مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    المسرحيون يودعون انور الشعافي    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشر ال125 فصلا المصادق عليها من مشروع مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 04 - 2018

يستأنف مجلس نواب الشعب غدا بداية من الساعة التاسعة صباحا جلسته العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا. ونوافيكم في ما يلي بمضامين الفصول من 101 الى 125 كيفما تمت المصادقة عليها مساء اليوم.
الفصل 101: يعتبر مخطط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل. يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان. يعمل مخطط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.
الفصل 102: يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات التنمية المحلية ويأخذ بعين الاعتبار: مقتضيات التنمية المستدامة، تحفيز الشباب لبعث مشاريع، المساواة وتكتفؤ الفرص بين الجنسين، دعم التشغيل، دعم ذوي الإعاقة، مقاومة الفقر، التوازن بين مناطق الجماعة المحلية.
الفصل 103: يمكن للجماعات المحلّيّة، لغاية تنمية أنشطة اقتصاديّة ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجع نظرها التّرابي، أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسّسات الاقتصاديّة. تمنح هذه المساعدات من قبل مجالس الجماعات المحلية بناء على مداولة بأغلبية ثلاثة اخماس أعضائها وطبقا للقانون ولمقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية للجمهورية التونسية. تتّخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض ماليّة دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات. تتّخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقاريّة بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصاديّة والاجتماعية المعنيّة. يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل "الصباح نيوز" تنشر الالمالي لهذه العقود الأسعار المرجعيّة التي تفرزها السّوق العقاريّة بالمنطقة، مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصاديّة والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود. تضبط بمداولة من مجالس الجماعات المحلّيّة الضّمانات الواجب تقديمها من قبل المؤسّسات الاقتصاديّة المترشحة للحصول على مساعدات ومقدار المساعدات بالنّظر إلى خصوصيّة كلّ نشاط اقتصادي. تضبط تبعات عدم تقيّد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته بموجب الأحكام الجاري بها العمل والأحكام التعاقدية.
الفصل 104: تحال العقود المشار إليها بالفصل 103 من هذا القانون مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي. لكلّ من أمين المال الجهوي والوالي الاعتراض على العقود لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا. ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد. ويتمّ الاعتراض وفقا لإجراءات الفصل 90 من هذا القانون.
الفصل 105: تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل. تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار خاصة في المشاريع المندمجة في إطار الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. تتمتع المشاريع المندمجة في إطار الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية. تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة عقود تبرم للغرض مع الجماعة المحلية المعنيّة.
الفصل 106: للجماعات المحلّيّة، في نطاق التّشجيع على التّشغيل وعلى بعث المشاريع، وفي حدود مرجع نظرها التّرابي، أن تبرم اتّفاقيّات مع الدولة تحدّد خطّة تدخّلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل. تؤخذ هذه الاتّفاقيّات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانيّة الجماعة المحلّية المعنيّة وذلك برصد الاعتمادات الماليّة للغرض. تعرض مشاريع الاتّفاقيّات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلّيّة للمصادقة عليها بأغلبية الحضور على أن لا تقل عن الثلث.
الفصل 107: لجماعات المحلية بناء على برامج تحددها مجالسها أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية كما لها أن تمكن الجمعيات المذكورة من استغلال مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها الالكتروني. يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة بمداولة للغرض يتم اشهارها بكل الوسائل المتاحة: شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها واعلان نتائج الفرز على أن ترفق مطالب الترشح وجوبا بنسخة من النظام الأساسي للجمعية وبآخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليهما طبقا للقانون. للجماعة المحلية اسناد منح تمويل أنشطة ذات أهمية يقدرها مجلسها بمقتضى عقد برنامج يبرم بين الجماعة المحلية والجمعيات التي يصادق على حساباتها المالية مراقب حسابات على أن يتم ادراج برنامج النشاط موضوع التعاقد بالموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية. يخضع دعم الجماعة المحلية للجمعيات الرياضية للقانون المنظم للهياكل الرياضية. تنشر الجماعات المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة تقريرا يتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة وملخصا لأنشطتها.
الفصل 108: تعمل الجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على تخصيص اعتمادات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنين والأطفال والنساء من ضحايا العنف. تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.
الفصل 109: تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.
الفصل 110: سقط: تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة. تأخذ البلدية عند اعداد هذه الامثلة و تنفيذه الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذه المجالس نفسها يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأوليين من هذا الفصل.
الفصل 111 سقط: تعد الجهات والأقاليم الأمثلة المتعلقة بالتعمير الراجعة إليها بالنظر طبق التشريع الجاري به العمل وبالتنسيق مع السلطة المركزية حسبما يضبطه القانون في حدود عدم التعارض مع مبدأ التدبير الحر. تصادق مجالس الجماعات على الأمثلة المشار إليها بالفقرة الأولى بأغلبية أعضائها. تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند اعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.
الفصل 112: تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير.
الفصل 113: يبقى إعداد أمثلة تهيئة المجال الترابي التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص السلطة المركزية وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.
الفصل 114: على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب احترام التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي واحترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير والأخذ بعين الاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة.
الفصل 115: تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لإعداد أمثلة التهيئة ومتابعة تنفيذها. تلتزم الجماعات المحلية مبادئ التنمية المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة.
الفصل 116: تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية والتعمير بما من شأنه أن يضمن التنمية المستدامة
الفصل 117: تتولّى للسلطة المركزية أو ممثلها بالجهة إشعار الجماعات المحلية كتابيا بالإخلالات التالية عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب: مخالفة التشريع الوطني المتعلّق بالمجال الترابي، عدم احترام الارتفاقات ذات المصلحة العمومية، عدم تناسق أعمالها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة، الإضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة.
الفصل 118: تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
الفصل 119: على السلطة المركزية أو من يمثلها، وبطلب من الجماعة المحلية، تسخير القوة العامة لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتمّ القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية
الفصل 120: تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.
الفصل 121: يمكن للجماعات المحلية أن تستعين بخبراء في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لتقييم برامجها وانجازاتها وأمثلتها ولمعالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات في تنفيذها.
الفصل 122: تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية. تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية.
الفصل 123: تلتزم الدولة بإرساء منظومات تشبيك إعلامية وطنية لإحكام التصرف في موارد وممتلكات كافة الجماعات المحلية لتحيين إحصاء العقارات والأنشطة قصد ضمان استخلاص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة تطور النفقات و الموارد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صلاحياتها والمساعدة على ضبط السياسات العامة وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة والانخراط بها.
الفصل 124: تُخصَّص موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية. لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة التي يضبطها القانون، على أن يتمّ استرجاع التكاليف المترتبة عن ذلك.
الفصل 125: محاسب الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع للدولة وله صفة محاسب رئيسي يختص بمسك حسابية الجماعات المحلية دون سواها، تقع تسميته بقرار من وزير المالية بعد إعلام مسبق لرئيس الجماعة المحلية المعنية. يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته بذل كلّ العناية لاستخلاص المبالغ والمستحقّات الراجعة لها. يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد الميزانية والتصرف في الأموال ومتابعة الديون وانجاز النفقات طبقا للقانون واحتساب انعكاسات الاجراءات المقترحة وفي حماية مالية الجماعة المحلية وممتلكاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.