دراسة تكشف...الفوضى ... ثقافة مرورية في تونس !    ولي يتهجم على أعضاء مجلس التأديب بإعدادية سهلول...القضاء يتدخل    اتحاد الفلاحة: لوبيات القطاع سيطروا على الميدان    قوات الاحتلال تمنع دخول 400 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة..#خبر_عاجل    عاجل/ هجوم جديد للحوثيين على سفينة في خليج عدن عبر زورق مسلحين    بلاغ هام للنادي الافريقي..#خبر_عاجل    المهدية .. تم نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.. إصابة 5 تلاميذ في حادثة رشق حافلة بالحجارة    عاجل/ مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص شراء أضحية العيد في ظل ارتفاع الأسعار..    أضحية العيد: مُفتي الجمهورية يحسم الجدل    ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيلز تتحدث عن علاقتها بترامب    صفاقس: الشركة الجهوية للنقل تتسلم 10 حافلات مزدوجة جديدة    عاجل/ هجوم مسلح على مركز للشرطة بباريس واصابة أمنيين..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    المغرب: رجل يستيقظ ويخرج من التابوت قبل دفنه    اليوم: تصويت مرتقب في الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    حالة الطقس اليوم الجمعة    فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    النظر في مقترح العفو في جرائم الشيك دون رصيد    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون الشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي / 6 سنوات سجنا وخطايا مالية للنواب وأعوان الدولة والصحفيين إذا...
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 02 - 2016

طالب العديد من نواب الشعب في الآونة الأخيرة سواء خلال الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان خاصة منها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بإعلان الحرب على الفساد، وفي نفس السياق أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة التشريع العام مبادرة تشريعية اقترحها نواب التيار الديمقراطي وهي ترمي إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.
وأفادنا النائب نعمان العش أنها مبادرة جديدة وتختلف عن المشروع الذي قدمه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سباقا للمجلس الوطني التأسيسي، وإن كانت الفلسفة هي نفسها :«من أين لك هذا؟».
وطبقا لمقترح القانون الجديد، يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم:
رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء ديوانه ومستشاروه ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة ورؤساء وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية وكل شخص نظّرت الوظيفة الموكولة إليه بإحدى الوظائف المذكورة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدون الأول والمعتمدون والعمد والكتاب العامون بالبلديات والمعتمديات والولايات والمديرون العامون للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعدوه ومراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات ورؤساء وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ولجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة.
ويخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم: ضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي والمسؤول الأول في كل حزب سياسي وأمين ماله.
وفتح مشروع القانون الباب لإمكانية إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
وحتى لا تظل تلك التصاريح حبيسة جدران دائرة المحاسبات، ودعما للشفافية ذهب المشروع إلى التأكيد على وجوبية نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي لمؤسسة : رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء لجان مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات والولاة ورؤساء المجالس الجهوية.
كما نص نفس المشروع على أن التصريح بالممتلكات يشمل جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها وكل المداخيل القارة باعتماد السنة السابقة للتصريح ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات والمداخيل.
ولوضع حد لتهرب نواب الشعب وغيرهم من واجب التصريح، نص المشروع على أن يتولى مجلس نواب الشعب وكل الوزارات والهيئات الخاضعة لواجب التصريح متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالتعاون مع محكمة المحاسبات.
عقوبات
مقترح القانون الجديد جاء مثقلا بالعقوبات، وعلى سبيل الذكر لا الحصر تصل عقوبة نواب الشعب في صورة امتناعهم عن التصريح رغم تنبيه دائر المحاسبات عليهم إلى تعليق عضويتهم إلى حين الاستجابة، وإذا امتنع أي منهم عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه يحرم من حق الترشح مرة أخرى ما لم يستجب. واذا امتنع المسؤول الأول في الحزب السياسي أو أمين مال الحزب عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة. وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه يعاقب بخطية تساوي مائتي دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر تقع إقالته.
6 سنوات سجنا وخطايا مالية....
نص مشروع القانون المتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي على عقوبات سالبة للحرية لمرتكبي جرائم الإثراء غير الشرعي ونذكر على سبيل الإشارة إلى أنه يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عُشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة.
ويعتبر إثراء غير شرعي حصول العون العمومي أو الصحفي أو نائب الشعب أو العضو المنتخب بالجماعات المحلية لنفسه أو لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا وحصوله لنفسه أو لغيره على تراخيص او خدمات أو امتيازات لا يستحقها أو في مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين وشراء أموال منقولة أو غير منقولة إذا حصل بناء على معلومات غير معلنة للعموم سابقة للشراء بلغت إلى العون العمومي بحكم وظيفته بأن قيمتها سترتفع بسبب إجراءات أو قوانين من المزمع إصدارها أو مشاريع سيتم انجازها أو حصول زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة للعون العمومي أو الصحفي او المنتخب بالبرلمان او بجماعة محلية أو زوجته أو أبنائه لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها والتي يعجزون عن تبريرها.
وينطبق نفس الوصف أي إثراء غير شرعي، ثبوت زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة او ثبوت نفقات أو مصاريف لا تتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية أو وكالات الأنباء وضبط المشروع مواصفات الشريك في جريمة الإثراء غير الشرعي.
سعيدة بوهلال
جريدة الصباح بتاريخ 14 فيفري 2016


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.