تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون 2016/56 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، بموافقة 129 نائبا واحتفاظ 11 آخرين ودون رفض. وينص الفصل الوحيد لهذا القانون على إضافة الى الفصل 2 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري والمصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 فقرة ثانية جديدة هذا نصها: «على أنه يمكن داخل المناطق البلدية ذات الأولوية إخضاع العقارات المبنية للتسجيل العقاري الإجباري وتحدد هذه المناطق بأمر حكومي اعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي وفي هذه الحالة، تحمل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الاجباري على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري».