صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الأربعاء، على 33 فصلا من مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. وتعرف الفصول من 11 إلى 16 من نفس القانون الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها على غرار المرابحة والتمويل بالإجارة والاستصناع والسلم والودائع الاستثمارية. واقترح وزير المالية سليم شاكر في الفصل 20 استثناء مؤسسات الدفع من مقتضيات العنوان الرابع من القانون والمتعلق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية. وينص العنوان المذكور على أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومتها وتحافظ على مصالح المودعين والدائنين والمساهمين. وفسر الوزير، هذا الاستثناء، أن مؤسسات الدفع صغيرة الحجم ولا يمكن عرقلة نشاطها من خلال تطبيق هذا الفصل. وتناول العنوان الثالث من القانون في بابه الأول التراخيص المسندة لمزاولة نشاط البنوك والمؤسسات المالية. وتفرض فصول الباب المذكور على ان ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية بصفة بنك أو مؤسسة مالية، الحصول على ترخيص قبل الشروع في ممارسة اي نشاط في هذا المجال بالبلاد التونسية. وتنص ذات الفصول على إحداث «لجنة تراخيص» تتعهد بمهمة منح وسحب هذه التراخيص وتتكون اللجنة من محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ومن 4 أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة في المجال المالي والبنكي والاقتصادي يقوم مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتعيينهم من بين الأعضاء المستقلين ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما ينص القانون على أن لا يقل رأس مال كل بنك يزمع إنشاؤه عن 50 مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة وحققدت قيمة 25 مليون دينار كراس مال بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا الفكتورينغ، والتي لا يقل راس مالها عن 10 م د أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة ومؤسسات الدفع، والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن 15 م د. وطالب بعض النواب الترفيع في سقف رأس مال هذه البنوك والمؤسسات المالية ضمانا للصلابة المالية لهذه الهياكل المالية ومحافظة على ديمومتها. (وات)