قضت اليوم الأربعاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ، بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما قضت الهيئة بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وفي هذا السياق ، قدم قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري جملة من التوضيحات حول هذه الاحكام وقال فيما يتعلق بعدم دستورية المجلس الاعلى للقضاء ان المسالة تتعلق بالاجراءات التي تم اتباعها من قبل مجلس النواب بعد النظر مجددا في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء واضاف ان مسار المصادقة على المشروع شهد عدة محطات لم تكن متلائمة مع ما نص عليه الدستور بل اكثر من ذلك لم يحصل في تاريخ تونس ان نظر مجلس الوزراء في مشروع التعديلات التي ادخلتها لجنة التشريع العام على المشروع اثناء مداولته للمرة الثانية من قبل مجلس نواب الشعب فبعد ان اعلنت الحكومة تبنيها لهذه التعديلات في 3 سبتمبر الماضي وبعد ان تولت وزارة العدل مراسلة المجلس اجتمع مجلس الوزراء ليتداول في التعديلات في حين ان مجلس الوزراء يتداول في مشاريع القوانين كما نصت على ذلك الفقرة الاخيرة من الفصل 96 : "الاجراءات المتبعة لم تكن مطابقة للدستور ولا هي متلائمة معه واحترام الاجراءات يهم النظام العام ولأي هيئة قضائية وخاصة ان كانت دستورية ان تثير احترام الاجراءات من تلقاء نفسها" كما افاد سعيد انه من المفترض الان ان يعود المشروع من جديد الى مجلس الوزراء للنظر فيه في اطار المبادرة التشريعية التي يتمتع بها رئيس الحكومة ثم يحيله بعد ذلك الى السلطة التشريعية وتتولى لجنة التشريع العام النظر في قبل احالته على الجلسة العامة وشدد محدثنا ان الامر لا يتعلق بايام بل باسابيع وفي ما يتعلق بعدم دستورية بعض قوانين مشروع قانون المالية لسنة 2016 اوضح محدثنا انه لا بد من احترام الحكم ولكن هناك آجال يفترض ان تتم فيها المصادقة على قانون المالية وهي قبل يوم 31 ديسمبر الجاري واوضح انه بعد الطعن في دستوريته فان قانون المالية بصيغته الحالية لا ينفع لذلك فان سحب الفصول برمتها من قانون المالية لسنة 2016 امر وارد او ان يتدخل رئيس الجمهورية واوضح انه بالنسبة للفصل 64 المتعلق بالمصالحة فبالتاكيد ان الموقف دليل على عدم دستورية مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي واضاف انه من المفترض ان يتم سحب الفصول المطعون في دستوريتها قبل حلول يوم 31 ديسمبر الجاري والمصادقة على القانون حتى لا يقع الاضطرار الى ادخال الميزانية باوامر من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بفعل 3 اشهر طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 66 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينص على ما يلي: "إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل "