قضت أول أمس المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بعدم سماع الدعوى للمتهمين الأربعة بجريمة قتل لطفي نقض وبثبوت إدانة عدد من المتهمين الموقوفين في قضية لطفي نقض بجريمة "الاعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة وجريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة،" وقد تراوحت العقوبات بين ستة أشهر وعام واحد سجنا. وقد قررت النيابة العمومية استئناف الاحكام الصادرة في القضية ولكن يبقى السؤال المطروح هل يمكن اطلاق سراح الموقوفين في حال استأنفت النيابة العمومية الاحكام؟ وفي هذا السياق، علق المحامي الشاذلي بن يونس على قرار النيابة العمومية باستئناف الاحكام الصادرة في قضية مقتل لطفي نقض واطلاق سراح الموقوفين . وقال بن يونس لل"الصباح نيوز" ان قرار النيابة العمومية فيه تضارب فمن ناحية تصدر قرارا باستئناف الاحكام القضائية الصادرة ومن ناحية اخرى تقوم بامضاء بطاقات إطلاق سراح الموقوفين. أما المحامي عبد العزيز الصيد، فقد أكد بانه من الناحية القانونية كل شخص صدر في شانه حكم بعدم سماع الدعوى يتم ضرورة اطلاق سراحه حتى وان استانفت النيابة العمومية الحكم. ومن جهته اوضح ، كريم بوليلة القاضي ومساعد وكيل الجمهورية بمحكمة نابل وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه استنادا الى الفصل 173 من مجلة الاجراءات الجزائية فانه في صورة الحكم بترك السبيل اي عدم سماع الدعوى او بالسجن او تاجيل التنفيذ او بالخطية يفرج عن المضنون فيه حالا بدون مراعاة الاستئناف" واضاف محدثنا ان محكمة الاستئناف هي المخولة في ما بعد باتخاذ قرار اصدار بطاقات ايداع بالسجن جديدة في حق المتهمين او تركهم بحالة سراح .