تزويد الأسواق باللحوم البيضاء والحمراء واستقرار الأسعار محور جلسة عمل لوزارتي الفلاحة والتجارة    تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر    عاجل/ حجز أكثر من 359 من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بهذه الجهة..    التمديد في إيقاف الدروس بكافة معتمديات ولاية جندوبة ليوم الجمعة توقيا من مخاطر الفيضانات    ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي ويعين نائبها مكانها    عاجل/ قاتل زوجة أبيه في القيروان ينتحر بطلق ناري..وهذه التفاصيل..    عاجل/ ترامب يفجرها ويطلق "الساعة الرملية" لطهران موجها هذه الرسالة..    بشرى سارة..معظم السدود بجندوبة بلغت أقصى طاقة استيعابها مع تواصل الأمطار..    تواصل التقلبات الجوية الليلة..امطار ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    برنامج اليوم    أكثر من 12 ألف مترشح في صفاقس ...استعدادات لاختبارات «الباك سبور» 2026    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    كذبة أفريل؟!    كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل    في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه    روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟    مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية    بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط    تصفيات شمال إفريقيا U17: تعادل تونس والجزائر يحسم قمة الجولة الرابعة    كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان    لجنة المالية ترفض إلغاء الفوترة الإلكترونية وتدعو إلى تأجيل تطبيقها    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كيفاش تتخلص من البقع الصفراء من حوايجك ...حلول بسيطة ؟    شنوّا هو الخمر؟...معلومات تهمّك    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    عاجل/ ترامب يحسمها بخصوص موعد انهاء الحرب مع إيران وهذا أبرز ما جاء في خطابه..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد القضاء يدعو الحكومة إلى التراجع عن قرار الخصم من مرتبات القضاة
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 06 - 2015

أصدر اليوم المرصد التونسي لإستقلال القضاء بيانا حول قرار الحكومة الخصم من مرتبات القضاة
جاء فيه ما يلي :
"بعد وقوف المرصد الوطني لإستقلال القضاء على تنفيذ الخصم الآلي من مرتبات القضاة بمختلف رتبهم ووظائفهم المستحقة في شهر جوان 2015 والذي شمل ثلث المبالغ الراجعة لهم فيما يعادل 7 أيام عمل.
وبعد اطلاعه على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد في 20 ماي 2015 والمتضمن "تفعيل قاعدة العمل المنجز وفقا للقوانين الجاري بها العمل وهو ما يعني خصم يوم أو أيام كل إضراب من الأجر الشهري" (الموقع الإخباري لرئاسة الحكومة - 20 ماي 2015 ) وتأسيسا على ذلك "فإنّ كل غياب غير مبرر طبقا للتشريع والتراتيب.. عن مركز العمل والمشاركة في إضراب عن العمل يعتبر عملا غير منجز ويؤدي بصفة مباشرة - حسب رئاسة الحكومة - إلى الخصم من المرتب وملحقاته ويوجب على المتصرف في الموارد البشرية اتخاذ التدابير الإدارية المستوجبة قانونا في هذا المجال" (منشور صادر عن رئاسة الحكومة عدد 15 لسنة 2015 مؤرخ في 02 ماي 2015).
وإذ يذكّر بالقرار الصادر عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 09 ماي 2015 الذي أعلن تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الاثنين 11 ماي 2015 إلى غاية يوم الجمعة 15 ماي 2015 باستثناء الأمور المتأكدة وذلك على خلفية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عدد 16/2015 المعد من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وما تضمنه المشروع المذكور من إلغاء للصلاحيات الجوهرية للمجلس الأعلى للقضاء وإحداث تغيير جوهري في تركيبة المجلس وإقحام القضاء العسكري في تلك التركيبة.. الخ (بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 09 ماي 2015).
وإذ يذكّر بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الصادر بتاريخ 08 جوان 2015 الذي قضى بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المذكور كعدم دستورية عرضه على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب وعدم دستورية عدد من الأحكام الأساسية الواردة به.
وإذ يشير إلى أنّ الخصم من مرتبات القضاة قد تمّ تنفيذه إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأنّ تفعيل قاعدة العمل المنجز قد أعقب مباشرة تعليق العمل بالمحاكم للأسباب المذكورة.
أوّلا- يلاحظ أنّ تنفيذ الخصم من مرتبات القضاة قد تمّ بصفة آلية وعامة وبأسلوب لا يليق بموقع السلطة القضائية ومكانتها وبصيغة تدعو الى اهتزاز الثقة في القضاء فضلا عن اتخاذه دون إعلام مسبق وفي غياب الضمانات التي تقتضيها حتى الأحكام التشريعية المستند إليها في إجراء الخصم كثبوت مشاركة القضاة المعنيين بقرار الخصم في الإضراب أو ثبوت غيابهم دون تبرير طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ثانيا- يعتبر تأسيسا على ما سبق أنّ قرار الخصم قد اكتسى صبغة عقابية وشمل عموم القضاة خلافا للمبدأ الدستوري الذي يمنع تسليط العقوبات الجماعية ويقر أنّ العقوبة شخصية (الفصل 28 من الدستور). علما وأنّ الخصم الجماعي من مرتبات القضاة يعدّ إجراء غير مسبوق مقارنة بالإجراء الذي سبق تسليطه بداية من أواخر سنة 2005 كعقاب فردي لعدد من أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين على خلفية تحركاتهم بعد الانقلاب على الجمعية وتطور المواجهة بينها وبين السلطة.
