سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا..    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك    وفاة الممثلة الأمريكية 'لوني أندرسون' بعد صراع مع المرض    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    خطير: إخلالات في خزن المياه تُخرج أكثر من 100 ألف قارورة فاسدة من السوق التونسية!    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    المنتخب المغربي للاعبين المحليين يفتتح "الشان" بالفوز على أنغولا    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيشمل وزراء وولاة وسياسيين ونقابيين وتجمعيين: قريبا مشروع قانون حول الإثراء غير الشرعي
نشر في التونسية يوم 16 - 12 - 2013

التونسية (تونس)
من المنتظر أن يناقش المجلس الوطني التأسيسي في المدة القادمة مشروع قانون يتعلق بجريمة الإثراء غير الشرعي وذلك في إطار ما يسمى بمقاومة الاثراء على غير الصيغ القانونية في صفوف المعنيين بهذا القانون. ويأتي هذا النص حسب ما ذكر في وثيقة شرح الاسباب في غياب محاسبة آنية مباشرة بعد سقوط نظام المخلوع وبقاء عدد غير قليل من الموالين للنظام السابق ومنهم التجمعيون والمنتفعون في مفاصل الدولة وهو ما مكن العديد منهم من التخلص من جل الوثائق التي من شأنها أن تثبت إدانتهم.
ويعرّف هذا المشروع الكسب غير الشرعي بكل مال يحصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص أو بأية طريقة غير شرعية وإن لم تشكل جرما.
كما يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون كل زيادة في ثروة شخص تطرأ بعد تولي الخدمة أو لزوجته أو أصوله أو فروعه أو أصهاره متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر شرعي لها.
ويعد كذلك كسبا غير شرعي كل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو معنوي عن طريق هبة أو تفويت أو تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون ثبت لدى هيئة المصادرة حصوله على كسب غير شرعي. ويصنف ضمن نفس الخانة كل نماء للثروة ناتج عن استعمال أو استثمار عن طريق أي وجه من وجوه تنمية لكسب غير شرعي، كما يعتبر شريكا في جريمة الإثراء غير الشرعي من قام بفعل من أفعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية.
ويعرف كذلك الكسب غير الشرعي بأنه استعمال أو الإستفادة من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر أو عدم شرعية المال المستعمل أو المستفاد به أو بكونه وقع الحصول عليه في خرق لمبدإ المساواة بين المواطنين.
مصادرة أموال الكسب غير الشرعي
وضمن الفصل المتعلق بمصادرة أموال الكسب غير الشرعي نص المشروع على مصادرتها لفائدة الدولة وفق الشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 وفي تاريخ إصداره جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للأشخاص التابعين للفئات التي يضبطها مشروع القانون، وكذلك للمواطنين أو الأشخاص المقيمين بالجمهورية التونسية والذين ثبت لدى لجنة المصادرة اكتسابهم أموالا منقولة أو عقارات أو حقوقا مكتسبة بطرق غير شرعية على معنى هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل إثراء غير شرعي حصل بداية من 7 نوفمبر 1987 وتعد الدعوة العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون ولا تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في هذا الصنف من الجرائم.
التصريح بالممتلكات
يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم حسب ما ورد في مشروع القانون رئيس الجمهورية ورئيس ديوانه ومستشاروه وكذلك رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية.
كما يشمل التصريح بالممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد والكتاب العامين للبلديات والمعتمديات والولايات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعديه ويشمل كذلك كلا من مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات إلى جانب رؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأيضا أعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة وضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.
التصريح على الممتلكات سيشمل أيضا الولاة ورؤساء وأعضاء مجالس البلديات والهيئات المحلية وأعوان التراتيب البلدية والعاملين فيها وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملين فيها ومأموري الجباية ومندوبيهم والأمناء على الودائع والمصارف والخبراء والمتصرفين القضائيين ووكلاء الدائنين ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري وكذلك الأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة .
وسيخضع لهذا القانون أيضا الاشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به وأي شخص غير تونسي يشغل منصبا في أي من مؤسسات الجمهورية التونسية التشريعية والتنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
ويشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح بها وقرينه وأصوله وفروعه وأصهاره سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها ويتعين على المصرح أن يكشف مصادر هذه الممتلكات ،وتتولى الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات ،على أن تعد كل وزارة وهيئة القائمات الإسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين لها بالنظر ورئاسة الحكومة بالنسبة للأحزاب السياسية وتبلغيها بصفة دورية إلى لجنة المصادرة في أجل أقصاه شهر مارس من كل سنة.
عقوبة تصل إلى ست سنوات سجنا
تتولى لجنة المصادرة تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط التي حددها هذا القانون، وينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصريح بعد التنبيه وانقضاء الآجال إجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر وزوجته وأصوله وفروعه وأصهاره من طرف لجنة المصادرة.
ويعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب الجريمة ، ويقضى الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الإثراء غير الشرعي وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية أو ما لم يقع تبريره من ممتلكات أو نموّها.
وإذا كان الملك غير قابل للقسمة فإنه يباع صبرة واحدة طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل ويرجع للمعني بالأمر قيمة منابه الذي يقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.