قال حسان الفطحلي المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب في تصريح ل"الصباح نيوز" ردا على تصريح العميد الصادق بلعيد حول إمكانية طعن نواب الشعب في تكليف يوسف الشاهد لخلل دستوري اعترى تكليفه بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واستغرابه إلى عدم تفطن أي طرف إلى حد الآن إلى الطعن وان البلاد ستواجه إشكال إعادة فتح ملف الدستور لمراجعته في صورة تقدّم عدد من النواب بطعن لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ضد تكليف الشاهد كما جاء في تصريحه." وجب التوضيح أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة فهي هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية بل تختص فقط في مراقبة دستورية "مشاريع القوانين" كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصل 1 و3 من قانونها الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 وتتولى هذه الهيئة كما جاء في قانونها المحدث مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل. وفي سياق متصل وجب التذكير بان مهام الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية (الفصل 26) مع الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر 2015 وقد صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في 3 ديسمبر 2015 تحت عدد 50/2015. كما أن الفصل 89 فيه جزآن جزء أول ينطبق خاصة بعد الانتخابات أو بعد الشغور نتيجة الوفاة مثلا وجزء ثان يتعلق بما سماه الفصل ب"الشخصية الأقدر" وهو الذي يحيل اليه الفصل 98، ولا علاقة للشخصية الأقدر دستوريا بنتيجة الانتخابات. ولمزيد من التوضيح فان أحكام الدستور تُفسَّر ويؤوّل بعضها البعض كوحدة منسجمة كما ينص على ذلك الفصل 146 وبالتالي فان الفصول 77 و89 و98 و100 التي تنظم عملية حجب الثقة عن الحكومة واعتبارها مستقيلة ومن ثم تكليف حكومة جديدة ومنحها الثقة يجب ان تقرأ جميعها كوحدة متجانسة... كما لا ننسى أن هذه المناسبة الأولى التي تدخل فيها هذه الفصول حيز التطبيق والتفعيل في ديمقراطيتنا الناشئة فمن الطبيعي ان نقف عند صعوبات أو نقائض في تطبيق النص.. وهنا يجب العودة دوما إلى الأعمال التحضرية في مناقشات أحكام الدستور في المجلس الوطني التأسيسي والى مداولات لجنة السلطتين (اللجنة التأسيسية الخاصة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما) بالإضافة إلى أعمال لجنة التوافقات الأولى والثانية لفهم إرادة المشرع فبين حرف نص الدستور وروحه يكمن اختلاف.