تم بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب رفض الفصل 206 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحليّة ب 30 نعم 14 احتفاظ و78 رفض. يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية: * الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، * النظافة والصحة والبيئة، * شؤون المرأة والآسرة * الآشغال والتهيئة العمرانية * الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات، * الفنون والثقافة والتربية والتعليم، * الطفولة، الشباب والرياضة، * الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الاعاقة، *المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، *الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، *الاعلام والتواصل والتقييم، *التعاون اللامركزيّ. للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة . يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي . باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون الاقتصادية إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي ت م من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعديه.