هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي..    رئيس الجمهوريّة يطّلع على عدد من ملفات الفساد خلال لقائه برئيسة لجنة الصّلح الجزائي    وزير السّياحة: تشجيع الاستثمار و دفع نسق إحداث المشاريع الكبرى في المجال السّياحي    بالثقافة والفن والرياضة والجامعة...التطبيع... استعمار ناعم    أبو عبيدة يتحدّى بالصورة والصوت    حركة النهضة تصدر بيان هام..    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    القبض على 24 منفّذ "براكاج" بالأسلحة البيضاء روّعوا أهالي هذه المنطقة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    السجن ضد هذه الإعلامية العربية بتهمة "التحريض على الفجور"    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    كرة اليد: الترجي في نهائي بطولة افريقيا للاندية الحائزة على الكؤوس    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    وزارة التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة الثانية عربيًّا من حيث عدد الباحثين    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    كاردوزو: سنبذل قصارى جهدنا من أجل بلوغ النهائي القاري ومواصلة إسعاد جماهيرنا    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    بنزرت: الاحتفاظ ب23 شخصا في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    هام/ بشرى سارة للمواطنين..    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة برلمانية: مواصلة النظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نشر في الصباح يوم 19 - 12 - 2018

واصل نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وبعد الاستماع الى ردود وزير العدل والتصويت على المرور من مرحلة النقاش العام إلى المصادقة على الفصول فصلا فصلا، تم ترحيل هذا المشروع الى لجنة التوافقات لمزيد التعمق في مقترحات التعديل ولتقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية في شأنها.
ومن جهته أبدى محمد كريم الجموسي وزير العدل استعداد جهة المبادرة التشريعية للتفاعل مع مقترحات النواب، وبين أن الحكومة طلبت استعجال النظر في هذا المشروع قصد ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وهو تجسيم للإرادة القوية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف، ويأتي في سياق التأقلم مع المظاهر الجديدة التي بينت الترابط الوثيق بين آفتي الارهاب وغسل الاموال.
وأضاف أن الوعي بأن آفة الارهاب هي ظاهرة عابرة للحدود دفع الدول الى التعاون وجعل قوانينها الوطنية مستجيبة لمعايير دنيا مشتركة بينها. وبين انه تجسيما لمقتضيات الفصل الاول من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي يهدف إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، والى دعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية فان مشروع تنقيح هذا القانون الأساسي يتنزل في اطار اجراء حزمة من الاصلاحات التشريعية والترتيبية التي التزمت بها السلطات التونسية ضمن خطة عمل تبناها المجلس الوزاري المنعقد في 3 نوفمبر 2017 لمعالجة نقائص المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الارهاب وغسل الاموال وطرق التحري.
ولنفس الغرض اعدت الحكومة مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات الرامي الى ادراج احكام تضمن مزيدا من الشفافية للتعرف على هوية المستفيدين. وقد صادق عليه البرلمان. وبخصوص النصوص الترتيبية المتعلقة بترصد الاعمال المسترابة فقد صدر قرار يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الاشهاد لترصد العمليات المسترابة..
تلافي النقائص
بين وزير العدل ان مشروع القانون جاء لتلبية ضرورة ملحة في مسايرة الاليات والاساليب المستخدمة في مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وتم اعداده بناء على ما افرزته التجربة الميدانية من نقائص، وساهم في صياغته ثلة من القضاة المتمرسين والخبراء في الميدان المالي وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وغيرهم.
واضاف الجموسي أن المصادقة على مشروع القانون من شأنها ان تخرج تونس من التصنيفات السلبية في علاقة بالإرهاب وغسل الاموال لان بقاءها في تلك التصنيفات لا يخدم مصالحها.
وكشف الوزير للنواب الجهود التي تم بذلها لدعم القطبين القضائيين وفي هذا السياق بين انه لضمان اكثر نجاعة على عمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم تدعيم الاطار القضائي خلال الحركة القضائية التي تمت سنة 2017 بتسمية 11 قاضي تحقيق ومساعدين أولين لوكيل الجمهورية ويعمل بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ثمانية حكام تحقيق و4 مساعدين اول لوكيل الجمهورية وأضاف انه تم اقرار حوافز استثنائية بالنسبة للقضاة المباشرين بالقطب بإسنادهم منحة خاصة تم صرفها. كما تم اتخاذ الاجراءات الضرورية لتركيز القسم الفني، وتوفير التجهيزات الاعلامية والمكتبية وتخصيص فضاءات للمحجوز ولحفظ الوثائق وتم تنظيم دورات تدريبية للقضاة المعنيين في مجال طرق التحري في اغلب المجالات ذات الصلة بالاختصاص.
تعديلات عديدة
بين وزير العدل أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تضمن عديد التعديلات الهامة وتتمثل في:
أولا: اضافة تعريفات جديدة للعديد من المصطلحات منها المستفيد الحقيقي والترتيب القانوني والذات المعنوية والادوات القابلة للتداول لحاملها والمنهج القائم على المخاطر بما يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال وبما ينسجم مع النصوص التشريعية الوطنية خاصة قانون السجل الوطني للمؤسسات كما تم تعريف مصطلح ارهابي ومصطلح التنظيم الارهابي. وفي هذا الصدد دعا الوزير نواب الشعب الى ضرورة الابقاء على التعريفين لأهميتها في ضمان تناسق النص القانوني برمته وفسر لهم ان حذف التعديل المقترح بالفصل الثالث من مشروع القانون اي الفصل المتعلق بتعريف المصطلحات أحدث اضطرابا على أحكامه عند الابقاء على مصطلحي الارهابي والتنظيم الارهابي في الفصل السادس والثلاثين من نفس المشروع المصادق عليه من قبل لجنة التشريع العام.
