تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    عاجل/ الحرس الثوري الايراني يدعو الى اخلاء هذه المناطق..    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائيّة...
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 01 - 2016

أنهت لجنة التّشريع العام خلال اجتماعها صباح يوم الثلاثاء النظر في مشروع قانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بالمراوحة بين المبادرة التّشريعية وملاحظات وزارة العدل.
ويتضمن هذا المشروع ثلاثة فصول سيتمّ من خلالها إلغاء أحكام الفصلين 13 مكرر و57 والفقرة الأولى والثانية والثالثة من الفصل 221 وتعويضها بأحكام جديدة وإضافة الفصول 10 مكرر و13 ثالثاً و13 رابعا و13 خامسا و13 سادساً و13 سابعاً و13 ثامناً وفقرة ثانية للفصل 37 والفقرة الثالثة للفصل 78 والفقرة الخامسة للفصل 142 وفقرة جديدة للفصل 361 تدرج قبل الفقرة الأولى.
وقد طرحت إشكالية متعلّقة بضبط المجلس الأعلى للقضاء لتاريخ تركيز الدّوائر الجنائيّة بالمحاكم الابتدائية ومدى صحّة هذه الفرضيّة خاصّةً وأنّ المجلس الأعلى للقضاء لم يتمّ بعد إرساؤه. وعلى هذا الأساس تمّ حذف هذه الفكرة وتقرّر أن تكون تركيبة الدّائرة الجنائيّة تركيبة ثلاثية لا خماسيّة على عكس ما أوردته الوزارة في ملحوظاتها المتعلقة بالفصل 221 فقرة أولى جديدة.
كما تم التداول بخصوص الفصل 13 ثالثا الذي يعطي للمحتفظ به إمكانيّة تعيين محام لضمان حقّ الدّفاع وذلك إذا كانت الجريمة الواقع من أجلها الاحتفاظ جناية ولم يتم تعيين محام له ويكون المحتفظ به قد قدّم طلبا في ذلك.
وقد إتفق أعضاء اللجنة هذا الصدد على أن يقوم الفرع الجهوي للمحامين بتعيين المحامي وذلك حتى تتم المراقبة ويتمّ تلافي الخروقات على عكس ما ارتأته الوزارة التي أوكلت التعيين لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق وهو ما عارضه أعضاء اللجنة.
كما قرر أعضاء اللجنة أنه للمحامي حق زيارة منوّبه ومقابلته على انفراد بمجرد مطلب يقدم لمأمور الضابطة العدلية وعلى هذا الأخير الاستجابة لذلك فورا وفقا للفصل 13 رابعاً.
كما ناقش أعضاء اللجنة مسألة تمكين الشخص المعنوي من اختيار محام، واعتبروه أمراً تحديثياً في مجلّة الإجراءات الجزائية و بيّنوا على أنّه ضمانة من ضمانات حسن التقاضي التي لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين، وهو ما أورده الفصل 13 سابعاً من مشروع القانون، وما أكده في نفس الصدد الفصل 37 فقرة ثانية من خلال إمكانيّة القيام بالحقّ الشخصي للجمعيّات كتشجيع للمجتمع المدني وتوسيع صلاحياته.
اما بالنسبة للفصل 78 في فقرته الثالثة فقد أوضحت وزارة العدل في ملحوظاتها أنّه يمكن لمأمور الضابطة العدلية أن يحتفظ بذي الشبهة كتنفيذ لبطاقة الجلب ويجب عليه أن يقدّم المحتفظ به إلى قاضي التّحقيق في أجل لا يتجاوز 48 ساعة باستثناء الشّهود.
كما أشار النواب إلى مسألة إنابة محامي للمشتبه به في العمليات الإرهابية وأكدوا أن في إنابة المحامي للدّفاع عن المشتبه به في القيام بجريمة إرهابية ضمان للحقوق والحريات ولا مجال للتمييز بين متقاض أو أخر على أن الضمانات التي يتم توفيرها للمشتبه به يجب توفيرها كذلك للمحامي لحساسية القضايا وعلاقتها بالنظام العام والأمن القومي.
رفعت الجلسة على أن تستأنف أشغالها صباح غد الأربعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.