بلاغ هام من الديوانة بخصوص السيارات والدراجات "نت"..#خبر_عاجل    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسة العامة للبرلمان تفشل في حسم الخلاف حول "تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم"
نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 04 - 2018

لم تتوصل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة عشية اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب ببادرو لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه، فصلا فصلا، إلى حسم الخلاف حول مسألة تفرّغ رؤساء الجماعات المحلية وإسناد منح لهم ولنوابهم ومساعديهم الواردة في الفصل السادس من مشروع المجلة.
وقد تم إسقاط هذا الفصل في صيغته الأصلية بتصويت 70 نائبا ضده واحتفاظ 14 نائبا وموافقة 37 نائبا، وذلك بعد رفض كافة مقترحات التعديل في شأنه (ثمانية مقترحات). وتقرّر تأجيل البت فيه إلى حين الإنتهاء من التصويت على كافة فصول المجلة، مع تعهد جهة المبادرة ممثلة في وزير البيئة والشؤون والمحلية، بإعداد صيغة توافقية تأخذ في الإعتبار آراء مختلف نواب البرلمان. وتراوحت مواقف النواب بين من تمسّك منهم بمنح التفرغ لكافة رؤساء المجالس المحلية، دون تمييز، وبين من يربطون هذه المسألة بضرورة تحديدها على ضوء عدد سكان البلديات وخاصة عدم إثقال كاهل الصغيرة منها بأعباء المنح والأجور، أمام محدودية مواردها المالية.
كما تم رفض الفصل 9 المتعلق ب"التزام الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي، والمطالبة بتنفيذ برنامج للتحكم في هذه النفقات في حال تجاوزت سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانيتها، على أن تضبط إجراءاته بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا"، إذ اختلف النواب حول وجوبية رأي المحكمة الإدارية العليا من عدمه، ليتم إسقاط الفصل ب84 صوتا واحتفاظ 20 نائبا وقبوله من 12 نائبا فقط.
وبعد المصادقة على عنوان مشروع المجلة "مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية"، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 7 نواب واعتراض 7 آخرين، وافقت الجلسة العامة على الفصل الأول من المشروع معدلا ب120 صوتا، مقابل احتفاظ 5 أصوات ودون رفض. وحظي الفصل الثاني، في صيغته المعدّلة، بتصويت 113 نائبا واحتفاظ 5 نواب بأصوات دون تسجيل أي رفض. وينص هذا الفصل في صيغته النهائية، على أن "الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية".
وتمت المصادقة على الفصل الثالث المتعلق بإحداث الجماعات المحلية وضبط حدودها بالقانون، في صيغته الأصلية ب116 صوتا واحتفاظ 6 نواب بأصواتهم، دون أي اعتراض. وينص الفصل الرابع الذي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 5 نواب ودون رفض، على أن "تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية، وفق مبدأ التدبير الحر، طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة". أما الفصل الخامس الذي حظي بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، فينص على أن "تسير البلديات والجهات والأقاليم مجلس منتخبة".
وتم تعديل الفصل السابع، قبل المصادقة عليه ب115 صوتا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض نائب واحد له، بالتنصيص على ضرورة أن يكون الرئيس والمساعد الأول، من جنسين مختلفين، وأن يكون سن الرئيس أو أحد مساعديه، أقل من 35 سنة. وينص الفصل الثامن الذي تمت الموافقة عليه في صيغته الأصلية ب113 صوتا واحتفاظ 3 نواب، دون تسجيل أي رفض، على أن "تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء..".
وقد صادقت الجلسة العامة على الفصول من 10 إلى 20، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة ضمن مقترحات توافقية، في حين أثار الفصل 21 المتعلق بالتنسيق والتعاون بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها، جدلا بين نواب البرلمان وجهة المبادرة، قبل أن يتم التوافق بين وزير البيئة والشؤون المحلية ورؤساء الكتل على صيغة توافقية لهذا الفصل حظيت بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 3 نواب، دون اعتراض.
وتنص هذه الصيغة التوافقية على أن "تضبط بمقتضى أمر حكومي على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا، صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها، بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الإدارية" (وات(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.