وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة ضد سنية الدهماني: ابتدائية تونس توضّح    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    أزعجها ضجيج الطبل والمزمار ! مواطنة توقف عرض التراث بمقرين    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    يوم تاريخي في الأمم المتحدة :فلسطين تنتصر... العالم يتحرّر    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    سليانة: الأمطار الأخيرة ضعيفة ومتوسطة وأثرها على السدود ضعيف وغير ملاحظ (رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي)    مقرر لجنة الحقوق والحريات البرلمانية " رئاسة المجلس مازالت مترددة بخصوص تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 54"    شيبوب: وزارة الصناعة بصدد التفاوض مع مصالح النقل لإعداد اتفاقية لتنفيذ الالتزامات التعاقدية لنقل الفسفاط    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    انضمام ليبيا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل    النادي الافريقي: فك الارتباط مع المدرب منذر الكبير و تكليف كمال القلصي للاشراف مؤقتا على الفريق    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    كيف قاومت بعض الدول الغش في الامتحانات وأين تونس من كل هذا ...؟؟!!.    سوسة: بطاقات إيداع بالسجن في حق عشرات المهاجرين غير النظاميين    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    المهدية.. إفتتاح "الدورة المغاربية للرياضة العمالية والسياحة العائلية"    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    القيادي في حركة "فتح" عباس زكي: " الكيان الصهيوني يتخبط لا قيادة له.. والعالم على مشارف تحول جديد"    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    الحرس الوطني يُصدر بلاغًا بخصوص العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء    وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيره العراقي    رئيس الجامعة بالنيابة جليّل: اعجاب كبير بعمل الوحيشي وسنبقي عليه    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    هذه المناطق دون تيار الكهربائي غدا الأحد..    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    تونس تشهد موجة حر بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 عاما : تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتركيبة ومهام المحكمة الدستورية
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 01 - 2014

تمت المصادقة على الفصول 109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 و116 و117 من باب السلطة القضائية، والعودة للتصويت على الفصل 90 من باب السلطة التنفيذية.
وشهد الفصل 109 أكبر عدد من التعديلات، ولم يصادق عليه إلا بعد العودة إليه بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي من المجلس التأسيسي بعد أن صوت على الفصل 90 من باب السلطة التنفيذية.
الفصل 109
تمت المصادقة على الفصل 109 من باب السلطة القضائية بعد العودة إليه، اثر المصادقة على الفصل 90، في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 147 واحتفاظ 24 ورفض 8.
وينص على ما يلي: "يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراأت المتبعة أمامه.
وكانت الجلسة العامة قد صادقت على صيغة أخرى لهذا الفصل قبل العودة اليه وتعديله تنص بموافقة 135 واحتفاظ 18 ورفض 38.
وكان ينص على ما يلي:
"يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، وهيئة المجالس القضائية.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراأت المتبعة أمامه."
وتمت خلال العودة للفصل 109 المصادقة على تعديل الفقرة الأولى بتعويض "هيئة المجالس القضائية" ب"الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة" بموافقة 150 واحتفاظ 17 ورفض 9 .
وكان الجلسة العامة قد صادقت على تعديل توافقي للفصل 109 بموافقة 156 واحتفاظ 13 ورفض 21 وينص على تعديل الفقرة الثانية منه على النحو التالي:
"يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين".
كما تمت المصادقة على مقترح تعديل ثان لهذا الفصل ضمن باب بموافقة 138 واحتفاظ 22 ورفض 31 وينص على اضافة العبارة التالية في آخر الفقرة الثانية وهي "ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات".
وتمت كذلك المصادقة على تعديل الفقرة الأولى بتعويض "هيئة المجالس القضائية" ب"الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة" بموافقة 150 واحتفاظ 17 ورفض 9.
الفصل 90
وتم قبل المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 109، العودة للفصل 90 ضمن باب السلطة التنفيذية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي والمصادقة عليه في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 150 واحتفاظ 13 ورفض 14، وفيما يلي نصه:"يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 76، ويسهر على تنفيذها".
الفصل 110
ثم تمت المصادقة على الفصل 110 ضمن باب السلطة القضائية من فرع المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 180 واحتفاظ 4 ورفض 1، وينص نصه على الآتي: "يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب"
الفصل 111
كما تمت المصادقة على الفصل 111 ضمن باب السلطة القضائية من فرع المجلس الأعلى للقضاء في صيغة معدلة بموافقة 176 واحتفاظ 6 ورفض 7. وفيما يلي نصه:" يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليه وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.
يعدّ المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره.
يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء".
وتم قبل المصادقة الفصل 111 في الصيغة المعدلة، المصادقة على تعديل للفقرة الثانية وإضافة فقرة أخيرة في الفصل بموافقة 131 واحتفاظ 13 ورفض 45، وفيما يلي نص التعديل: "في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره. يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء".
