إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    غدا: حرارة في مستويات صيفية    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد المصادقة عليه.."الصباح نيوز" تنشر فصول قانون الجرايات المدنية والعسكرية
نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 04 - 2019

صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي برمته 121 نعم 11 إحتفاظ و5 رفض.
وفي ما يلي نص القانون:
"مشروع قانون أساسي عدد 24 لسنة 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
الفصل الاول:
تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصلين 33 و37 والفقرة الأولى من الفصل61 والفصلين 64 و67 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 جديد: الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط. لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 24 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.
الفصل 27 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة. تضبط بأمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة. وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وكلما اقتضى الامر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 28 (جديد): تتم الاحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين ( 35) سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل. تضبط بأمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.
الفصل 29 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين(57) سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط. تضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.
الفصل 33 (جديد): يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:
1-العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.
2-الاعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 بالمائة على الأقل ناتح عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
3 -الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة 20 بالمائة من المرتب الذي يقع على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 61 (فقرة أولى جديدة): مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:
1. عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:
-52 سنة بالنسبة لرجال الجيش،
-57 سنة بالنسبة لضباط الصف،
-60 سنة بالنسبة للضباط الأعوان؛
-62 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.
الفصل 64 (جديد): يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين.
الفصل 67 (جديد): يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين بالنسبة للعسكريين المحالين على التقاعد وجوبا، البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 61 (جديد) -2أ-ب-ج من هذا القانون.
الفصل الثاني: تعوض عبارة "سن الستين" الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة "سن الثانية والستين".
الفصل الثالث:
تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة "ج" إلى الفصل الأول والفصل 9 مكرر وعنوانا ثانيا (مكرر) عنوانه " الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد" يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا وعنوانا ثانيا (ثالثا) عنوانه "مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية" ويتضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا، هذا نصهما:
الفصل الأول فقرة "ج":
ج-الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.
الفصل 9 مكرر: تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي. تساوي خطايا التأخير نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها. ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني مكرر: الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات. كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وإلى حدود 70 سنة. في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) من هذا القانون. يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها. ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه. يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الاولى جديدة من الفصل الحادي والستين من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.
الفصل 71 ثالثا: مع مراعاة أحكام المطه الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد ب 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تتم على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 71 رابعا: مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 27(جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين سنة.
العنوان الثاني ثالثا: مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية
الفصل 71 خامسا: يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق. يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية. تضبط سبل تطبيق هذا الفصل بأمر حكومي.
الفصل 71 سادسا: يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الإجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الإجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولإسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين. كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد. تضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق الفصلين 71 خامسا و 71 سادسا بأمر حكومي.
العنوان الثاني رابعا: احكام مالية:
الفصل 71 سابعا: تتحمل ميزانية الدولة كلفة الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها والتي يكون لها انعكاس مالي مباشر على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتخصص لها الاعتمادات اللازمة.
الفصل الرابع :يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 بنسبة 3 بالمائة كما يلي:
بالنسبة الى المشغل 2 بالمائة بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
بالنسبة الى العون: 1 بالمائة بداية من جانفي 2020.
الفصل الخامس: بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ كما يلي:
بسنة واحدة بداية من اول جويلية 2019 بالنسبة الى الاعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ والى غاية 31 ديسمبر 2019.
بسنتين بداية من اول جانفي 2020 بالنسبة الى الاعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الاولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الاولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات. في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في اجل اقصاه ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من هذا الفصل. يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها. يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الاحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة او بسنتين او بثلاث سنوات او باربع سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي الى المشغل في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه. لا تنطبق احكام المطة الاولى من الفقرة الاولى من الفصل الخامس من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ باجازة على معنى الفصل الثالث والخمسين من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام للعسكريين.
الفصل السادس: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ وذلك وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل المذكور وفي حدود المدة التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين وفي حدود المدة التي تفصلهم من سن السبعين سنة بالنسبة للمشمولين بالفصل 29 مكرر من هذا القانون.
الفصل السابع: لا تنطبق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونيّة و المغادرة الاختياريّة التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على التقاعد إلى النصوص القانونيّة الجاري بها العمل في ذلك التاريخ و التي تمّ الشروع في تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.