2025 سنة محاربة العمل الهشّ    المراقبة الصحية تضرب بقوة في نابل:حجز وإتلاف أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    أخبار النادي الافريقي .. مهدي ميلاد تحت الضغط    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ظل تهديد الجبهة الشعبية بالطعن في دستوريته.. البرلمان يصادق على قانون البنوك
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 05 - 2016

)صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الخميس، على القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية برمته، والذي يلغي أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض.
وجرت هذه المصادقة وسط استمرار مقاطعة المعارضة، في البرلمان، مناقشة القانون بلغت حد تهديد كتلة الجبهة الشعبية بامكانية الطعن في دستوريته.
واصرت الحكومة على تمرير القانون قبل يوم 13 ماي 2016 تاريخ انعقاد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، والذي سيتقرر خلاله منح تونس قرضا بقيمة 8ر2 مليار دولار.
ويشكل القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية احدى الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي التزمت تونس بتنفيذها للحصول على قروض من نفس الصندوق لتمويل الميزانية.
وحضر الجلسة كل من وزير المالية سليم شاكر ونائب محافظ البنك المركزي التونسي.
وتمحورت أهم الفصول، التي تمت المصادقة عليها، خلال جلسة الخميس، حول إحداث "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين وتعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم (بسبب افلاس المؤسسة المالية).ويحدث الصندوق في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري براس مال في حدود 5 مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي.
ومن شأن الصندوق، بحسب الفصل 149 من القانون المصادق عليه، أن يمنح منخرطيه من البنوك والمؤسسات، والتي تشكو صعوبات، مساعدات في إطار برنامج إنقاذ.
وتكون هذه المساعدات في شكل تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع ومسك مساهمات في رأس المال.
ويشرف على تسيير هذا الهيكل هيئة مراقبة تتولى، خاصة، ضبط استراتيجياته وسياساته ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها.
وتتركب الهيئة المذكورة من 5 أعضاء، منهم عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين ويشغل أحدهما رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى قرار حكومي.
وتضم الهيئة أيضا ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام عضو) وممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام (عضو) وقابض رتبة ثالثة (عضو
وتحدث صلب الهيئة لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة المراقبة الداخلية ومتابعة تركيزها وغيرها من المهام.
وينص الفصل، 171 من باب العقوبات التأديبية، على إحداث لجنة عقوبات تتكون من قاضيان وممثل عن البنك المركزي وخبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
وتتخذ هذه اللجنة عقوبات ضد البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عند ارتكاب مخالفات عند القيام بمهاهم.
ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 أعوام وبخطية مالية تتراوح بين100 ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين كل طرف يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق وفق ما ينص عليه قانون البنوك والمؤسسات المالية.
ورفض المجلس مقترح النائب عبد رؤوف الماي بإضافة فصل ينص على تأجيل تطبيق الفصول المتعلقة بتصفية البنوك التي لا تمتلك رأس المال المضبوط بهذا القانون إلى غاية 01 جانفي 2019
وبين أن تطبيق هذه الفصول "سيتسبب في غلق بعض البنوك، التي لا تستجيب للحد الأدنى من قيمة رأس المال" وهو ما يفرض منحها "مهلة حتى تتمكن من كسب السيولة اللازمة".
وأوضح ممثل البنك المركزي أن كل مؤشرات البنوك بالبلاد التونسية تحترم "نسبة كفاية رأس المال ونسبة السيولة" مما يشير إلى أن تطبيق الفصول المشار إليها "لن يؤدي إلى غلق بعض البنوك"(وات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.