بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيشمل وزراء وولاة وسياسيين ونقابيين وتجمعيين: قريبا مشروع قانون حول الإثراء غير الشرعي
نشر في التونسية يوم 16 - 12 - 2013

التونسية (تونس)
من المنتظر أن يناقش المجلس الوطني التأسيسي في المدة القادمة مشروع قانون يتعلق بجريمة الإثراء غير الشرعي وذلك في إطار ما يسمى بمقاومة الاثراء على غير الصيغ القانونية في صفوف المعنيين بهذا القانون. ويأتي هذا النص حسب ما ذكر في وثيقة شرح الاسباب في غياب محاسبة آنية مباشرة بعد سقوط نظام المخلوع وبقاء عدد غير قليل من الموالين للنظام السابق ومنهم التجمعيون والمنتفعون في مفاصل الدولة وهو ما مكن العديد منهم من التخلص من جل الوثائق التي من شأنها أن تثبت إدانتهم.
ويعرّف هذا المشروع الكسب غير الشرعي بكل مال يحصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص أو بأية طريقة غير شرعية وإن لم تشكل جرما.
كما يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون كل زيادة في ثروة شخص تطرأ بعد تولي الخدمة أو لزوجته أو أصوله أو فروعه أو أصهاره متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر شرعي لها.
ويعد كذلك كسبا غير شرعي كل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو معنوي عن طريق هبة أو تفويت أو تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون ثبت لدى هيئة المصادرة حصوله على كسب غير شرعي. ويصنف ضمن نفس الخانة كل نماء للثروة ناتج عن استعمال أو استثمار عن طريق أي وجه من وجوه تنمية لكسب غير شرعي، كما يعتبر شريكا في جريمة الإثراء غير الشرعي من قام بفعل من أفعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية.
ويعرف كذلك الكسب غير الشرعي بأنه استعمال أو الإستفادة من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر أو عدم شرعية المال المستعمل أو المستفاد به أو بكونه وقع الحصول عليه في خرق لمبدإ المساواة بين المواطنين.
مصادرة أموال الكسب غير الشرعي
وضمن الفصل المتعلق بمصادرة أموال الكسب غير الشرعي نص المشروع على مصادرتها لفائدة الدولة وفق الشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 وفي تاريخ إصداره جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للأشخاص التابعين للفئات التي يضبطها مشروع القانون، وكذلك للمواطنين أو الأشخاص المقيمين بالجمهورية التونسية والذين ثبت لدى لجنة المصادرة اكتسابهم أموالا منقولة أو عقارات أو حقوقا مكتسبة بطرق غير شرعية على معنى هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل إثراء غير شرعي حصل بداية من 7 نوفمبر 1987 وتعد الدعوة العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون ولا تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في هذا الصنف من الجرائم.
التصريح بالممتلكات
يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم حسب ما ورد في مشروع القانون رئيس الجمهورية ورئيس ديوانه ومستشاروه وكذلك رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية.
كما يشمل التصريح بالممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد والكتاب العامين للبلديات والمعتمديات والولايات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعديه ويشمل كذلك كلا من مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات إلى جانب رؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأيضا أعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة وضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.
التصريح على الممتلكات سيشمل أيضا الولاة ورؤساء وأعضاء مجالس البلديات والهيئات المحلية وأعوان التراتيب البلدية والعاملين فيها وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملين فيها ومأموري الجباية ومندوبيهم والأمناء على الودائع والمصارف والخبراء والمتصرفين القضائيين ووكلاء الدائنين ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري وكذلك الأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة .
وسيخضع لهذا القانون أيضا الاشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به وأي شخص غير تونسي يشغل منصبا في أي من مؤسسات الجمهورية التونسية التشريعية والتنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
ويشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح بها وقرينه وأصوله وفروعه وأصهاره سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها ويتعين على المصرح أن يكشف مصادر هذه الممتلكات ،وتتولى الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات ،على أن تعد كل وزارة وهيئة القائمات الإسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين لها بالنظر ورئاسة الحكومة بالنسبة للأحزاب السياسية وتبلغيها بصفة دورية إلى لجنة المصادرة في أجل أقصاه شهر مارس من كل سنة.
عقوبة تصل إلى ست سنوات سجنا
تتولى لجنة المصادرة تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط التي حددها هذا القانون، وينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصريح بعد التنبيه وانقضاء الآجال إجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر وزوجته وأصوله وفروعه وأصهاره من طرف لجنة المصادرة.
ويعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب الجريمة ، ويقضى الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الإثراء غير الشرعي وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية أو ما لم يقع تبريره من ممتلكات أو نموّها.
وإذا كان الملك غير قابل للقسمة فإنه يباع صبرة واحدة طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل ويرجع للمعني بالأمر قيمة منابه الذي يقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.