إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    الاحتجاجات تمتد إلى جامعات جديدة حول العالم    المحمدية.. القبض على شخص محكوم ب 14 سنة سجنا    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    "سلوكه مستفز": الافريقي يطالب بتغيير هذا الحكم في مباراته ضد الصفاقسي    سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    حالة الطقس هذه الليلة    بتهمة التمييز... أربع صحافيات يقاضين "بي بي سي"    أسعار المعادن في العالم: الذهب والفضة الملاذات الآمنة والنحاس مقياس للصحة الاقتصادية    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    مجلس وزاري مضيق: رئيس الحكومة يؤكد على مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات    فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء... اللحوم والزيوت النباتية والحبوب    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها    تونس تحي اليوم الوطني للدبلوماسية    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    ما قصة هروب افارقة من حافلة متجهة إلى ولايتي جندوبة والكاف ؟    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي الباجي في حوار فض الشراكة في الصدارة    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية إيابا لمرحلة تفادي النزول    كرة اليد: بن صالح لن يكون مع المنتخب والبوغانمي لن يعود    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    جندوبة: 6 سنوات سجنا وغرامة مالية لممثّل قانوني لجمعية تنموية    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه.    الحمامات: اختتام فعاليّات الصالون المتوسّطي للتغذية الحيوانيّة وتربية الماشية    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    188 قتيلا في فيضانات جراء الأمطار بكينيا..#خبر_عاجل    قرعة كأس تونس 2024.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    صندوق النقد الدولي يدعو سلطات هذه البلاد الى تسريع الاصلاحات المالية    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    أبل.. الأذواق والذكاء الاصطناعي يهددان العملاق الأميركي    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    عاجل/ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهذه الولاية..    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبررات خطيرة لردّ مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية

بتاريخ 25-03-2021، صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي الذي ينقّح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. واعتبرت الحكومة بوصفها الجهة التي اقترحتْه ومن بعدها الأغلبية النيابية الحاكمة وعدد من نواب المعارضة الذين عملوا على نصه وعدلوا جانبا من أفكاره أن القانون في صيغته الأصلية والذي يشترط ألا ينتخب أيّ قاضٍ من قضاة المحكمة الدستورية من مجلس نواب الشعب ما لم يتحصّل على ثقة ثلثي نوابه هو السبب في تعطيل إرسائها. وعليه، وافقوا على تعديل الأغلبية المطلوبة من ثلثي النواب إلى ثلاثة أخماسهم في حال عدم تحقيقها في ثلاث دورات من الانتخابات. كما عدلوا عن تتابع التعيينات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية تمكيناً لكل جهة من ممارسة صلاحياتها في التعيين دون التوقف على غيرها. وقد رأى واضعو التنفيح أنه إصلاح ضروري ينهي العطالة الحاصلة ويمنع تكرارها مستقبلا.
ورغم أن مشروع القانون أودع بالمجلس النيابي منذ سنة 2018 أي خلال المدة النيابية الفائتة وأنه يأتي ليسهّل إرساء المحكمة الدستورية، فإن ذلك لم يمنعْ جانباً من المعارضة ومن أنصار الرئيس سعيد عن طرح السؤال حول خلفيات نقاشه والمصادقة عليه. وقد رأوا أن الحرص على المحكمة الدستورية بعد تجاهل استحقاقها سابقا إنما هو كيديّ يهدف إلى استعمالها في إثبات خرق الرئيس للدستور في مواقفه التي لها علاقة بصراعه مع الأغلبية الحاكمة. كما اعتبروا أن تعديل نصاب انتخاب قضاة تلك المحكمة سيمكن الأغلبية الحاكمة من الانفراد باختيار باقي قضاتها المنتخبين من المجلس النيابي على اعتبار أن المجلس النيابي السابق نجح في انتخاب واحدة منهم. فكان عند هذا الحد متوقعا ألا يقبل سعيد مشروع القانون.
الرئيس يختار رد المشروع بعدما عدل عن الطعن فيه بعدم الدستورية
لم يطعن سعيد بعدم دستورية مشروع التعديل رغم أن القانون يجيز له ذلك. واختار بدلا عن ذلك أن يرد نصه لمجلس النواب وهي الصلاحية التي يخولها له الفصل 81 من الدستور وتفرض على هذا المجلس أن يعاود التداول في ذات المشروع وأن تتم المصادقة عليه في هذه المرة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه. وفيما قد يُفسّر عدم التجائه للخيار الأول بضعف القول بعدم دستورية التعديل، فإن اختياره طريق الرد يعكس بالمقابل رهانا على صعوبة تحصيل الأغلبية المطلوبة لمعاودة المصادقة عليه.
عند هذا الحد يكون موقف الرئيس مفهوما ولا يخرج عن قواعد إدارة الصراع السياسي. لكن ما ورد من تعليل لرده قد ينذر بنيته التعطيل الكامل لفكرة إرساء المحكمة الدستورية وهو أمر يستدعي التنبه له.
و كأنما ما بعد الرد تعطيل ما بعده تركيز: أمر كتب بين سطور الرسالة المنمقة.
برر الرئيس قراره برد مشروع القانون بفكرتين أساسيتين أولهما أن مصادقة المجلس النيابي على مشروع القانون كانت "لاعتبارات سياسوية خالصة لا حرصا على علوية الدستور" وهي إجراء ورد خارج الأجل الدستوري لتركيز المحكمة الدستورية بما يجعلها من قبيل الإجراء الباطل الذي لا يقبل التصحيح. وثانيهما "أن الدستور منح رئيس الجمهورية وحده حق الختم والرد ... و أن ختم القوانين العنصر اللازم المكمل للقانون لأن قابلية النفاذ تجد مصدرها في الختم لا في النص التشريعي الذي صادقت عليه الهيئة التشريعية". ويستشف من ربط الفكرتين أن سعيد يعتبر أن كل حديث عن تركيز المحكمة الدستورية بعد مضي أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 148 من الدستور كأجل أقصى لتركيزها يعد فعلا مستحيلا لفوات أجله وأنه بما له من سلطة ختم القوانين سيمنع حصول ذلك خصوصا وأنه يعتبر أن مشروع القانون الذي وصله في حكم المعدوم.
ويبدو هذا الموقف الذي يحاول أن يبرز كرأي دستوري وقانوني مناورة سياسية من الرئيس على درجة كبيرة من الخطورة لما تنذر به من وأد نهائيّ لفكرة المحكمة الدستورية التي يعدها المهتمون بالشأن العام في تونس من أهم المؤسسات التي بشر دستور الجمهورية الثانية بتركيزها. وينتظر تبعا لهذا أن يكون للفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين دور في ثني سعيد عن موقفه لما فيه من أخطار على مستقبل الانتقال الديمقراطي التونسي. وقد يكون في هذا الإطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل المخرج الأفضل من المأزق القائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.