اليك أرقام الطوارئ للاتصال الفوري عند وقوع أي حادث جوي أو مروري    دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات    اختتام مشروع فضاء 21 : تدريب وتكوين أكثر من 300 شاب وإدماج 116 شابا في سوق الشغل    أمسية احتفالية للترويج للوجهة التونسية في السوق المجرية    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    عاجل/ الفيضانات تضرب هذه المنطقة في ايطاليا واعلان حالة الطوارئ..    بطولة إفريقيا للاواسط: يوسف سلامة يعزز حظوظه في سباق التاهل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    الرابطة الأولى: مستقبل سليمان يواجه اليوم مستقبل المرسى    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون الشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي / 6 سنوات سجنا وخطايا مالية للنواب وأعوان الدولة والصحفيين إذا...
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 02 - 2016

طالب العديد من نواب الشعب في الآونة الأخيرة سواء خلال الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان خاصة منها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بإعلان الحرب على الفساد، وفي نفس السياق أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التشريع العام مبادرة تشريعية اقترحها نواب التيار الديمقراطي وهي ترمي إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.
وأفادنا النائب نعمان العش أنها مبادرة جديدة وتختلف عن المشروع الذي قدمه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سباقا للمجلس الوطني التأسيسي، وإن كانت الفلسفة هي نفسها :«من أين لك هذا؟».
وطبقا لمقترح القانون الجديد، يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم:
رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء ديوانه ومستشاروه ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة ورؤساء وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية وكل شخص نظّرت الوظيفة الموكولة إليه بإحدى الوظائف المذكورة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدون الأول والمعتمدون والعمد والكتاب العامون بالبلديات والمعتمديات والولايات والمديرون العامون للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعدوه ومراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات ورؤساء وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ولجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة.
ويخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم: ضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي والمسؤول الأول في كل حزب سياسي وأمين ماله.
وفتح مشروع القانون الباب لإمكانية إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
وحتى لا تظل تلك التصاريح حبيسة جدران دائرة المحاسبات، ودعما للشفافية ذهب المشروع إلى التأكيد على وجوبية نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي لمؤسسة : رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء لجان مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات والولاة ورؤساء المجالس الجهوية.
كما نص نفس المشروع على أن التصريح بالممتلكات يشمل جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها وكل المداخيل القارة باعتماد السنة السابقة للتصريح ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات والمداخيل.
ولوضع حد لتهرب نواب الشعب وغيرهم من واجب التصريح، نص المشروع على أن يتولى مجلس نواب الشعب وكل الوزارات والهيئات الخاضعة لواجب التصريح متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالتعاون مع محكمة المحاسبات.
عقوبات
مقترح القانون الجديد جاء مثقلا بالعقوبات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر تصل عقوبة نواب الشعب في صورة امتناعهم عن التصريح رغم تنبيه دائر المحاسبات عليهم إلى تعليق عضويتهم إلى حين الاستجابة، وإذا امتنع أي منهم عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه يحرم من حق الترشح مرة أخرى ما لم يستجب. واذا امتنع المسؤول الأول في الحزب السياسي أو أمين مال الحزب عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة. وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه يعاقب بخطية تساوي مائتي دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر تقع إقالته.
6 سنوات سجنا وخطايا مالية....
نص مشروع القانون المتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي على عقوبات سالبة للحرية لمرتكبي جرائم الإثراء غير الشرعي ونذكر على سبيل الإشارة إلى أنه يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عُشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعتبر إثراء غير شرعي حصول العون العمومي أو الصحفي أو نائب الشعب أو العضو المنتخب بالجماعات المحلية لنفسه أو لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا وحصوله لنفسه أو لغيره على تراخيص او خدمات أو امتيازات لا يستحقها أو في مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين وشراء أموال منقولة أو غير منقولة إذا حصل بناء على معلومات غير معلنة للعموم سابقة للشراء بلغت إلى العون العمومي بحكم وظيفته بأن قيمتها سترتفع بسبب إجراءات أو قوانين من المزمع إصدارها أو مشاريع سيتم انجازها أو حصول زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة للعون العمومي أو الصحفي او المنتخب بالبرلمان او بجماعة محلية أو زوجته أو أبنائه لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها والتي يعجزون عن تبريرها.
وينطبق نفس الوصف أي إثراء غير شرعي، ثبوت زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة او ثبوت نفقات أو مصاريف لا تتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية أو وكالات الأنباء وضبط المشروع مواصفات الشريك في جريمة الإثراء غير الشرعي.
سعيدة بوهلال
جريدة الصباح بتاريخ 14 فيفري 2016


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.