صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 530 لسنة 2018 مؤرخ في 5 جوان 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011. وفي الآتي نص الأمر الحكومي: الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين الأول والثالث والفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي : الفصل الأول (جديد) : طبقا لأحكام الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بالنسبة إلى أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم خلال سنة 2011 من غير المتمتعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد. كما تنسحب أحكام هذا الأمر الحكومي على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة. الفصل 3 (جديد) : تضبط صيغ تطبيق هذا الأمر الحكومي بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة والاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تتم المصادقة على الاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى بمقتضى أمر حكومي. الفصل 2 تضاف إلى الأمر الحكومي عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه أحكام الفصل 2 (مكرر) الآتي نصها : الفصل 2 (مكرر) : في صورة تراكب الفترات المعنية بالتسوية مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية، تؤخذ بعين الاعتبار عند تصفية الجراية فترات النشاط المصرح بها الأكثر امتيازا. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحويل المساهمات بعنوان الجرايات بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالفترات المتراكبة لفائدة الخزينة العامة للدولة. الفصل 3 بصفة انتقالية تعاد تصفية جرايات الأعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد بعد إعادة إدماجهم وجرايات من آل إليهم الحق في صورة الوفاة طبقا لأحكام الفصل الأول (جديد) من هذا الأمر الحكومي. الفصل 4 وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.