بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائيّة...
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 01 - 2016

أنهت لجنة التّشريع العام خلال اجتماعها صباح يوم الثلاثاء النظر في مشروع قانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بالمراوحة بين المبادرة التّشريعية وملاحظات وزارة العدل.
ويتضمن هذا المشروع ثلاثة فصول سيتمّ من خلالها إلغاء أحكام الفصلين 13 مكرر و57 والفقرة الأولى والثانية والثالثة من الفصل 221 وتعويضها بأحكام جديدة وإضافة الفصول 10 مكرر و13 ثالثاً و13 رابعا و13 خامسا و13 سادساً و13 سابعاً و13 ثامناً وفقرة ثانية للفصل 37 والفقرة الثالثة للفصل 78 والفقرة الخامسة للفصل 142 وفقرة جديدة للفصل 361 تدرج قبل الفقرة الأولى.
وقد طرحت إشكالية متعلّقة بضبط المجلس الأعلى للقضاء لتاريخ تركيز الدّوائر الجنائيّة بالمحاكم الابتدائية ومدى صحّة هذه الفرضيّة خاصّةً وأنّ المجلس الأعلى للقضاء لم يتمّ بعد إرساؤه. وعلى هذا الأساس تمّ حذف هذه الفكرة وتقرّر أن تكون تركيبة الدّائرة الجنائيّة تركيبة ثلاثية لا خماسيّة على عكس ما أوردته الوزارة في ملحوظاتها المتعلقة بالفصل 221 فقرة أولى جديدة.
كما تم التداول بخصوص الفصل 13 ثالثا الذي يعطي للمحتفظ به إمكانيّة تعيين محام لضمان حقّ الدّفاع وذلك إذا كانت الجريمة الواقع من أجلها الاحتفاظ جناية ولم يتم تعيين محام له ويكون المحتفظ به قد قدّم طلبا في ذلك.
وقد إتفق أعضاء اللجنة هذا الصدد على أن يقوم الفرع الجهوي للمحامين بتعيين المحامي وذلك حتى تتم المراقبة ويتمّ تلافي الخروقات على عكس ما ارتأته الوزارة التي أوكلت التعيين لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق وهو ما عارضه أعضاء اللجنة.
كما قرر أعضاء اللجنة أنه للمحامي حق زيارة منوّبه ومقابلته على انفراد بمجرد مطلب يقدم لمأمور الضابطة العدلية وعلى هذا الأخير الاستجابة لذلك فورا وفقا للفصل 13 رابعاً.
كما ناقش أعضاء اللجنة مسألة تمكين الشخص المعنوي من اختيار محام، واعتبروه أمراً تحديثياً في مجلّة الإجراءات الجزائية و بيّنوا على أنّه ضمانة من ضمانات حسن التقاضي التي لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين، وهو ما أورده الفصل 13 سابعاً من مشروع القانون، وما أكده في نفس الصدد الفصل 37 فقرة ثانية من خلال إمكانيّة القيام بالحقّ الشخصي للجمعيّات كتشجيع للمجتمع المدني وتوسيع صلاحياته.
اما بالنسبة للفصل 78 في فقرته الثالثة فقد أوضحت وزارة العدل في ملحوظاتها أنّه يمكن لمأمور الضابطة العدلية أن يحتفظ بذي الشبهة كتنفيذ لبطاقة الجلب ويجب عليه أن يقدّم المحتفظ به إلى قاضي التّحقيق في أجل لا يتجاوز 48 ساعة باستثناء الشّهود.
كما أشار النواب إلى مسألة إنابة محامي للمشتبه به في العمليات الإرهابية وأكدوا أن في إنابة المحامي للدّفاع عن المشتبه به في القيام بجريمة إرهابية ضمان للحقوق والحريات ولا مجال للتمييز بين متقاض أو أخر على أن الضمانات التي يتم توفيرها للمشتبه به يجب توفيرها كذلك للمحامي لحساسية القضايا وعلاقتها بالنظام العام والأمن القومي.
رفعت الجلسة على أن تستأنف أشغالها صباح غد الأربعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.