قافلة للحزب الدستوري الحر نحو سجن بلِّي بنابل تضامنا مع عبير موسي..    ميناء حلق الوادي: وصول باخرتين سياحيتين تقلّان قرابة 9500 سائح    استشهاد 30 فلسطينيا في قصف صهيوني على منتظري المساعدات ومنازل وخيام غزة..#خبر_عاجل    الحماية المدنية : إطفاء 189 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    إيران تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للموساد في طهران    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    كرة السلة: النادي الافريقي يعزز صفوفه باللاعب الدولي اسامة المرناوي    الأسلحة النووية: كيف تُصنع ولماذا تُعد أخطر أسلحة العالم؟    94 إصابة جراء الضربات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل    ميتا تعبر عن قلقها من مطالبة إيران مواطنيها بالتوقف عن استخدام واتساب    أحمد ونيس: مخاطر التدخل الأميركي في الحرب تُهدّد بتصعيد عالمي    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    أطعمة تزداد فائدتها بعد التبريد: مفاجآت صحية في ثلاجتك!    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    مدينة العلوم تقدّم أنشطة مجانية السّبت المقبل بمناسبة اليوم العالمي للشمس والانقلاب الصّيفي    صاروخ ''فتاح'' يثر الرعب ...يتخفى و يناور ...شنية حكايتوا ؟    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى: التونسي بشير عقوبي يفوز ببرونزية سباق 1500 متر    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قيس سعيّد يعلنها صراحة: لا مناولة بعد اليوم في القطاع العام.. وثورة تحرير وطني في الأفق!    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون الشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي / 6 سنوات سجنا وخطايا مالية للنواب وأعوان الدولة والصحفيين إذا...
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 02 - 2016

طالب العديد من نواب الشعب في الآونة الأخيرة سواء خلال الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان خاصة منها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بإعلان الحرب على الفساد، وفي نفس السياق أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التشريع العام مبادرة تشريعية اقترحها نواب التيار الديمقراطي وهي ترمي إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.
وأفادنا النائب نعمان العش أنها مبادرة جديدة وتختلف عن المشروع الذي قدمه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سباقا للمجلس الوطني التأسيسي، وإن كانت الفلسفة هي نفسها :«من أين لك هذا؟».
وطبقا لمقترح القانون الجديد، يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم:
رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء ديوانه ومستشاروه ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة ورؤساء وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية وكل شخص نظّرت الوظيفة الموكولة إليه بإحدى الوظائف المذكورة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدون الأول والمعتمدون والعمد والكتاب العامون بالبلديات والمعتمديات والولايات والمديرون العامون للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعدوه ومراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات ورؤساء وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ولجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة.
ويخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم: ضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي والمسؤول الأول في كل حزب سياسي وأمين ماله.
وفتح مشروع القانون الباب لإمكانية إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
وحتى لا تظل تلك التصاريح حبيسة جدران دائرة المحاسبات، ودعما للشفافية ذهب المشروع إلى التأكيد على وجوبية نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي لمؤسسة : رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء لجان مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات والولاة ورؤساء المجالس الجهوية.
كما نص نفس المشروع على أن التصريح بالممتلكات يشمل جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها وكل المداخيل القارة باعتماد السنة السابقة للتصريح ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات والمداخيل.
ولوضع حد لتهرب نواب الشعب وغيرهم من واجب التصريح، نص المشروع على أن يتولى مجلس نواب الشعب وكل الوزارات والهيئات الخاضعة لواجب التصريح متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالتعاون مع محكمة المحاسبات.
عقوبات
مقترح القانون الجديد جاء مثقلا بالعقوبات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر تصل عقوبة نواب الشعب في صورة امتناعهم عن التصريح رغم تنبيه دائر المحاسبات عليهم إلى تعليق عضويتهم إلى حين الاستجابة، وإذا امتنع أي منهم عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه يحرم من حق الترشح مرة أخرى ما لم يستجب. واذا امتنع المسؤول الأول في الحزب السياسي أو أمين مال الحزب عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة. وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه يعاقب بخطية تساوي مائتي دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر تقع إقالته.
6 سنوات سجنا وخطايا مالية....
نص مشروع القانون المتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي على عقوبات سالبة للحرية لمرتكبي جرائم الإثراء غير الشرعي ونذكر على سبيل الإشارة إلى أنه يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عُشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعتبر إثراء غير شرعي حصول العون العمومي أو الصحفي أو نائب الشعب أو العضو المنتخب بالجماعات المحلية لنفسه أو لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا وحصوله لنفسه أو لغيره على تراخيص او خدمات أو امتيازات لا يستحقها أو في مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين وشراء أموال منقولة أو غير منقولة إذا حصل بناء على معلومات غير معلنة للعموم سابقة للشراء بلغت إلى العون العمومي بحكم وظيفته بأن قيمتها سترتفع بسبب إجراءات أو قوانين من المزمع إصدارها أو مشاريع سيتم انجازها أو حصول زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة للعون العمومي أو الصحفي او المنتخب بالبرلمان او بجماعة محلية أو زوجته أو أبنائه لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها والتي يعجزون عن تبريرها.
وينطبق نفس الوصف أي إثراء غير شرعي، ثبوت زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة او ثبوت نفقات أو مصاريف لا تتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية أو وكالات الأنباء وضبط المشروع مواصفات الشريك في جريمة الإثراء غير الشرعي.
سعيدة بوهلال
جريدة الصباح بتاريخ 14 فيفري 2016


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.