ثالثا- يؤكد أنّ الظروف الحافة بتفعيل قاعدة العمل المنجز وتنفيذ الخصم يشير إلى الصبغة الانتقامية التي انبنى عليها القرار الحكومي بالنظر خصوصا إلى عدم التحرّي في تطبيق ذلك القرار زيادة على التوسع في الأيام المشمولة بالخصم وفي المبالغ موضوع الاقتطاع.
رابعا- ينبّه إلى الطبيعة السياسية لقرار الخصم المرتبطة بمواقف الأحزاب المتنفّذة ودعمها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تمّ إسقاطه وما يستهدفه القرار من انتقام أغلبية التحالف السياسي في الحكم ومجلس الشعب ضدّ ممارسة القضاة لحقهم في حماية استقلالهم وهو ما برز خصوصا في ردود الأفعال العدوانية تجاههم على إثر صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
خامسا- يشير إلى أنّ قرار الخصم لم يراع الوضع الدستوري الجديد للسلطة القضائية كيفما تمّ إقراره بالباب الخامس من الدستور وأساسا اعتبار القضاء سلطة مستقلة (الفصل 102) وهو ما يلغي اعتبار القاضي موظفا عموميا يخضع في علاقته بالسلطة التنفيذية إلى أحكام الوظيفة العمومية، والأخذ بمبدأ عدم قابلية القاضي للعزل (الفصل 107) وهو ما يتضمن استبعاد كلّ إجراء فردي أو جماعي يصدر من الحكومة ضد القضاة وخارج الحالات والضمانات التي يضبطها القانون ويقرها المجلس الأعلى للقضاء، زيادة على الاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي التي يتمتع بها هذا المجلس (الفصل 113) والمراقبة التأديبية المستقلة التي يضمنها (الفصل 114).
وبناء على ذلك فإنّ اتخاذ قرار الخصم لا يمكن بحال أن يجد تطبيقه خارج إطار الضمانات المقررة للسلطة القضائية بهدف حماية القاضي من تدخل السلطة التنفيذية وتعسفها.
ومؤدّى ذلك أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المحدثة بمقتضى القانون الأساسي المؤرخ في 2 ماي 2013 يجب أن تتولّى تحقيق الضمانات اللازمة لاستقلال القاضي ومن ضمنها حمايته من تدخل السلطة التنفيذية بقصد المساس بوضعه المادي وذلك تطبيقا للأحكام الانتقالية الواردة بالدستور التي تقتضي مواصلة الهيئة القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.
سادسا- يعتبر أنّ السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة لا يمكن لها وبصفة انفرادية المساس بالأوضاع المادية للقضاة وخصوصا اتخاذ قرارت الخصم من مرتباتهم فيما يتنافى أيضا مع مبدأ التفريق بين السلط.
وفي هذا الخصوص يستوجب الأمر التأكيد على المعايير الدولية التي تقتضي ضمان الاستقلالية الاقتصادية للقاضي (النظام العالمي للقاضي الصادر عن الاتحاد العالمي للقضاة في 17 نوفمبر 1999) وكذلك ضبط المرتب الراجع له طبق شروط تستهدف "حمايته من كلّ الضغوطات التي ترمي إلى التأثير على قراراته وعموما على سلوكه القضائي والمساس تبعا لذلك باستقلاله وحياده (الميثاق الأوروبي للنظام الأساسي للقضاة بتاريخ 08 – 10 جويلية 1998).
سابعا- يعتبر أنّ "الأمن المالي" يمثل شرطا أساسيا لاستقلال القاضي وهو ما يدعو إلى حماية مرتبه ضدّ التدخلات التحكّمية للسلطة التنفيذية.
وبصفة عامة يؤكد في هذا الخصوص على حماية القضاء كسلطة ضد التدخل السياسي للسلطات الأخرى والحيلولة أساسا دون تلاعبها بالأوضاع المادية للقضاة والمساس باستقلالهم فرديا أو جماعيا.
ثامنا- يدعو الحكومة إلى التراجع عن إجراءات الخصم المتخذة خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية والعمل مستقبلا على اعتماد معايير موضوعية في ضبط مرتبات القضاة بمشاركة أعضاء السلطتين القضائية والتشريعية والحيلولة دون انخفاض تلك المرتبات إلى حدّ أدنى يتم ضبطه قانونا على غرار ما هو معمول به بعدد من النظم القضائية المقارنة وذلك حفاظا على استقلال القضاة وثقة العموم في القضاء.
تاسعا- يدعو الهياكل الممثلة للقضاة إلى القيام بطلب إلغاء قرار الخصم من مرتبات القضاة لدى القضاء الإداري بناء على صدوره خلافا للأحكام الدستورية والضمانات القانونية ومقتضيات استقلال السلطة القضائية."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.