رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسة العامة للبرلمان تفشل في حسم الخلاف حول "تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم"
نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 04 - 2018

لم تتوصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة عشية اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب ببادرو لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه، فصلا فصلا، إلى حسم الخلاف حول مسألة تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم الواردة في الفصل السادس من مشروع المجلة.
وقد تم إسقاط هذا الفصل في صيغته الأصلية بتصويت 70 نائبا ضده واحتفاظ 14 نائبا وموافقة 37 نائبا، وذلك بعد رفض كافة مقترحات التعديل في شأنه (ثمانية مقترحات). وتقرّر تأجيل البت فيه إلى حين الإنتهاء من التصويت على كافة فصول المجلة، مع تعهد جهة المبادرة ممثلة في وزير البيئة والشؤون والمحلية، بإعداد صيغة توافقية تأخذ في الإعتبار آراء مختلف نواب البرلمان. وتراوحت مواقف النواب بين من تمسّك منهم بمنح التفرغ لكافة رؤساء المجالس المحلية، دون تمييز، وبين من يربطون هذه المسألة بضرورة تحديدها على ضوء عدد سكان البلديات وخاصة عدم إثقال كاهل الصغيرة منها بأعباء المنح والأجور، أمام محدودية مواردها المالية.
كما تم رفض الفصل 9 المتعلق ب"التزام الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي، والمطالبة بتنفيذ برنامج للتحكم في هذه النفقات في حال تجاوزت سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانيتها، على أن تضبط إجراءاته بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا"، إذ اختلف النواب حول وجوبية رأي المحكمة الإدارية العليا من عدمه، ليتم إسقاط الفصل ب84 صوتا واحتفاظ 20 نائبا وقبوله من 12 نائبا فقط.
وبعد المصادقة على عنوان مشروع المجلة "مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية"، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 7 نواب واعتراض 7 آخرين، وافقت الجلسة العامة على الفصل الأول من المشروع معدلا ب120 صوتا، مقابل احتفاظ 5 أصوات ودون رفض. وحظي الفصل الثاني، في صيغته المعدّلة، بتصويت 113 نائبا واحتفاظ 5 نواب بأصوات دون تسجيل أي رفض. وينص هذا الفصل في صيغته النهائية، على أن "الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية".
وتمت المصادقة على الفصل الثالث المتعلق بإحداث الجماعات المحلية وضبط حدودها بالقانون، في صيغته الأصلية ب116 صوتا واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم، دون أي اعتراض. وينص الفصل الرابع الذي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 5 نواب ودون رفض، على أن "تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية، وفق مبدأ التدبير الحر، طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة". أما الفصل الخامس الذي حظي بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، فينص على أن "تسير البلديات والجهات والأقاليم مجلس منتخبة".
وتم تعديل الفصل السابع، قبل المصادقة عليه ب115 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض نائب واحد له، بالتنصيص على ضرورة أن يكون الرئيس والمساعد الأول، من جنسين مختلفين، وأن يكون سن الرئيس أو أحد مساعديه، أقل من 35 سنة. وينص الفصل الثامن الذي تمت الموافقة عليه في صيغته الأصلية ب113 صوتا واحتفاظ 3 نواب، دون تسجيل أي رفض، على أن "تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء..".
وقد صادقت الجلسة العامة على الفصول من 10 إلى 20، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة ضمن مقترحات توافقية، في حين أثار الفصل 21 المتعلق بالتنسيق والتعاون بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها، جدلا بين نواب البرلمان وجهة المبادرة، قبل أن يتم التوافق بين وزير البيئة والشؤون المحلية ورؤساء الكتل على صيغة توافقية لهذا الفصل حظيت بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 3 نواب، دون اعتراض.
وتنص هذه الصيغة التوافقية على أن "تضبط بمقتضى أمر حكومي على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا، صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها، بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الإدارية" (وات(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.