"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية
نشر في التونسية يوم 23 - 03 - 2016

اقتراح تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة
التأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدإ حماية المودعين
اعتماد مبدإ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية
توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة
يهدف مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي ينظر فيه مجلس النواب على مستوى اللجان إلى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ على الاستقرار المالي ويساهم في حماية المودعين.
وعلى هذا الأساس استهدفت هذه المراجعة المنظومة القانونية التي تحكم نشاط البنوك في جانبيها المقيم وغير المقيم بصفة شاملة وعميقة في كل مراحل دورة أعمال المؤسسات البنكية بدءا من النفاذ إلى السوق وصولا إلى الإنقاذ والتصفية مرورا بقواعد تسييرها ونشاطها داخل السوق البنكية وكيفية رقابتها.
ويختزن مشروع القانون رؤية وأهدافا وتوجهات تتمثل أساسا في صياغة مشروع قانون يهدف إلى رؤية تجعل من هذا القانون قانونا تعديليا loi de régulation من حيث تركيزه كليا على كيفية تعديل السوق المصرفية بقواعد تستهدف تركيز قطاع بنكي صلب ومتين على أساس تصرف حذر وسليم للمؤسسات المكونة له.
كما يرمي المشروع إلى دفع المنافسة بما يحفز تطوير الخارطة المصرفية من خلال توسيع قاعدة المتدخلين لإسداء خدمات الدفع والارتقاء بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية لديها وتعزيز الرقابة على السوق البنكية من خلال تعزيز الآليات والأدوات التي بحوزة سلطة الرقابة إلى جانب اعتماد نظام خاص لتصفية البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة بما يرسل إشارة واضحة لإنهاء قاعدة «الخلود البنكي».
على مستوى التوجهات
تضمن مشروع القانون جملة من التوجهات الجوهرية على مستوى المفاهيم والمصطلحات وعلى مستوى المتدخلين في السوق البنكية والحوكمة والرقابة ومنظومة معالجة الصعوبات والإنقاذ ومنظومة العقوبات وتدعيم مبدإ الحرية في تعاطي النشاط البنكي مع ضبط قيود ومعايير للتصرف السليم والحذر واعتماد الصيغة التشاركية في أخذ القرارات الهامة لاسيما في مجال الترخيص ومعالجة الصعوبات والعقوبات وذلك لتقليص السلطة التقديرية وعدم استئثار أي جهة بأحادية القرار مع إدراج إلزامية التعليل كنتيجة طبيعية لذلك.
العمليات البنكية
يقترح المشروع المعروض فتح السوق البنكية لتمكين مؤسسات مالية من ممارسة خدمات بنكية على غرار نشاط خدمات الدفع وممارسة نشاط الصرف اليدوي عبر إنهاء احتكار البنوك مثل هذه الخدمات إلى جانب التأطير القانوني لنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وذلك لسد الفراغ القانوني الذي يخلو من أحكام خاصة بآليات التمويل الإسلامي في ظل وجود ثلاثة مصارف تعمل طبقا لهذه الصيغة.
وتم في هذا الإطار اعتماد مبدأ التخصص وفصل ممارسة الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية لتأمين نجاحها على أسس سليمة وتدعيم نشاط بنوك الأعمال بما يضفي أكثر نجاعة على تدخلاتها وتكريسها حلقة وصل بين السوق المالية والسوق البنكية والتأطير القانوني لخدمات الفكتورينغ
في شروط ممارسة العمليات البنكية
اقترح المشروع إعادة النظر في سلطة الترخيص المتمثلة حاليا في وزير المالية وتعويضها بهيئة تشاركية ممثلة في لجنة تراخيص بما يجعل من الترخيص قرارا تقنيا محايدا مبنيا حصريا على الجدوى الاقتصادية والمالية بمنأى عن كل اعتبارات سياسية وبمعزل عن وضعيات تضارب المصالح.
الى ذلك من اعتماد نظام الترخيص على مرحلتين: الترخيص المبدئي والترخيص النهائي وهو توجه يعتمد على الصعيد الدولي فضلا عن التجربة التونسية (مؤسسات التمويل الصغير)، علما أن هذا الإجراء من شأنه أن يمكّن من تجاوز الإشكاليات الإجرائية الحالية المتعلقة بالجهة التي يمنح لها الترخيص والتنصيص على ضرورة مسك البنك المركزي التونسي لسجل محين خاص بالبنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها يتضمن جميع البيانات الضرورية التي تحدد هوية كل مؤسسة.
في الرقابة على النشاط
تم اقتراح في هذا المجال تحديد مهمة الرقابة المصرفية وتوضيح إجراءاتها وتوسيع صلاحيات البنك المركزي التونسي خاصة في إرساء المعايير الكمية والكيفية على أساس فردي ومجمع لتشمل كل القواعد التي من شأنها ضمان تصرف سليم وحذر للبنك أو المؤسسة المالية وخاصة في مجال الملاءمة المالية والتحوط من المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية من ذلك مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وكذلك تطوير آليات الرقابة خاصة منها الميدانية وتدعيم الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي من حيث تركيز الرقابة على أساس مدعم والرقابة التكميلية على المجمعات المالية من خلال التنسيق مع الهيئات الرقابية على القطاع المالي وإقرار توظيف معلوم سنوي على البنوك والمؤسسات المالية بعنوان تطوير آليات الرقابة على غرار السلط التعديلية الأخرى للميدان المالي وأسوة بالممارسات الدولية.
منظومة التعاطي مع الصعوبات المصرفية
تم ضمن هذا الإطار اقتراح إدراج منظومة قانونية خاصة ومتكاملة للتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات ضمن تمشي منهجي يمكّن من تجاوز النقائص الجوهرية على مستوى القانون العام الذي لا يتلاءم مع خصوصية المؤسسة المصرفية ذلك أن كل بطء في التدخل لإنقاذ مؤسسة يمكن أن يغذي الخطر النظامي مع ما سيعنيه ذلك من التخلي عن مبدإ خلود المؤسسة والتأكيد على إنقاذ المؤسسة وعدم اللجوء إلى المال العام إلا عند الضرورة وتكريس مبدأ حماية المودعين وتفعيل مساهمة الدائنين في إنقاذ المؤسسة.
تركيز نظام لإنقاذ البنوك
أو المؤسسات المالية
يهدف تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة إلى المحافظة على الاستقرار المالي وتأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية، وتأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات علاوة على تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة .
ويرمي هذا الإجراء أيضا إلى تكريس دور البنك المركزي سلطة معاينة للصعوبات المالية ضمن منظومة المعالجة والتنصيص على مبدإ الفصل بين أساليب وطرق الرقابة على البنوك ذات الوضعيات المالية العادية ورقابة البنوك المتعثرة ووضع إطار متكامل وتدريجي لمعالجة وإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية التي تشكو صعوبات عبر اعتماد مراحل معينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.