ثانيا: سحب عديد الاحكام الواردة بقسم مكافحة الارهاب وزجره على جرائم غسل الاموال والجرائم المتأتية منها.
ثالثا: ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وارساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله خاصة وان القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب اسند للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة بتمويل الارهاب كما ان القانون الاساسي لم يتضمن صراحة هذه الاحكام.
رابعا: لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تم التنصيص على تفويض سلطات هذه اللجنة، للجان فرعية ضمانا للسرعة في اتخاذ القرارات خاصة منها قرارات التجميد، وذلك في تناسق مع الصلاحيات المسندة لها بموجب الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط اجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الارهاب.
خامسا: تم التنصيص على تولي المحاكم المختصة حل الذوات التي يثبت تورط مسيريها في الجرائم الواردة في القانون وهي أداة قد تكون حاسمة في الحد من تمويل الارهاب وكانت غائبة صلب التشريعيات الوطنية. وذكر الوزير ان الفصل 140 مكرر حصل مجال انطباقه في الجمعيات والمنظمات التي لا تهدف الى تحقيق الربح اي انه لا ينطبق على الشركات والذوات المعنوية الأخرى وعبر عن استعداد الوزارة للتفاعل مع مقترحات النواب قصد مزيد احكام صياغة وتدقيق مجال وشروط تطبيق هذا الفصل.
سادسا: تنقيح الفصل 13 بهدف اخراج بعض الجرائم من وجوب توفر القصد الجنائي الخاص تماشيا مع مقتضيات عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس منها اتفاقية طوكيو واتفاقية مناهضة اخذ الرهائن المصادق عليها سنة 1997.
سابعا: جاء مشروع القانون لتدارك النقائص التي افرزها التطبيق القضائي من خلال التنصيص صلب الفصل 40 على قضاء الاطفال في القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
مخاوف
ردا على مخاوف بعض النواب من تعرض المستثمرين المتهربين جبائيا الى ملاحقات قضائية بناء على قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، فسر وزير العدل ان توسيع مجال انطباق تجريم غسل الاموال من خلال تنقيح الفصل 92 لا يعني الانطباق الالي، فثبوت جنحة التهرب الضريبي لا تعني على حد تأكيده مساءلة مباشرة من زاوية غسل الاموال والتي تبقى مستقلة من حيث قيام اركانها. وأضاف ان صياغة الفصل 92 تبقى قابلة للتطوير في لجنة التوافقات.
وتجدر الاشارة الى أن الفصل 92 في صيغته المعدلة نص على ما يلي:»يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة.
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى اكتسابها او حيازتها او استخدامها او إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه».
كما تحدث وزير العدل عن احاطة طرق التحري الخاصة، صلب مشروع القانون، بأكثر ما يمكن من الضمانات اذ انها تتم تحت رقابة السلطة القضائية. وفي هذا السياق ولدى حديثه عن استعمال ذي الشبهة في عمليات الاختراق عبر الوزير صراحة عن موافقته على التعديل الذي قامت به لجنة التشريع العام، وقال: لئن كان مقترح تعديل الفصل السابع والخمسين من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال متعارضا مع مبدإ النزاهة في الاثبات الذي كرسته المواثيق الدولية والمعاهدات وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو الامر الذي افترض المشرع توفره في عون الأمن المتخفي او المخبر المعتمد للقيام حصريا بعملية الاختراق وبمقتضى اذن قضائي معلل، وتبعا النقاشات التي تمت في لجنة التشريع العام وبناء على الملاحظات التي ابدتها وزارة الداخلية فان وزارة العدل وبعد التشاور مع رئاسة الحكومة لا ترى مانعا في ان يتم الابقاء على اعتماد ذي الشبهة في عمليات الاختراق شريطة ان تخضع لرقابة قضائية وتكون عملية الاختراق محاطة بالضمانات القانونية الكافية».
وللتذكير فقد نص الفصل 57 جديد في الصيغة التي احالتها لجنة التشريع العام على الجلسة العامة على انه: في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو بواسطة ذي الشبهة او مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية. ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل. ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل».
كما أشار محمد كريم الجموسي انه تم الاخذ بعين الاعتبار عند صياغة مشروع القانون النصوص القانونية الصادرة بعد اوت الفين وخمسة عشر خاصة قانون البنك المركزي التونسي وقانون البنوك والمؤسسات المالية وقانون القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأضاف انه في هذا الاطار يندرج تنقيح الفصل 29 وذلك بتعويض جريمة مواقعة انثى دون رضاها بجريمة الاغتصاب على معنى الفصل 227 جديد الواقع ادراجه صلب المجلة الجزائية بموجب القانون الاساسي عدد سبعة وخمسين لسنة 2017.
وقال وزير العدل ان مشروع القانون لم يغفل عن مقومات المحاكمة العادلة التي كرستها المعاهدات الدولية وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وذلك بتمكين القاضي من تطبيق ظروف التخفيف الواردة في الفصل الثالث والخمسين من المجلة القضائية بالفصل العاشر من مشروع القانون المعروض على انظار مجلس نواب الشعب، لان جملة المعايير الدولية بداية باتفاقية الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تؤكد على تسليط عقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم الارهابية ودون المساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة وفي اطار اعادة التأهيل والادماج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.