وكان الفصل 111 ينص في صيغته الأصلية "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح هيئة المجالس القضائية الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، وتبت كل المجالس الثلاثة في المسار المهني.
يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ويتم نشره".
وتمت المصادقة على عنوان الفرع الثاني من القسم الأول من باب السلطة القضائية وهو "القضاء العدلي" بموافقة 186 ودون احتفاظ أو رفض.
الفصل 112
كما تمت المصادقة على الفصل 112 ضمن باب السلطة القضائية في صيغة معدّلة بموافقة 185 و احتفاظ 4 ودون رفض، حيث ينص في صيغته المعدلة على أن: "يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى.
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراأت التي يضبطها القانون.
تعدّ محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، والإجراأت المتعبة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
وتمت المصادقة على تعديل توافقي للفصل 112 ضمن باب السلطة القضائية بموافقة 182 واحتفاظ 3 ورفض 1 ويتمثل في تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي:"النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراأت التي يضبطها القانون".
وكانت صيغة الفصل 112 الأصلية تنص على الآتي: "يتكون القضاء العدلي من محكمة التعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى.
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له
ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراأت التي يظبطها القانون.
تعد المحكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته، والإجراأت المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته".
كما تمت المصادقة على عنوان الفرع الثالث: "القضاء الإداري" بإجماع كل النواب 189.
الفصل 113
كذلك تمت المصادقة على الفصل 113 ضمن باب السلطة القضائية فرع القضاء الإداري في صيغته الأصلية بموافقة 189 ودون احتفاظ ودون رفض، ينص نصه النهائي على التالي "يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحكمة إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية.
يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته، والإجراأت المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته".
كما تمت المصادقة على عنوان الفرع الرابع: "القضاء المالي" بالاجماع 183 صوت.
الفصل 114
كما تمت المصادقة على الفصل 114 ضمن باب السلطة القضائية من فرع القضاء المالي في صيغته الأصلية بموافقة 188 واحتفاظ 1 ودون رفض. حيث ينص نصه على الآتي: "يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات، واختصاصاتها، والإجراأت المتبعة لديها، والنظام الأساسي الخاص بقضاتها".
ثم تمت المصادقة على عنوان القسم الثاني "المحكمة الدستورية" بموافقة 188 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 115
كما تمت المصادقة على الفصل 115 ضمن باب السلطة القضائية من قسم المحكمة الدستورية في صيغة معدّلة بموافقة 189 واحتفاظ 3 ودون رفض. وفيما يلي نصه:"المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعين كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون".
وتمت المصادقة على نص تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 190 واحتفاظ 4 ودون رفض. حيث ينص نصه" المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعين كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل 115 تنص على أن "المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة لا تقل خبرتهم عن خمس عشرة سنة، ثلثاهم من المختصين في القانون.
يقترح كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، ستة مرشحين، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون.
ينتخب مجلس نواب الشعب اثني عشر عضوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح، ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ولفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
وفي حالة عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الإنتخاب بنفس الطريقة.
يجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، ويسد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة الترشيح والاختصاص. ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون".
الفصل 116
كذلك تمت المصادقة على الفصل 116 ضمن باب السلطة القضائية من قسم المحكمة الدستورية في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 191 واحتفاظ 2 ودون رفض والتي تنص على أن "يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى".
الفصل 117
وكذلك تمت المصادقة على الفصل 117 ضمن باب السلطة القضائية في قسم المحكمة الدستورية في صيغة معدّلة بموافقة 191 واحتفاظ 1 ودون رفض حيث ينص على التالي: "تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
ء مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب،
ء مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراأت تعديل الدستور،
ء المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،
ء القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراأت التي يضبطها القانون،
ء النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور".
وتمت المصادقة على هذا الفصل بعد المصادقة على نص تعديل توافقي له بموافقة 174 واحتفاظ 8 ورفض 1 وينص على ما يلي: "تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
ءمشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب،
ءمشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142 أو لمراقبة احترام إجراأت تعديل الدستور،
ألمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،
ألقوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراأت التي يضبطها القانون،
ألنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى التي أسندها إليها الدستور.
وكانت الصيغة الأصلية للفصل 117تنص على أن" تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
ءكل مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل ختمها.
ءمشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 142.
ءمشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لمراقبة احترام إجراأت تعديل الدستور.
ألمعاهدات المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
ألقوانين المحالة عليها من المحاكم تبعا للدفع بعدم الدسنورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراأت التي يقرها القانون.
ألنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.
كما تتولى المهام الأخرى المسندة اليها بمقتضى الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.