمل جار من اجل الاسراع في تركيز الوكالة الوطنية لمكافحة المنشّطات في اقرب الاجال. وعن الخطوات الاجرائية والقانونية من اجل تركيز الوكالة قال المصدر ان الاعلان عن بعث الوكالة صدر بالرائد الرسمي للبلاد في اوت 2007 بعد اقرار القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في 08 اوت ,2007 وينظم الامر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 نظام وطرق سير الوكالة.. وعن الجوانب العملية الملموسة لتركيز الوكالة بيّن ذات المصدر انه لم يتم بعد الاعلان عن مديرها العام ولم تحدد بعد الميزانية المرصودة لها من اجل تسيير نشاطها لكنه اوضح في الاطار ذاته انه من غير المستبعد ان ينطلق نشاطها في موفى الصائفة المقبلة. وقال ان انتشار المنشّطات في البلاد حتّم مصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية المحدثة للوكالة. وعن الرقابة التي تؤمنها مصالح الوزارة على قاعات الرياضة اوضح المتحدث انه ليس لدى الوزارة الان غير 40 متفقدا بيداغوجيا في كامل ارجاء البلاد مما جعل متفقدا واحدا يؤمن تفقد القاعات في ولايتين او اكثر ونسبة هامة من المتفقدين تعمل على ولايتين محددتين علما ان المتفقد البيداغوجي يؤمن تفقد القاعات إضافة الى مهامه في المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية. واكد المصدر انه الى اليوم لم تسجّل مصالح الرقابة حالات بيع أو تعاطي المنشّطات وارجأ ذلك الى انعدام التأهيل لدى المراقبين للكشف عن المنشّطات وبيع الادوية والعقاقير الممنوعة والمغشوشة، مبينا في ذات السياق ان دورهم يقتصر على تفقد الناحية البيداغوجية ومدى مطابقتها للشروط. واكد ان الوزارة تعمل الان على تحيين كراسات شروط بعث قاعات الرياضة بعد ان اصبحت بعض القاعات تمارس نشاطات اخرى مثل التدليك والتمسيد الطبي مستغلة في ذلك بعض الجمل المضمّنة في الفصول والنصوص بكراسات الشروط. وفي ما يتعلق بسير نشاط الوكالة بيّن المصدر انه عندما تضبط مواد غير مرخص بترويجها في البلاد لدى قاعات الرياضة، يحال صاحبها على انظار وكالة الجمهورية بصفة آلية بتهمة حيازة والاتجار في مواد ممنوعة وتتم محاكمته وفق فصول القانون عدد 54 لسنة 69 المؤرخ في 29 جويلية 1969 المنظم للمواد السمّية.. وفي حالة ثبوت التهمة فان المتهم معرض الى عقوبات تصل الى خمس سنوات. الحبيب وذان