أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    توقّف مؤقت للخدمات    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيشمل وزراء وولاة وسياسيين ونقابيين وتجمعيين: قريبا مشروع قانون حول الإثراء غير الشرعي
نشر في التونسية يوم 16 - 12 - 2013

التونسية (تونس)
من المنتظر أن يناقش المجلس الوطني التأسيسي في المدة القادمة مشروع قانون يتعلق بجريمة الإثراء غير الشرعي وذلك في إطار ما يسمى بمقاومة الاثراء على غير الصيغ القانونية في صفوف المعنيين بهذا القانون. ويأتي هذا النص حسب ما ذكر في وثيقة شرح الاسباب في غياب محاسبة آنية مباشرة بعد سقوط نظام المخلوع وبقاء عدد غير قليل من الموالين للنظام السابق ومنهم التجمعيون والمنتفعون في مفاصل الدولة وهو ما مكن العديد منهم من التخلص من جل الوثائق التي من شأنها أن تثبت إدانتهم.
ويعرّف هذا المشروع الكسب غير الشرعي بكل مال يحصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص أو بأية طريقة غير شرعية وإن لم تشكل جرما.
كما يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون كل زيادة في ثروة شخص تطرأ بعد تولي الخدمة أو لزوجته أو أصوله أو فروعه أو أصهاره متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر شرعي لها.
ويعد كذلك كسبا غير شرعي كل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو معنوي عن طريق هبة أو تفويت أو تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون ثبت لدى هيئة المصادرة حصوله على كسب غير شرعي. ويصنف ضمن نفس الخانة كل نماء للثروة ناتج عن استعمال أو استثمار عن طريق أي وجه من وجوه تنمية لكسب غير شرعي، كما يعتبر شريكا في جريمة الإثراء غير الشرعي من قام بفعل من أفعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية.
ويعرف كذلك الكسب غير الشرعي بأنه استعمال أو الإستفادة من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر أو عدم شرعية المال المستعمل أو المستفاد به أو بكونه وقع الحصول عليه في خرق لمبدإ المساواة بين المواطنين.
مصادرة أموال الكسب غير الشرعي
وضمن الفصل المتعلق بمصادرة أموال الكسب غير الشرعي نص المشروع على مصادرتها لفائدة الدولة وفق الشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 وفي تاريخ إصداره جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للأشخاص التابعين للفئات التي يضبطها مشروع القانون، وكذلك للمواطنين أو الأشخاص المقيمين بالجمهورية التونسية والذين ثبت لدى لجنة المصادرة اكتسابهم أموالا منقولة أو عقارات أو حقوقا مكتسبة بطرق غير شرعية على معنى هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل إثراء غير شرعي حصل بداية من 7 نوفمبر 1987 وتعد الدعوة العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون ولا تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في هذا الصنف من الجرائم.
التصريح بالممتلكات
يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم حسب ما ورد في مشروع القانون رئيس الجمهورية ورئيس ديوانه ومستشاروه وكذلك رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية.
كما يشمل التصريح بالممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد والكتاب العامين للبلديات والمعتمديات والولايات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعديه ويشمل كذلك كلا من مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات إلى جانب رؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأيضا أعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة وضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.
التصريح على الممتلكات سيشمل أيضا الولاة ورؤساء وأعضاء مجالس البلديات والهيئات المحلية وأعوان التراتيب البلدية والعاملين فيها وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملين فيها ومأموري الجباية ومندوبيهم والأمناء على الودائع والمصارف والخبراء والمتصرفين القضائيين ووكلاء الدائنين ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري وكذلك الأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة .
وسيخضع لهذا القانون أيضا الاشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به وأي شخص غير تونسي يشغل منصبا في أي من مؤسسات الجمهورية التونسية التشريعية والتنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
ويشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح بها وقرينه وأصوله وفروعه وأصهاره سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها ويتعين على المصرح أن يكشف مصادر هذه الممتلكات ،وتتولى الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات ،على أن تعد كل وزارة وهيئة القائمات الإسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين لها بالنظر ورئاسة الحكومة بالنسبة للأحزاب السياسية وتبلغيها بصفة دورية إلى لجنة المصادرة في أجل أقصاه شهر مارس من كل سنة.
عقوبة تصل إلى ست سنوات سجنا
تتولى لجنة المصادرة تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط التي حددها هذا القانون، وينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصريح بعد التنبيه وانقضاء الآجال إجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر وزوجته وأصوله وفروعه وأصهاره من طرف لجنة المصادرة.
ويعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب الجريمة ، ويقضى الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الإثراء غير الشرعي وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية أو ما لم يقع تبريره من ممتلكات أو نموّها.
وإذا كان الملك غير قابل للقسمة فإنه يباع صبرة واحدة طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل ويرجع للمعني بالأمر قيمة منابه الذي يقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.