قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‪مجلس النواب.. المصادقة على تركيبة مجلس القضاء العدلي وهياكل المجلس الأعلى للقضاء
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 05 - 2015

تم في الجلسة العامة الصباحية بمجلس نواب الشعب المصادقة على 9 فصول من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتمت في بداية الجلسة المصادقة على عنوان مشروع "قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء" بموافقة 169 نائبا واحتفاظ 03 نواب ودون رفض.
الفصل الأول
كما تمت المصادقة على الفصل الأول في صيغته النهائيّة معدّلا ب 142 نعم، 3 إحتفاظ و22 ضدّ و فيما يلي نصّه " المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء و احترام استقلاله طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية.
يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه."
الفصل الثاني
وتمت المصادقة على الفصل الثاني في صيغته النهائيّة معدّلا بموافقة 151 نائبا واحتفاظ نائب ودون رفض وهو ينص على أنه «يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
- رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
- الجلسة العامة: الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.
- المجلس القضائي: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الاداري أو مجلس القضاء المالي.
- المستقلون من ذوي الاختصاص: كل شخص ليس له أي انتماء ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
- الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل الثالث
وقد تمت المصادقة على الفصل الثالث في صيغته النهائيّة معدلا بموافقة 154 نائبا، واحتفاظ نائبين بصوتهما ورفض وحيد وينص "يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: اقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة والتزم بعدم افشاء سر المداولات".
الفصل الرابع
كما تمت المصادقة على الفصل الرابع في صيغته النهائيّة ب 155 نعم، دون احتفاظ ورفض نائب وهو ينص على التالي «يضبط المجلس المنح والامتيازات المخولة لأعضائه ويصدر قرار في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل الخامس
يأتي ذلك فيما تمت المصادقة على الفصل الخامس في صيغته النهائيّة ب157 صوتا موافقا، واحتفاظ وحيد ودون رفض، وهو ينص على أن "مقر المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة ويمكنه عقد جلساته خارج هذا المقر بأي جهة من جهات الجمهورية".
الفصل السادس
كما تمت المصادقة على الفصل السادس في صيغته النهائيّة معدّلا بموافقة 150 نائبا واحتفاظ 7نواب بأصواتهم ورفض 03 نواب وهو ينص على أنه "يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصر طبق التشريع الجاري به العمل.
ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة".
‪ الفصل السابع
وتمت كذلك المصادقة على الفصل السابع في صيغته النهائيّة معدّلا بمواقة 144 نائبا وإحتفاظ 03 نواب ورفض 05 آخرين وينص على أنه «لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:
-عضوية الحكومة
-عضوية مجلس نواب الشعب
-عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة
-عضوية الهيئات الدستورية المستقلة
-وظيفة لدى دول أخر
-وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
الفصل الثامن
كذلك تمت المصادقة على الفصل الثامن في صيغته النهائيّة بموافقة 150 نائبا ودون احتفاظ ودون رفض وفيما يلي نصه «يتكون المجلس من هياكل أربعة:
-مجلس القضاء العدلي
-مجلس القضاء الإداري
-مجلس القضاء المالي
-الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
الفصل التاسع
كما تمت المصادقة على الفصل التاسع في صيغته النهائيّة معدّلا ب 135 نائبا، واحتفاظ 04 نواب ورفض 07 آخرين وهو ينص على التالي «يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:
-أربعة قضاة معينين بالصفة وهم:
*الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
*وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
*وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
*رئيس المحكمة العقارية
-ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.
-خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
*4 محامين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.