غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون الشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي / 6 سنوات سجنا وخطايا مالية للنواب وأعوان الدولة والصحفيين إذا...
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 02 - 2016

طالب العديد من نواب الشعب في الآونة الأخيرة سواء خلال الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان خاصة منها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بإعلان الحرب على الفساد، وفي نفس السياق أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التشريع العام مبادرة تشريعية اقترحها نواب التيار الديمقراطي وهي ترمي إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.
وأفادنا النائب نعمان العش أنها مبادرة جديدة وتختلف عن المشروع الذي قدمه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سباقا للمجلس الوطني التأسيسي، وإن كانت الفلسفة هي نفسها :«من أين لك هذا؟».
وطبقا لمقترح القانون الجديد، يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم:
رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء ديوانه ومستشاروه ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة ورؤساء وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية وكل شخص نظّرت الوظيفة الموكولة إليه بإحدى الوظائف المذكورة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدون الأول والمعتمدون والعمد والكتاب العامون بالبلديات والمعتمديات والولايات والمديرون العامون للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعدوه ومراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات ورؤساء وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ولجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة.
ويخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم: ضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي والمسؤول الأول في كل حزب سياسي وأمين ماله.
وفتح مشروع القانون الباب لإمكانية إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
وحتى لا تظل تلك التصاريح حبيسة جدران دائرة المحاسبات، ودعما للشفافية ذهب المشروع إلى التأكيد على وجوبية نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي لمؤسسة : رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء لجان مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات والولاة ورؤساء المجالس الجهوية.
كما نص نفس المشروع على أن التصريح بالممتلكات يشمل جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها وكل المداخيل القارة باعتماد السنة السابقة للتصريح ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات والمداخيل.
ولوضع حد لتهرب نواب الشعب وغيرهم من واجب التصريح، نص المشروع على أن يتولى مجلس نواب الشعب وكل الوزارات والهيئات الخاضعة لواجب التصريح متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالتعاون مع محكمة المحاسبات.
عقوبات
مقترح القانون الجديد جاء مثقلا بالعقوبات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر تصل عقوبة نواب الشعب في صورة امتناعهم عن التصريح رغم تنبيه دائر المحاسبات عليهم إلى تعليق عضويتهم إلى حين الاستجابة، وإذا امتنع أي منهم عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه يحرم من حق الترشح مرة أخرى ما لم يستجب. واذا امتنع المسؤول الأول في الحزب السياسي أو أمين مال الحزب عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة. وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه يعاقب بخطية تساوي مائتي دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر تقع إقالته.
6 سنوات سجنا وخطايا مالية....
نص مشروع القانون المتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي على عقوبات سالبة للحرية لمرتكبي جرائم الإثراء غير الشرعي ونذكر على سبيل الإشارة إلى أنه يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عُشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعتبر إثراء غير شرعي حصول العون العمومي أو الصحفي أو نائب الشعب أو العضو المنتخب بالجماعات المحلية لنفسه أو لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا وحصوله لنفسه أو لغيره على تراخيص او خدمات أو امتيازات لا يستحقها أو في مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين وشراء أموال منقولة أو غير منقولة إذا حصل بناء على معلومات غير معلنة للعموم سابقة للشراء بلغت إلى العون العمومي بحكم وظيفته بأن قيمتها سترتفع بسبب إجراءات أو قوانين من المزمع إصدارها أو مشاريع سيتم انجازها أو حصول زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة للعون العمومي أو الصحفي او المنتخب بالبرلمان او بجماعة محلية أو زوجته أو أبنائه لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها والتي يعجزون عن تبريرها.
وينطبق نفس الوصف أي إثراء غير شرعي، ثبوت زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة او ثبوت نفقات أو مصاريف لا تتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية أو وكالات الأنباء وضبط المشروع مواصفات الشريك في جريمة الإثراء غير الشرعي.
سعيدة بوهلال
جريدة الصباح بتاريخ 14 فيفري 2016


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.