وزارة المالية تدعو اصحاب المطاعم والمقاهي للانخراط في منظومة آلات التسجيل الجبائية    نجاح عملية دقيقة وإنقاذ حياة شاب في جربة بعد تسخير مروحية تابعة للحرس الوطني لنقل فريق طبي من العاصمة    بطولة النخبة: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا لمرحلة التتويج    الرابطة الثانية: حكام مباريات الجولة الثانية والعشرين    بمناسبة عيد الشهداء.. مؤسسة "فداء" تستعرض حصيلة إنجازاتها    المؤتمر الثاني عشر للجمعية التونسية لجراحة التجميل يستعرض أحدث التقنيات الجراحية    يهم التوانسة : سوق الفلاح يرجع    انطلاق النسخة الثانية للمسابقة الوطنية للروبوتيك    الدورة ال18 لصالون البناء الايكولوجي والابتكار يومي 21 و22 افريل 2026 بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس    مفاجأة صادمة لسبب وفاة العندليب الاسمر ...العائلة تكشف    لطفي الرياحي: قرار ضبط نسب استخراج الدقيق والسميد من القمح محطة تشريعية مفصلية في مسار إصلاح منظومة الحبوب في تونس    الدورة 22 ل"منتدى تونس للاستثمار" يومي 25 و 26 جوان 2026 وسط توقعات بحضور ألف من صانعي القرار والفاعلين الدوليين    جلستان عامتان بالبرلمان لتوجيه أسئلة شفاهية إلى هاذين الوزيرين..#خبر_عاجل    اتحاد الشغل يدين بشدّة العدوان الهمجي على لبنان    الإتحاد المنستيري: الإدارة تحفز اللاعبين.. والمدرب يستعيد نجومه في الكلاسيكو    صادم في القيروان : تلامذة يرشقون زوز كيران بالحجارة في 48 ساعة، وحدة جديدة عمرها 10 أيام    بمناسبة عيد الشهداء.. مجلس الجهات والأقاليم يؤكد ضرورة مواصلة النضال الوطني    المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ايزو 2018 21001    ملتقى خبراء التميز الرياضي البارلمبي يومي 11 و12 افريل بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت    رسالة غاضبة تُكلفه غاليًا: النادي الإفريقي يفتح ملف فهد المسماري    حريقة في بناية بباب سويقة ...و الحماية تتدخل    عاجل : التقلبات الجوية ترجع ... برشا مطر و برد الجمعة الجاية    التمديد في إيقاف عناصر شبكة دولية لترويج المخدرات    سيدي البشير : الإحتفاظ بأب عنف طفله الرضبع بعصا!    بريطانيا: يجب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان    المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة: جلسة حوارية لتوعية الأطفال ضد خطابات الكراهية    الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة    أُستاذ التّاريخ المُعاصر يحذر:''ستتحول الأعياد الوطنية في نظر الشباب إلى مجرد عطلة لا غير    مسؤول إقليمي بمنظمة الأغذية والزراعة يؤكّد إلتزام المنظمة بمواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي    جثة تكشف شبكة تنقيب عن الآثار في المهدية ...شنوا الحكاية ؟    خبير أمريكي يحذر من خدعة ربما يعد لها ترامب بموافقته على الهدنة مع إيران    رابطة أبطال أوروبا: سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يحققان الأفضلية ذهابًا    سفير إيران: جهود باكستان لوقف الحرب تقترب من مرحلة حاسمة    منوبة: حجز 800 كغ من السميد في محل لصنع الخبز التقليدي بالجديدة    حداد وطني في لبنان على ضحايا الغارات الاسرائيلية..#خبر_عاجل    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    ترامب يعلن: القوات الأميركية ستبقى حول ايران حتى تلتزم بالاتفاق..    الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    عاجل/ رصد هذا المرض ووزارة الفلاحة تحذر..    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    نتائج قرعة أمم أفريقيا للناشئين: تونس، المغرب ومصر في مواجهة نار!    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيشمل وزراء وولاة وسياسيين ونقابيين وتجمعيين: قريبا مشروع قانون حول الإثراء غير الشرعي
نشر في التونسية يوم 16 - 12 - 2013

التونسية (تونس)
من المنتظر أن يناقش المجلس الوطني التأسيسي في المدة القادمة مشروع قانون يتعلق بجريمة الإثراء غير الشرعي وذلك في إطار ما يسمى بمقاومة الاثراء على غير الصيغ القانونية في صفوف المعنيين بهذا القانون. ويأتي هذا النص حسب ما ذكر في وثيقة شرح الاسباب في غياب محاسبة آنية مباشرة بعد سقوط نظام المخلوع وبقاء عدد غير قليل من الموالين للنظام السابق ومنهم التجمعيون والمنتفعون في مفاصل الدولة وهو ما مكن العديد منهم من التخلص من جل الوثائق التي من شأنها أن تثبت إدانتهم.
ويعرّف هذا المشروع الكسب غير الشرعي بكل مال يحصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص أو بأية طريقة غير شرعية وإن لم تشكل جرما.
كما يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون كل زيادة في ثروة شخص تطرأ بعد تولي الخدمة أو لزوجته أو أصوله أو فروعه أو أصهاره متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر شرعي لها.
ويعد كذلك كسبا غير شرعي كل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو معنوي عن طريق هبة أو تفويت أو تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون ثبت لدى هيئة المصادرة حصوله على كسب غير شرعي. ويصنف ضمن نفس الخانة كل نماء للثروة ناتج عن استعمال أو استثمار عن طريق أي وجه من وجوه تنمية لكسب غير شرعي، كما يعتبر شريكا في جريمة الإثراء غير الشرعي من قام بفعل من أفعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية.
ويعرف كذلك الكسب غير الشرعي بأنه استعمال أو الإستفادة من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر أو عدم شرعية المال المستعمل أو المستفاد به أو بكونه وقع الحصول عليه في خرق لمبدإ المساواة بين المواطنين.
مصادرة أموال الكسب غير الشرعي
وضمن الفصل المتعلق بمصادرة أموال الكسب غير الشرعي نص المشروع على مصادرتها لفائدة الدولة وفق الشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 وفي تاريخ إصداره جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للأشخاص التابعين للفئات التي يضبطها مشروع القانون، وكذلك للمواطنين أو الأشخاص المقيمين بالجمهورية التونسية والذين ثبت لدى لجنة المصادرة اكتسابهم أموالا منقولة أو عقارات أو حقوقا مكتسبة بطرق غير شرعية على معنى هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل إثراء غير شرعي حصل بداية من 7 نوفمبر 1987 وتعد الدعوة العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون ولا تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في هذا الصنف من الجرائم.
التصريح بالممتلكات
يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم حسب ما ورد في مشروع القانون رئيس الجمهورية ورئيس ديوانه ومستشاروه وكذلك رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية.
كما يشمل التصريح بالممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد والكتاب العامين للبلديات والمعتمديات والولايات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعديه ويشمل كذلك كلا من مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات إلى جانب رؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأيضا أعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة وضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.
التصريح على الممتلكات سيشمل أيضا الولاة ورؤساء وأعضاء مجالس البلديات والهيئات المحلية وأعوان التراتيب البلدية والعاملين فيها وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملين فيها ومأموري الجباية ومندوبيهم والأمناء على الودائع والمصارف والخبراء والمتصرفين القضائيين ووكلاء الدائنين ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري وكذلك الأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة .
وسيخضع لهذا القانون أيضا الاشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به وأي شخص غير تونسي يشغل منصبا في أي من مؤسسات الجمهورية التونسية التشريعية والتنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
ويشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح بها وقرينه وأصوله وفروعه وأصهاره سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها ويتعين على المصرح أن يكشف مصادر هذه الممتلكات ،وتتولى الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات ،على أن تعد كل وزارة وهيئة القائمات الإسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين لها بالنظر ورئاسة الحكومة بالنسبة للأحزاب السياسية وتبلغيها بصفة دورية إلى لجنة المصادرة في أجل أقصاه شهر مارس من كل سنة.
عقوبة تصل إلى ست سنوات سجنا
تتولى لجنة المصادرة تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط التي حددها هذا القانون، وينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصريح بعد التنبيه وانقضاء الآجال إجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر وزوجته وأصوله وفروعه وأصهاره من طرف لجنة المصادرة.
ويعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب الجريمة ، ويقضى الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الإثراء غير الشرعي وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية أو ما لم يقع تبريره من ممتلكات أو نموّها.
وإذا كان الملك غير قابل للقسمة فإنه يباع صبرة واحدة طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل ويرجع للمعني بالأمر قيمة منابه الذي يقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.