القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض احكام مجلة الإجراءات الجزائية رغم أنه يعتبر مكسبا لضمان الحقوق والحريات الا أنه لم يخلو من بعض الإشكاليات والثغرات القانونية وفق ما أكدته جمعية القضاة التونسيين اليوم خلال ندوة اعلامية علمية بأحد النزل بالعاصمة وقد أشارت رئيس الجمعية روضة القرافي أن هذا القانون يحتوي على ضمانات تحمي الأشخاص والمواطن بصفة عامة منها الحط من مدة الإحتفاظ خلال فترة الأبحاث الأولية التي يتولاها أعوان الضابطة العدلية وذلك بالنزول بها في الجنايات والجنح الى 48 ساعة مع وجوب اذن وكيل الجمهورية بذلك وليس مجرد اعلامه فقط مع قابلية تلك المدة للتمديد مرة واحدة بقرار معلل بالأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره كذلك اقرار حق ذي الشبهة في الإستعانة بمحام لدى باحث البداية وحقه في أن يسخر له محام لدى الباحث في الجنايات كذلك تمكين قاضي التحقيق من صلاحية انابة ماموري الضابطة العدلية في غير دائرته وحق المظنون فيه في الجنايات في طلب تسخير محام له من قبل حاكم التحقيق أو من المأمور المناب. أما فيما يتعلق بالثغرات اعتبرت القرافي أن هذا القانون تضمن للعديد من الإشكالات الماسة جوهريا بالحقوق والحريات وعديد الإشكالات الأخرى القانونية والصعوبات التطبيقية التي قد تحد من جدواه وفاعليته ومنها خاصة الحط من مدة الإحتفاظ في المخالفات الى 24 ساعة دون ايجاد الحلول لحالات الإحتفاظ التي تتم في أواخر الاسبوع كيوم الجمعة مثلا والذي يتعذر فيها احالة المحتفظ به على المحكمة بعد انقضاء 24 ساعة مما يوجب حتما الإفراج عنه دون عرضه على النيابة العمومية كذلك صعوبة الإذن بالإحتفاظ بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا خارج أوقات العمل الإداري لمقرات المحاكم. من جهة أخرى أكدت أن الفقرة الثالثة من الفصل 13 مكرر جديد نصت على أن وكيل الجمهورية دون مساعديه يتولى سماع المحتفظ به حينا عند عرضه عليه بعد انقضاء مدة الإحتفاظ.