المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيشمل وزراء وولاة وسياسيين ونقابيين وتجمعيين: قريبا مشروع قانون حول الإثراء غير الشرعي
نشر في التونسية يوم 16 - 12 - 2013

التونسية (تونس)
من المنتظر أن يناقش المجلس الوطني التأسيسي في المدة القادمة مشروع قانون يتعلق بجريمة الإثراء غير الشرعي وذلك في إطار ما يسمى بمقاومة الاثراء على غير الصيغ القانونية في صفوف المعنيين بهذا القانون. ويأتي هذا النص حسب ما ذكر في وثيقة شرح الاسباب في غياب محاسبة آنية مباشرة بعد سقوط نظام المخلوع وبقاء عدد غير قليل من الموالين للنظام السابق ومنهم التجمعيون والمنتفعون في مفاصل الدولة وهو ما مكن العديد منهم من التخلص من جل الوثائق التي من شأنها أن تثبت إدانتهم.
ويعرّف هذا المشروع الكسب غير الشرعي بكل مال يحصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص أو بأية طريقة غير شرعية وإن لم تشكل جرما.
كما يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون كل زيادة في ثروة شخص تطرأ بعد تولي الخدمة أو لزوجته أو أصوله أو فروعه أو أصهاره متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر شرعي لها.
ويعد كذلك كسبا غير شرعي كل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو معنوي عن طريق هبة أو تفويت أو تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون ثبت لدى هيئة المصادرة حصوله على كسب غير شرعي. ويصنف ضمن نفس الخانة كل نماء للثروة ناتج عن استعمال أو استثمار عن طريق أي وجه من وجوه تنمية لكسب غير شرعي، كما يعتبر شريكا في جريمة الإثراء غير الشرعي من قام بفعل من أفعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية.
ويعرف كذلك الكسب غير الشرعي بأنه استعمال أو الإستفادة من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر أو عدم شرعية المال المستعمل أو المستفاد به أو بكونه وقع الحصول عليه في خرق لمبدإ المساواة بين المواطنين.
مصادرة أموال الكسب غير الشرعي
وضمن الفصل المتعلق بمصادرة أموال الكسب غير الشرعي نص المشروع على مصادرتها لفائدة الدولة وفق الشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 وفي تاريخ إصداره جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للأشخاص التابعين للفئات التي يضبطها مشروع القانون، وكذلك للمواطنين أو الأشخاص المقيمين بالجمهورية التونسية والذين ثبت لدى لجنة المصادرة اكتسابهم أموالا منقولة أو عقارات أو حقوقا مكتسبة بطرق غير شرعية على معنى هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل إثراء غير شرعي حصل بداية من 7 نوفمبر 1987 وتعد الدعوة العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون ولا تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في هذا الصنف من الجرائم.
التصريح بالممتلكات
يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم حسب ما ورد في مشروع القانون رئيس الجمهورية ورئيس ديوانه ومستشاروه وكذلك رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية.
كما يشمل التصريح بالممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد والكتاب العامين للبلديات والمعتمديات والولايات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعديه ويشمل كذلك كلا من مراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات إلى جانب رؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأيضا أعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة وضباط وإطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.
التصريح على الممتلكات سيشمل أيضا الولاة ورؤساء وأعضاء مجالس البلديات والهيئات المحلية وأعوان التراتيب البلدية والعاملين فيها وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملين فيها ومأموري الجباية ومندوبيهم والأمناء على الودائع والمصارف والخبراء والمتصرفين القضائيين ووكلاء الدائنين ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري وكذلك الأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة .
وسيخضع لهذا القانون أيضا الاشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به وأي شخص غير تونسي يشغل منصبا في أي من مؤسسات الجمهورية التونسية التشريعية والتنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
ويشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح بها وقرينه وأصوله وفروعه وأصهاره سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها ويتعين على المصرح أن يكشف مصادر هذه الممتلكات ،وتتولى الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات ،على أن تعد كل وزارة وهيئة القائمات الإسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين لها بالنظر ورئاسة الحكومة بالنسبة للأحزاب السياسية وتبلغيها بصفة دورية إلى لجنة المصادرة في أجل أقصاه شهر مارس من كل سنة.
عقوبة تصل إلى ست سنوات سجنا
تتولى لجنة المصادرة تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط التي حددها هذا القانون، وينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصريح بعد التنبيه وانقضاء الآجال إجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر وزوجته وأصوله وفروعه وأصهاره من طرف لجنة المصادرة.
ويعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب الجريمة ، ويقضى الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الإثراء غير الشرعي وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية أو ما لم يقع تبريره من ممتلكات أو نموّها.
وإذا كان الملك غير قابل للقسمة فإنه يباع صبرة واحدة طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل ويرجع للمعني بالأمر قيمة منابه الذي يقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.