تردد في الايام الماضية أن عماد الطرابلسي دفع مبالغ مالية ضخمة نظير الاتفاق مع هيئة الحقيقة والكرامة على خروجه من السجن وفق المصالحة. وقد أوضح في هذا الصدد ل"الصباح نيوز" رئيس لجنة حفظ الذاكرة بهيئة الحقيقة والكرامة عادل المعيزي أنه بالنسبة لطالب الصلح عماد الطرابلسي فان ملفه لا يزال في طور التفاوض بين أطراف النزاع التحكيمي.( الدولة وعماد الطرابلسي). مضيفا أنه في صورة الوصول الى اتفاق بين طرفي النزاع التحكيمي تصدر الهيئة قرارا تحكيميا يصادق عليه مجلسها يتضمن عرضا تفصيليا للوقائع ونصا قانونيا لها وتاريخ اقترافها والنصوص القانونية المنطبقة عليها وبيان وجود الإنتهاكات من عدمها والأدلة المثبتة أو النافية لها وتحديد درجة جسامة الإنتهاكات وفي صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها وتحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها بدفع مقابل ذلك مبلغ مالي الى خزينة الدولة. يتكون من قيمة الإستفادة غير الشرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك وباعتبار أن اتفاقية التحكيم والمصالحة تعرض على مجلس الهيئة فإن المجلس لم ينظر في ملف التحكيم والمصالحة المتعلق بعماد الطرابلسي الى حد الآن بسبب عدم وصول اطراف النزاع التحكيمي الى اتفاق. وقال أنه لا يمكن معرفة قيمة المبلغ الذي يدفعه طالب الصلح الا بعد اتفاقه مع طرف النزاع. وفي سياق متصل بين أنه أحدث صلب هيئة الحقيقة والكرامة لجنة للتحكيم والمصالحة عهد اليها النظر والبت في ملفات الإنتهاكات على معنى قانون العدالة الانتقالية بعد الحصول على موافقة الضحية وبناء على قواعد العدالة والإنصاف والمعايير الدولية المعتمدة مضيفا أنه في مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي تنظر اللجنة وتبت استنادا على اتفاقية تحكيم ومصالحة تمضى بين أطراف النزاع التحكيمي. (طالب التحكيم عماد الطرابلسي والدولة في شخص ممثلها القانوني) وتابع بأنه يعتبر اقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح شرطا لقبول مطلب التحكيم والمصالحة ويجب ان يتضمن وبصفة وجوبية بيان الوقائع التي أدت الى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك ويكون الطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح ويترتب عن تنفيذ بنود المصالحة انقراض الدعوى العمومية أو ايقاف المحاكمة أو ايقاف تنفيذ العقوبة. وأوضح أن التحكيم والمصالحة يشتمل على ثلاث مراحل مطلب التحكيم الذي يتقدم به طالب التحكيم والمصالحة الى لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة والمرحلة الثانية أنه في حالة قبول الدولة كضحية للفساد المالي يتم ابرام اتفاقية تحكيم ومصالحة بين طرفي النزاع التحكيمي ويتم خلال هذه المرحلة التفاوض حول الإستفادة غير الشرعية وقيمة الفائدة المحققة للوصول الى الإتفاق على المبلغ المستحق لخزينة الدولة أما المرحلة الأخيرة وهي أنه في حالة الوصول الى اتفاق تصدر الهيئة قرارا تحكيميا يتم اكساؤه بالصبغة التنفيذية بعد امضاءه من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه لدى الرئيس الأول ويعتبر بعد ذلك القرار التحكيمي نهائي وغير قابل بأي وجه من اوجه الطعن او الإبطال او دعوى تجاوز السلطة. وتنقرض بذلك الدعوى العمومية أو تتوقف المحاكمة أو يتوقف تنفيذ العقوبة بموجب المصالحة.