قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد القضاء بعدم دستورية فصول من قانون المالية والمجلس الاعلى للقضاء... قيس سعيد يكشف لل"الصباح نيوز" الحلول القانونية
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 12 - 2015

قضت اليوم الأربعاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ، بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
كما قضت الهيئة بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية
وفي هذا السياق ، قدم قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري جملة من التوضيحات حول هذه الاحكام
وقال فيما يتعلق بعدم دستورية المجلس الاعلى للقضاء ان المسالة تتعلق بالاجراءات التي تم اتباعها من قبل مجلس النواب بعد النظر مجددا في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء
واضاف ان مسار المصادقة على المشروع شهد عدة محطات لم تكن متلائمة مع ما نص عليه الدستور بل اكثر من ذلك لم يحصل في تاريخ تونس ان نظر مجلس الوزراء في مشروع التعديلات التي ادخلتها لجنة التشريع العام على المشروع اثناء مداولته للمرة الثانية من قبل مجلس نواب الشعب فبعد ان اعلنت الحكومة تبنيها لهذه التعديلات في 3 سبتمبر الماضي وبعد ان تولت وزارة العدل مراسلة المجلس اجتمع مجلس الوزراء ليتداول في التعديلات في حين ان مجلس الوزراء يتداول في مشاريع القوانين كما نصت على ذلك الفقرة الاخيرة من الفصل 96 : "الاجراءات المتبعة لم تكن مطابقة للدستور ولا هي متلائمة معه واحترام الاجراءات يهم النظام العام ولأي هيئة قضائية وخاصة ان كانت دستورية ان تثير احترام الاجراءات من تلقاء نفسها"
كما افاد سعيد انه من المفترض الان ان يعود المشروع من جديد الى مجلس الوزراء للنظر فيه في اطار المبادرة التشريعية التي يتمتع بها رئيس الحكومة ثم يحيله بعد ذلك
الى السلطة التشريعية وتتولى لجنة التشريع العام النظر في قبل احالته على الجلسة العامة
وشدد محدثنا ان الامر لا يتعلق بايام بل باسابيع
وفي ما يتعلق بعدم دستورية بعض قوانين مشروع قانون المالية لسنة 2016 اوضح محدثنا انه لا بد من احترام الحكم ولكن هناك آجال يفترض ان تتم فيها المصادقة على قانون المالية وهي قبل يوم 31 ديسمبر الجاري
واوضح انه بعد الطعن في دستوريته فان قانون المالية بصيغته الحالية لا ينفع لذلك فان سحب الفصول برمتها من قانون المالية لسنة 2016 امر وارد او ان يتدخل رئيس الجمهورية
واوضح انه بالنسبة للفصل 64 المتعلق بالمصالحة فبالتاكيد ان الموقف دليل على عدم دستورية مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
واضاف انه من المفترض ان يتم سحب الفصول المطعون في دستوريتها قبل حلول يوم 31 ديسمبر الجاري والمصادقة على القانون حتى لا يقع الاضطرار الى ادخال الميزانية باوامر من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بفعل 3 اشهر طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 66 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينص على ما يلي:
"إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.